المادة 206 من نظام الشركات
المادة السادسة بعد المائتين: ممارسة الشريك أو المساهم مهنته الحرة · الباب الثامن: الشركة المهنية
تمنع المادة الشريك أو المساهم في الشركة المهنية غير المملوكة لشخص واحد من ممارسة مهنته خارجها إلا بموافقة الشركاء كتابة أو الجمعية العامة، وإلا كانت أتعابه حقًا للشركة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يجوز للشريك ولا للمساهم في الشركة المهنية ممارسة مهنته الحرة إلا عن طريقها، ما لم تكن مملوكة لشخص واحد.
2- استثناء مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للشريك أو المساهم ممارسة مهنته الحرة عن طريق غير الشركة إذا وافق باقي الشركاء على ذلك كتابة أو حصل على موافقة الجمعية العامة بحسب الأحوال.
3- إذا أخل الشريك أو المساهم بما ورد في أي من الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، كان ما يتحصل عليه من أتعاب ومنافع مالية أخرى حقًّا للشركة.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 206 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة الشركة المهنية من منافسة شركائها لها في المهنة نفسها.
1- القاعدة: لا يجوز للشريك أو المساهم في الشركة المهنية أن يمارس مهنته الحرة إلا عن طريق الشركة. ولا يسري هذا القيد إذا كانت الشركة مملوكة لشخص واحد.
2- الاستثناء: يجوز للشريك أو المساهم ممارسة مهنته عن طريق غير الشركة إذا:
- وافق باقي الشركاء كتابة على ذلك، أو
- حصل على موافقة الجمعية العامة،
وذلك بحسب الأحوال، أي بحسب طبيعة الشركة وشكلها.
3- جزاء المخالفة: إذا أخل الشريك أو المساهم بما ورد في الفقرتين السابقتين، فإن ما يتحصل عليه من أتعاب ومنافع مالية أخرى يكون حقًا للشركة. فلا يستفيد الشريك المخالف مما كسبه من عمله المهني خارج الشركة دون موافقة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 205 التي تخضع الشركة لإشراف الجهة المعنية بالمهنة، وبالمادة 207 التي تنظم إدارة الشركة المهنية. وتختلف عن المادة 201 التي تمنع الشريك الممارس من المشاركة في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة ذاتها. وإذا رغب شريك في ممارسة عمل مهني مستقل فيحسن أن يستشير محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية قبل ذلك.
مثال عملي
طبيب مرخص شريك في شركة طبية مهنية بجدة مع زميلين، وبدأ يستقبل مرضى في عيادة أخرى ويتقاضى أتعابًا دون موافقة شريكيه الكتابية. وفق المادة تكون الأتعاب التي حصّلها من هذا العمل حقًا للشركة. ولو حصل مسبقًا على موافقة كتابية من شريكيه لجاز له ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 206 من نظام الشركات
هل يجوز للشريك في شركة مهنية أن يعمل لحسابه الخاص؟
لا يجوز له ممارسة مهنته إلا عن طريق الشركة، ما لم تكن مملوكة لشخص واحد، أو ما لم يوافق باقي الشركاء كتابة أو يحصل على موافقة الجمعية العامة بحسب الأحوال.
ماذا يحدث إذا عمل الشريك خارج الشركة دون موافقة؟
يكون ما يتحصل عليه من أتعاب ومنافع مالية أخرى حقًا للشركة.
هل تكفي الموافقة الشفهية من الشركاء؟
نصت المادة على موافقة باقي الشركاء كتابة أو موافقة الجمعية العامة بحسب الأحوال.
مواد أخرى عن الشركة المهنية
- المادة 197
تعرّف المادة الشركة المهنية بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم في مهنة حرة أو أكثر، أو منهم مع غيرهم، وغرضها ممارسة تلك المهن.
الشركة المهنية هي شركة يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم نظامًا في ممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر، أو منهم مع غيرهم، ويكون غرضها ممارسة تلك المهن.
- المادة 198
تقرر المادة أن الشركة المهنية تتخذ أيًا من أشكال الشركات الواردة في المادة 4 من نظام الشركات.
تتخذ الشركة المهنية أيًّا من أشكال الشركات الواردة في المادة (الرابعة) من النظام.
- المادة 199
تطبق المادة على الشركة المهنية أحكام شكلها فيما لم يرد فيه نص خاص، وتقرر أن الشريك أو المساهم فيها لا يكتسب صفة التاجر بسبب شراكته.
1- تسري على الشركة المهنية -فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب- الأحكام الخاصة بشكل الشركة الذي تتخذه، وبما لا يتعارض مع طبيعتها. 2- لا يكتسب الشريك أو المساهم
- المادة 200
تحدد المادة صور تأسيس الشركة المهنية: بين مرخصين، أو من شخص واحد، أو بين مهن متعددة أو مع شركة مهنية غير سعودية، ومشاركة غير المرخصين وفق اللوائح.
1- للأشخاص المرخص لهم في ممارسة مهنة حرة واحدة أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مهنية بأي شكل من الأشكال الواردة في المادة (الرابعة) من النظام. 2- للشخص المرخص له في م
- المادة 201
تمنع المادة الشريك أو المساهم الممارس للمهنة في شركة مهنية من المشاركة في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة نفسها، ما لم ينص عقد التأسيس أو النظام الأساس على ذلك.
لا يجوز للشريك في شركة مهنية ولا للمساهم فيها، الممارسين لمهنة حرة، المشاركة ولا المساهمة في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة الحرة ذاتها، ما لم ينص عقد تأسيس الشرك
- المادة 202
تقرر المادة أن الشركة المهنية تؤسس وفق إجراءات التأسيس المقررة لشكلها، ولا يجوز للشركاء حلها إلا بعد الإعلان وإبلاغ جميع المتعاملين معها كتابة وفق إجراءات اللوائح.
1- تؤسس الشركة المهنية وفقًا لإجراءات التأسيس المقررة لشكل الشركة. 2- لا يجوز للشركاء ولا للمساهمين في الشركة المهنية حلها إلا بعد الإعلان عن ذلك وإبلاغ جميع ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

