الأسهم وزيادة رأس المال في نظام الشركات السعودي
أنواع الأسهم وتداولها وشراء الشركة لأسهمها، وأدوات الدين والصكوك، وزيادة رأس المال وتخفيضه.
48 مادة
- المادة 25
تحدد المادة متى تنتقل ملكية الحصص والأسهم: بالقيد في السجل التجاري لحصص التضامن والتوصية وذات المسؤولية المحدودة، وبالقيد في سجل المساهمين للمساهمة غير المدرجة والمبسطة، ووفق نظام السوق المالية للمدرجة.
1- تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ هذا القيد. 2- تتداول أسهم شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية وشركة المساهمة المبسطة بالقيد في سجل المساهمين المنصوص عليه في…
- المادة 103
تقرر المادة أن أسهم شركة المساهمة اسمية وغير قابلة للتجزئة أمام الشركة، وتنظم ملكيتها المشتركة وقيمتها الاسمية وتقسيمها ودمجها، وتلزم الشركة غير المدرجة بإصدار شهادات بملكيتها.
1- تكون أسهم شركة المساهمة اسمية وغير قابلة للتجزئة في مواجهة الشركة، فإن ملك السهم أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتعلقة به، ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم. 2- يحدد نظام الشركة الأساس القيمة الاسمية لأسهمها، وتكون الأسهم من ذات النوع…
- المادة 104
تقرر المادة أن الاكتتاب في الأسهم أو تملكها يعني قبول المساهم بنظام الشركة الأساس والتزامه بقرارات جمعيات المساهمين الصادرة وفق النظام، ولو كان غائبًا أو معارضًا.
الاكتتاب في الأسهم أو تملكها يفيد بقبول المساهم بنظام الشركة الأساس والتزامه بالقرارات التي تصدرها جمعيات المساهمين وفقًا لأحكام النظام ونظام الشركة الأساس، سواء أكان حاضرًا أم غائبًا، وسواء أكان موافقًا على هذه القرارات أم معارضًا لها.
- المادة 105
تقرر المادة إصدار الأسهم مقابل حصص نقدية أو عينية، وتوجب دفع ربع القيمة الاسمية للأسهم النقدية على الأقل وباقيها خلال خمس سنوات، والوفاء الكامل بالعينية قبل إصدارها.
1- تصدر أسهم الشركة مقابل حصص نقدية أو عينية. 2- يجب ألا يقل المدفوع من قيمة الأسهم التي تصدر مقابل حصص نقدية عن (ربع) قيمتها الاسمية المحددة في نظام الشركة الأساس، وتبين شهادة السهم الورقية أو الإلكترونية لشركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية مقدار ما دفع من قيمته. وفي جميع الأحوال يجب أن يدفع باقي هذه القيمة…
- المادة 106
تمنع المادة إصدار الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية، وتجيز إصدارها بأعلى منها بنص النظام الأساس أو موافقة الجمعية غير العادية، مع وضع الفرق في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين.
لا يجوز أن تصدر الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية، ويجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة إذا نص نظام الشركة الأساس على ذلك أو وافقت عليه الجمعية العامة غير العادية، وفي هذه الحالة يوضع فرق القيمة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين، وتحدد اللوائح ضوابط استخدامه.
- المادة 107
تعدد المادة الحقوق التي تثبت للمساهم بموجب السهم، كالتصرف فيه وحضور الجمعيات والتصويت والأرباح والاطلاع ورفع الدعاوى ونصيبه عند التصفية، وفق شروط النظام والنظام الأساس.
تثبت للمساهم الحقوق المتصلة بالسهم، وتشمل حق التصرف فيه، وحق حضور جمعيات المساهمين، والاشتراك في مداولاتها، والتصويت على قراراتها، والحق في الحصول على نصيب من صافي الأرباح التي يتقرر توزيعها، وحق انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وحق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها بما لا يخل بسرية المعلومات، ومراقبة أعمال مجلس الإدارة،…
- المادة 108
تحدد المادة أنواع الأسهم التي يجوز إصدارها: عادية وممتازة وقابلة للاسترداد، وتجيز إنشاء فئات منها بحقوق أو قيود مختلفة في النظام الأساس، وتحيل ضوابطها إلى اللوائح.
1- تنقسم أنواع الأسهم التي يجوز للشركة إصدارها إلى: أسهم عادية، وأسهم ممتازة، وأسهم قابلة للاسترداد. ويجوز النص في نظام الشركة الأساس على فئات مختلفة من أنواع الأسهم ومنح بعض الحقوق أو الامتيازات أو وضع قيود على بعض تلك الفئات. 2- ترتب الأسهم من ذات النوع أو الفئة حقوقًا والتزامات متساوية، ويكون لكل نوع أو فئة من…
- المادة 109
تجيز المادة تحويل نوع أو فئة من الأسهم إلى أخرى بنص النظام الأساس وموافقة الجمعية غير العادية إلا في التحول التلقائي، وتشترط الإجماع للتحويل إلى أسهم قابلة للاسترداد.
1- يجوز في الحالات التي يكون فيها لدى الشركة أسهم من أنواع أو فئات مختلفة تحويل نوع أو فئة منها إلى نوع أو فئة أخرى إذا نص نظام الشركة الأساس على ذلك. 2- يشترط لتحويل نوع أو فئة من الأسهم إلى نوع أو فئة أخرى الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية. ويستثنى من ذلك الحالات التي ينص قرار إصدار الأسهم على تحولها…
- المادة 110
تشترط المادة لتعديل حقوق فئة من الأسهم أو إلغائها، أو تحويلها، أو إصدار أسهم تمس فئة أخرى، موافقة جمعية خاصة من المتضررين والجمعية العامة غير العادية.
1- إذا كانت أسهم الشركة من أنواع وفئات مختلفة أو كان نظام الشركة الأساس يسمح بإصدار أنواع وفئات مختلفة من الأسهم، فيشترط لتعديل أو إلغاء أيّ من الحقوق أو الالتزامات أو القيود المتصلة بالأسهم، أو لتحويل أي نوع أو فئة من الأسهم إلى نوع أو فئة أخرى إذا نتج عن ذلك تعديل أو إلغاء الحقوق أو الالتزامات المتصلة بنوع أو فئة…
- المادة 111
تجيز المادة للهيئة وضع قيود على تداول أسهم الشركات الراغبة في الإدراج، وللنظام الأساس فرض قيود على تداول الأسهم كحق طلب الاسترداد، بشرط ألا تصل إلى الحظر المطلق.
1- للهيئة وضع قيود تتعلق بتداول الأسهم في شركات المساهمة التي ترغب في إدراج أسهمها في السوق المالية. 2- يجوز أن ينص في نظام الشركة الأساس على قيود تتعلق بتداول الأسهم، بما في ذلك تقرير حق طلب استرداد الأسهم للمساهمين، ويشترط في جميع الأحوال ألا يكون من شأن ذلك الحظر المطلق لهذا التداول.
- المادة 112
تلزم المادة شركة المساهمة غير المدرجة بإعداد سجل للمساهمين ببياناتهم وأسهمهم وحفظه في المملكة، وتزويد السجل التجاري ببياناته وتعديلاته خلال 15 يومًا.
1- تُعِد شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية سجلًّا خاصًّا بأسماء المساهمين وجنسياتهم وبياناتهم وأماكن إقامتهم ومهنهم، وعدد الأسهم التي يملكها كل منهم، وأرقام الأسهم والقدر المدفوع منها، وللشركة أن تتعاقد على إعداد هذا السجل، ويجب حفظه في المملكة. 2- على الشركة تزويد السجل التجاري ببيانات السجل المشار إليه في…
- المادة 113
تجيز المادة أن ينص النظام الأساس، بموافقة 90% من الأسهم ذات التصويت، على إلزام الأكثرية للأقلية بالبيع لمشترٍ حسن النية، وإلزام الأقلية للأكثرية بضمان بيع أسهمها بالشروط نفسها.
دون إخلال بنظام السوق المالية، يجوز أن ينص في نظام الشركة الأساس بعد موافقة المساهمين الذين يمثلون (تسعين في المائة) من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، على الآتي: أ- أن يكون لأكثرية المساهمين إلزام الأقلية بقبول عرض من مشترٍ حسن النية لشراء جميع أسهم الشركة بذات السعر والشروط والأحكام الخاصة بشراء أسهم…
- المادة 114
تجيز المادة للشركة شراء أسهمها أو ارتهانها إذا أجاز نظامها الأساس دون أن يكون لها أصوات، وتجيز رهن الأسهم مع حق الدائن المرتهن في الأرباح والحقوق دون الحضور والتصويت.
1- يجوز أن تشتري الشركة أسهمها أو ترتهنها إذا أجاز نظامها الأساس ذلك، ولا يكون للأسهم التي تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين. 2- يجوز رهن الأسهم، ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم، ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك. ولا يجوز للدائن المرتهن حضور اجتماعات جمعيات المساهمين ولا…
- المادة 115
تجيز المادة لمجلس الإدارة بيع أسهم المساهم المتخلف عن دفع باقي قيمتها بعد إعلامه، وتعلق حقوقه المتصلة بها حتى البيع أو السداد، وتنظم استيفاء الشركة حقها وإصدار شهادة للمشتري.
1- يلتزم المساهم بدفع المتبقي من قيمة السهم في المواعيد المحددة لذلك، وإذا تخلف عن الوفاء في الموعد المحدد، جاز لمجلس الإدارة -بعد إعلامه بالطرق المقررة في نظام الشركة الأساس أو إبلاغه بخطاب مسجل أو بأي وسيلة من وسائل التقنية الحديثة- بيع السهم في المزاد العلني أو السوق المالية، بحسب الأحوال. ويجوز أن ينص نظام الشركة…
- المادة 116
تمنع المادة الشركة من مطالبة المساهم بدفع مبالغ تزيد على ما التزم به عند إصدار السهم، حتى لو نص النظام الأساس على خلاف ذلك.
لا يجوز للشركة أن تطالب المساهم بدفع مبالغ تزيد على مقدار ما التزم به عند إصدار السهم ولو نص نظام الشركة الأساس على ذلك.
- المادة 117
تجيز المادة لشركة المساهمة إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول وفق نظام السوق المالية، وتشترط للقابلة للتحويل إلى أسهم قرارًا من الجمعية غير العادية يحدد حدها الأقصى.
1- لشركة المساهمة أن تصدر -وفقًا لنظام السوق المالية- أدوات دين أو صكوكًا تمويلية قابلة للتداول. 2- يشترط لإصدار الشركة أدوات دين أو صكوكًا تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم، صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية تبين فيه الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يجوز إصدارها مقابل تلك الأدوات أو الصكوك، سواء أصدرت تلك الأدوات أو…
- المادة 118
تجيز المادة للشركة تحويل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية إلى أسهم وفقًا لنظام السوق المالية، بشرط موافقة حاملها سواء كانت سابقة ضمن شروط الإصدار أو باتفاق لاحق.
يجوز للشركة تحويل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية إلى أسهم وفقًا لنظام السوق المالية، وذلك بموافقة حاملها سواء أكانت موافقة سابقة كأن تكون ضمن شروط الإصدار أم باتفاق لاحق.
- المادة 119
تجيز المادة لكل ذي مصلحة طلب إبطال التصرف المخالف لأحكام المادتين 117 و118 من الجهة القضائية المختصة، إضافة إلى تعويض أصحاب أدوات الدين أو الصكوك التمويلية عن الضرر.
يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من الجهة القضائية المختصة إبطال التصرف الذي يتم بالمخالفة لأحكام المادتين (السابعة عشرة بعد المائة) أو (الثامنة عشرة بعد المائة) من النظام، فضلًا عن تعويض أصحاب أدوات الدين أو الصكوك التمويلية عن الضرر الذي لحق بهم.
- المادة 120
تقرر المادة سريان قرارات جمعيات المساهمين على أصحاب أدوات الدين والصكوك التمويلية، مع منع تعديل حقوقهم إلا بموافقتهم في جمعية خاصة بهم تنعقد وفق المادة 89.
تسري قرارات جمعيات المساهمين على أصحاب أدوات الدين والصكوك التمويلية. ومع ذلك، لا يجوز لهذه الجمعيات تعديل الحقوق المقررة لهم إلا بموافقة تصدر منهم في جمعية خاصة بهم تنعقد وفقًا لأحكام المادة (التاسعة والثمانين) من النظام.
- المادة 126
تحدد المادة أربع طرق لزيادة رأس مال شركة المساهمة، كلها بإصدار أسهم جديدة: مقابل حصص نقدية أو عينية، أو ديون، أو إدماج الاحتياطي، أو أدوات الدين والصكوك.
يزاد رأس المال بإحدى الطرق الآتية: أ- إصدار أسهم جديدة مقابل حصص نقدية أو عينية. ب - إصدار أسهم جديدة مقابل ما على الشركة من ديون معينة المقدار حالَّة الأداء، بموافقة الدائنين المعنيين. على أن يكون الإصدار بالقيمة التي تقررها الجمعية العامة غير العادية بعد الاستعانة برأي خبير أو مقيم معتمد أو أكثر، وبعد أن يعد مجلس…
- المادة 127
تجيز المادة للجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المصدر أو المصرح به بشرط دفع المصدر كاملًا، وتخصيص أسهم الزيادة للعاملين دون حق أولوية للمساهمين فيها.
1- للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة المصدر، أو المصرح به -إن وجد- بشرط أن يكون رأس المال المصدر قد دفع كاملًا. ولا يشترط أن يكون رأس المال قد دفع بأكمله إذا كان الجزء غير المدفوع منه يعود إلى أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنتهِ بعد المدة المقررة لتحويلها. 2-…
- المادة 128
تمنح المادة المساهم المالك وقت صدور قرار زيادة رأس المال الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة مقابل حصص نقدية، وتوجب إبلاغه بها وبشروط الاكتتاب.
للمساهم مالك السهم -وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال المصدر أو قرار مجلس الإدارة بالموافقة على زيادته في حدود رأس المال المصرح به- الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ويبلغ بأولويته -إن وجدت- بخطاب مسجل على عنوانه الوارد في سجل المساهمين، أو من خلال…
- المادة 129
تجيز المادة للجمعية العامة غير العادية، إذا نص النظام الأساس على ذلك، وقف حق أولوية المساهمين في الاكتتاب النقدي أو منحه لغيرهم لمصلحة الشركة.
يحق للجمعية العامة غير العادية -إذا نص على ذلك في نظام الشركة الأساس- وقف العمل بحق الأولوية للمساهمين في الاكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو منح حق الأولوية لغير المساهمين في الحالات التي تراها محققة لمصلحة الشركة.
- المادة 130
تجيز المادة لمساهم شركة المساهمة بيع حق الأولوية في الاكتتاب أو التنازل عنه بمقابل أو دون مقابل، وفقًا لما تحدده اللوائح.
للمساهم في شركة المساهمة بيع حق الأولوية أو التنازل عنه بمقابل مادي أو دون مقابل وفقًا لما تحدده اللوائح.
- المادة 131
تبين المادة طريقة توزيع الأسهم الجديدة على حملة حقوق الأولوية بنسبة حقوقهم، ثم توزيع الباقي على من طلب أكثر، ثم طرح ما تبقى على الغير.
توزع الأسهم الجديدة على حملة حقوق الأولوية الذين طلبوا الاكتتاب بنسبة ما لديهم من حقوق أولوية من إجمالي هذه الحقوق الناتجة عن زيادة رأس المال، بشرط ألا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة وبالمراعاة لنوع وفئة السهم الذي يملكونه، ويوزعُ الباقي من الأسهم الجديدة على أصحاب حقوق الأولوية الذين طلبوا أكثر من…
- المادة 133
تحدد المادة أربع طرق لتخفيض رأس مال شركة المساهمة: إلغاء أسهم، أو تخفيض القيمة الاسمية بإلغاء جزء يعادل الخسارة أو برده أو بالإبراء، أو شراء أسهم وإلغاؤها.
يخفض رأس المال بإحدى الطرق الآتية: أ- إلغاء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه. ب- تخفيض القيمة الاسمية للسهم بإلغاء جزء منها يعادل الخسارة التي لحقت الشركة. ج- تخفيض القيمة الاسمية للسهم برد جزء منها إلى المساهم أو بإبراء ذمته من كلّ أو بعض القدر غير المدفوع من قيمة السهم. د- شراء الشركة عددًا من أسهمها يعادل…
- المادة 134
تجيز المادة للجمعية العامة غير العادية تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو لحقتها خسائر، بعد بيان من مجلس الإدارة وتقرير من مراجع الحسابات.
للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا مُنيت الشركة بخسائر. ويجوز في الحالة الأخيرة وحدها تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد الوارد في المادة (التاسعة والخمسين) من النظام. ولا يصدر قرار التخفيض إلا بعد تلاوة بيان في الجمعية العامة يعده مجلس الإدارة عن الأسباب الموجبة للتخفيض…
- المادة 135
توجب المادة، عند تخفيض رأس المال لزيادته على حاجة الشركة، دعوة الدائنين للاعتراض قبل الجمعية بخمسة وأربعين يومًا، وسداد دين المعترض الحال أو ضمان الآجل.
1- إذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم -إن وجدت- على التخفيض قبل (خمسة وأربعين) يومًا على الأقل من التاريخ المحدد لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لاتخاذ قرار التخفيض، على أن يرفق بالدعوة بيان يوضح مقدار رأس المال قبل التخفيض وبعده، وموعد عقد الاجتماع…
- المادة 136
توجب المادة مراعاة المساواة بين المساهمين الحاملين أسهمًا من ذات النوع والفئة عند تخفيض رأس مال شركة المساهمة.
يجب مراعاة المساواة بين المساهمين الحاملين أسهمًا من ذات النوع والفئة عند تخفيض رأس المال.
- المادة 137
تنظم المادة تخفيض رأس المال بشراء الشركة أسهمها لإلغائها: دعوة المساهمين لعرض أسهمهم، وتخفيض الطلبات بالنسبة عند الزيادة، وتحديد الثمن بالقيمة العادلة أو وفق نظام السوق.
1- إذا كان تخفيض رأس المال عن طريق شراء عدد من أسهم الشركة من أجل إلغائها، وجبت دعوة المساهمين إلى عرض أسهمهم للبيع، وذلك بإبلاغهم برغبة الشركة في شراء الأسهم بخطابات مسجلة على عناوينهم الواردة في سجل المساهمين، أو بالإعلان عن الدعوة من خلال وسائل التقنية الحديثة. 2- إذا زاد عدد الأسهم المعروضة للبيع على العدد الذي…
- المادة 230
تنظم المادة حقوق المساهمين والتزاماتهم عند بلوغ شخص أو مجموعة متفقة 90% من أسهم التصويت في شركة مساهمة، بما في ذلك العرض الإلزامي والاعتراض على السعر.
1- دون إخلال بأحكام نظام السوق المالية، يجب عند قيام شخص، أو أكثر من شخص يتصرفون بالاتفاق، بزيادة ملكيتهم إلى حد تبلغ فيه -منفردين أو مجتمعين مع الأشخاص الذين يتصرفون بالاتفاق معهم- نسبة (تسعين في المائة) أو أكثر من أسهم شركة المساهمة التي لها حقوق تصويت سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أو عند التعاقد على شراء هذه…
- المادة 34
تجيز المادة للدائن الشخصي للشريك أو المساهم طلب بيع ما يلزم من حصصه أو أسهمه لاستيفاء حقه، مع حق الشركاء في الاسترداد وأولوية المساهمين في حالات محددة.
مع مراعاة أحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للدائن الشخصي للشريك أو المساهم -فضلًا عن الحق المشار إليه في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام- أن يطلب من الجهة القضائية المختصة ما يأتي: أ- بيع ما يلزم من حصص ذلك الشريك ليتقاضى حقه من حصيلة بيعها، ويكون لباقي الشركاء الحق في…
- المادة 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- المادة 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المصرح به، على أن يكون رأس المال المصدر قد دُفع بالكامل.
- المادة 62
توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
- المادة 66
توجب المادة تقييم الحصص العينية عند التأسيس أو زيادة رأس المال بتقرير مقيم معتمد يعرض للمداولة، وتمنع مقدميها من التصويت عليه وتشترط موافقتهم على أي تخفيض.
1- إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها، وجب تقييم تلك الحصص من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو الجمعية العامة غير العادية بحسب الأحوال للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار…
- المادة 89
تشترط المادة لنفاذ قرار الجمعية العامة الذي يعدل حقوق فئة معينة من المساهمين أن يصدق عليه أصحاب حق التصويت منها في جمعية خاصة وفق أحكام الجمعية غير العادية.
إذا كان من شأن قرار الجمعية العامة تعديل حقوق فئة معينة من المساهمين، فلا يكون القرار نافذًا إلا إذا صدّق عليه من له حق التصويت من هؤلاء المساهمين المجتمعين في جمعية خاصة بهم وفقًا للأحكام المقررة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية وإصدار قراراتها.
- المادة 93
تحدد المادة نصاب الجمعية العامة غير العادية في اجتماعاتها الثلاثة، وتشترط ثلثي الأصوات الحاضرة لقراراتها وثلاثة أرباعها لقرارات رأس المال والمدة والحل والاندماج والتقسيم.
1- لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحًا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (نصف) أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل ما لم ينص نظام الشركة الأساس على نسبة أعلى، بشرط ألا تتجاوز (الثلثين). 2- إذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية وفق الفقرة (1) من هذه المادة، توجه الدعوة إلى…
- المادة 151
تجيز المادة أن يتضمن نظام الشركة الأساس قيودًا على التصرف في الأسهم، كحظره مدة لا تتجاوز 10 سنوات أو اشتراط موافقة مسبقة، وتبطل التصرفات المخالفة.
يجوز أن يُنص في نظام الشركة الأساس على قيود على التصرف في الأسهم تتعلق بالآتي: أ- حظر التصرف فيها لمدة لا تتجاوز (عشر) سنوات من تاريخ إصدارها. ويجوز تمديد هذه المدة بإجماع المساهمين. ب- اشتراط موافقة الشركة أو المساهمين قبل التصرف فيها. ويعد باطلًا كل تصرف في الأسهم يقع بالمخالفة لتلك القيود.
- المادة 152
تجيز المادة أن ينص نظام الشركة الأساس على شروط لإلزام مساهم بالتنازل عن أسهمه بالقيمة العادلة، وعلى تعليق حقوقه غير المالية حتى يتنازل عنها.
يجوز أن ينص في نظام الشركة الأساس على شروط إلزام أحد المساهمين بالتنازل عن أسهمه، ويقدر ثمن شراء الأسهم وفقًا للقيمة العادلة، ما لم ينص نظام الشركة الأساس على غير ذلك. ويجوز أن ينص في نظام الشركة الأساس على تعليق الحقوق المتصلة بأسهم ذلك المساهم -فيما عدا الحقوق المالية- إلى حين تنازله عنها.
- المادة 154
تشترط المادة إجماع المساهمين لتضمين نظام الشركة الأساس أحكام المواد 151 و152 و153، ولأي تعديل يطرأ على أي منها.
يشترط موافقة المساهمين بالإجماع على تضمين نظام الشركة الأساس أحكام المواد (الحادية والخمسين بعد المائة) و(الثانية والخمسين بعد المائة) و(الثالثة والخمسين بعد المائة) من النظام، وعلى أي تعديل يطرأ على أي منها.
- المادة 172
تجيز المادة تعديل عقد التأسيس وزيادة رأس المال أو تخفيضه بموافقة ثلاثة أرباع رأس المال، وتمنح الشريك أولوية في الحصص النقدية الجديدة.
1- يجوز تعديل عقد تأسيس الشركة بما في ذلك زيادة رأس مالها أو تخفيضه بموافقة شريك أو أكثر يمثلون (ثلاثة أرباع) رأس المال على الأقل، ما لم ينص عقد التأسيس على نسبة أكبر. 2- يكون للشريك -عند الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار حصص جديدة- الأولوية في تملك الحصص التي تصدر مقابل حصص نقدية بنسبة ما يملكه في رأس…
- المادة 174
توجب المادة تحديد رأس المال في عقد التأسيس وتقسيمه إلى حصص متساوية غير قابلة للتجزئة والتداول، وتنظم حالة الحصة المملوكة لعدة أشخاص.
يحدد الشركاء مقدار رأس مال الشركة في عقد تأسيسها، ويقسم إلى حصص متساوية القيمة، وتكون الحصة غير قابلة للتجزئة والتداول. فإذا ملك الحصة أشخاص متعددون، جاز للشركة أن توقف استعمال الحقوق المتصلة بها إلى أن يختار مالكو الحصة من بينهم من يعد مالكًا منفردًا لها في مواجهة الشركة. ويجوز للشركة أن تحدد لهم ميعادًا لهذا…
- المادة 176
تنظم المادة تخفيض رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة لزيادته عن حاجتها أو لخسائرها، والبيانات المطلوبة، وقيد القرار في السجل التجاري خلال 15 يومًا.
1- للجمعية العامة للشركاء أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا مُنيت بخسائر. وفي هذه الحالة الأخيرة، لا يصدر قرار التخفيض إلا بعد تلاوة بيان في الجمعية العامة للشركاء يعده مدير الشركة عن الأسباب الموجبة للتخفيض وعن التزامات الشركة وأثر التخفيض في الوفاء بها، ويرفق بهذا البيان تقرير من مراجع حسابات…
- المادة 178
تنظم المادة تنازل الشريك عن حصته للشركاء أو لغيرهم، وحق باقي الشركاء أو الشركة في الاسترداد خلال 30 يومًا، وتستثني الإرث والوصية والأحكام القضائية.
1- يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأيّ من الشركاء وفقًا للشروط المنصوص عليها في عقد تأسيس الشركة. 2- يجب على الشريك إذا أراد التنازل عن حصته لغير أحد الشركاء في الشركة -بعوض أو دونه- أن يُبلغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة باسم المتنازل له أو المشتري وبشروط التنازل أو البيع، وعلى المدير أن يبلغ باقي الشركاء بمجرد…
- المادة 179
تجيز المادة للشركة ذات المسؤولية المحدودة إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول وفقًا لنظام السوق المالية، بموافقة الشركاء بأوضاع تعديل عقد التأسيس.
1- للشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تصدر -وفقًا لنظام السوق المالية- أدوات دين أو صكوكًا تمويلية قابلة للتداول. 2- يجب أن تصدر أدوات الدين أو الصكوك التمويلية بموافقة الشركاء وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة.
- المادة 180
تجيز المادة للشركة شراء حصصها أو ارتهانها إذا نص عقد تأسيسها على ذلك دون أن يكون لها أصوات، وتجيز رهن الحصص مع حق الدائن المرتهن في الأرباح.
1- يجوز أن تشتري الشركة حصصها أو ترتهنها إذا نص عقد تأسيسها على ذلك، ولا يكون للحصص التي تشتريها الشركة أصوات في الجمعية العامة. 2- يجوز رهن الحصص، ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح، ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك. 3- تحدد اللوائح الضوابط اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذه المادة.