محامو السعودية

المادة 206 من نظام الشركات

المادة السادسة بعد المائتين: ممارسة الشريك أو المساهم مهنته الحرة · الباب الثامن: الشركة المهنية

تمنع المادة الشريك أو المساهم في الشركة المهنية غير المملوكة لشخص واحد من ممارسة مهنته خارجها إلا بموافقة الشركاء كتابة أو الجمعية العامة، وإلا كانت أتعابه حقًا للشركة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا يجوز للشريك ولا للمساهم في الشركة المهنية ممارسة مهنته الحرة إلا عن طريقها، ما لم تكن مملوكة لشخص واحد.

2- استثناء مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للشريك أو المساهم ممارسة مهنته الحرة عن طريق غير الشركة إذا وافق باقي الشركاء على ذلك كتابة أو حصل على موافقة الجمعية العامة بحسب الأحوال.

3- إذا أخل الشريك أو المساهم بما ورد في أي من الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، كان ما يتحصل عليه من أتعاب ومنافع مالية أخرى حقًّا للشركة.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 206 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 206 من نظام الشركات

هل يجوز للشريك في شركة مهنية أن يعمل لحسابه الخاص؟

لا يجوز له ممارسة مهنته إلا عن طريق الشركة، ما لم تكن مملوكة لشخص واحد، أو ما لم يوافق باقي الشركاء كتابة أو يحصل على موافقة الجمعية العامة بحسب الأحوال.

ماذا يحدث إذا عمل الشريك خارج الشركة دون موافقة؟

يكون ما يتحصل عليه من أتعاب ومنافع مالية أخرى حقًا للشركة.

هل تكفي الموافقة الشفهية من الشركاء؟

نصت المادة على موافقة باقي الشركاء كتابة أو موافقة الجمعية العامة بحسب الأحوال.

مواد أخرى عن الشركة المهنية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.