المادة 106 من نظام الشركات
المادة السادسة بعد المائة: القيمة الاسمية للأسهم · الفرع الأول: الأسهم
تمنع المادة إصدار الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية، وتجيز إصدارها بأعلى منها بنص النظام الأساس أو موافقة الجمعية غير العادية، مع وضع الفرق في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز أن تصدر الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية، ويجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة إذا نص نظام الشركة الأساس على ذلك أو وافقت عليه الجمعية العامة غير العادية، وفي هذه الحالة يوضع فرق القيمة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين، وتحدد اللوائح ضوابط استخدامه.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 106 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة لحماية رأس مال الشركة تتعلق بـسعر إصدار الأسهم مقارنة بقيمتها الاسمية.
أولًا: منع الإصدار بأقل من القيمة الاسمية
لا يجوز أن تصدر الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية. فإذا كانت القيمة الاسمية 10 ريالات، لا يجوز إصدار السهم بـ 8 ريالات مثلًا، لأن ذلك يعني أن رأس المال المعلن لا يقابله مال حقيقي.
ثانيًا: جواز الإصدار بأعلى من القيمة الاسمية
يجوز إصدار الأسهم بسعر أعلى من قيمتها الاسمية في إحدى حالتين:
- إذا نص نظام الشركة الأساس على ذلك.
- إذا وافقت الجمعية العامة غير العادية عليه.
ثالثًا: معالجة فرق القيمة
في حال الإصدار بأعلى من القيمة الاسمية، يوضع فرق القيمة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين، وتحدد اللوائح ضوابط استخدامه، ولم تبين المادة نفسها هذه الضوابط.
ويحدث الإصدار بأعلى من القيمة الاسمية عادة حين تكون الشركة قد نمت وأصبحت أسهمها تساوي أكثر من قيمتها الاسمية، فيدفع المساهم الجديد مقابلًا يعكس ذلك. وتكمل هذه المادة المادة 105 التي تنظم إصدار الأسهم مقابل حصص نقدية أو عينية والقدر الواجب دفعه منها. ولمعرفة ضوابط استخدام هذا الفرق في حالة بعينها يحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
شركة مساهمة في الرياض قيمة سهمها الاسمية 10 ريالات، وأرادت إصدار أسهم جديدة لمستثمرين بسعر 25 ريالًا للسهم، وحصلت على موافقة الجمعية العامة غير العادية. فيُسجل في رأس المال 10 ريالات عن كل سهم، ويوضع الفرق البالغ 15 ريالًا في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين، ويستخدم وفق الضوابط التي تحددها اللوائح.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 106 من نظام الشركات
هل يجوز إصدار الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية؟
لا، لا يجوز أن تصدر الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية.
متى يجوز إصدار الأسهم بأعلى من قيمتها الاسمية؟
إذا نص نظام الشركة الأساس على ذلك أو وافقت عليه الجمعية العامة غير العادية.
أين يوضع الفرق بين سعر الإصدار والقيمة الاسمية؟
يوضع في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين، وتحدد اللوائح ضوابط استخدامه.
مواد أخرى عن الأسهم وزيادة رأس المال
- المادة 25
تحدد المادة متى تنتقل ملكية الحصص والأسهم: بالقيد في السجل التجاري لحصص التضامن والتوصية وذات المسؤولية المحدودة، وبالقيد في سجل المساهمين للمساهمة غير المدرجة والمبسطة، ووفق نظام السوق المالية للمدرجة.
1- تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة
- المادة 34
تجيز المادة للدائن الشخصي للشريك أو المساهم طلب بيع ما يلزم من حصصه أو أسهمه لاستيفاء حقه، مع حق الشركاء في الاسترداد وأولوية المساهمين في حالات محددة.
مع مراعاة أحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للدائن الشخصي للشريك أو المساهم -فضلًا عن الحق المشار إليه في المادة (الثالثة و
- المادة 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- المادة 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- المادة 62
توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

