المادة 34 من نظام الشركات
المادة الرابعة والثلاثون: التنفيذ على الحصص والأسهم · الفصل الثالث: إدارة الشركة
تجيز المادة للدائن الشخصي للشريك أو المساهم طلب بيع ما يلزم من حصصه أو أسهمه لاستيفاء حقه، مع حق الشركاء في الاسترداد وأولوية المساهمين في حالات محددة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة أحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للدائن الشخصي للشريك أو المساهم -فضلًا عن الحق المشار إليه في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام- أن يطلب من الجهة القضائية المختصة ما يأتي:
أ- بيع ما يلزم من حصص ذلك الشريك ليتقاضى حقه من حصيلة بيعها، ويكون لباقي الشركاء الحق في استرداد تلك الحصص وفقًا لأحكام النظام.
ب- بيع ما يلزم من أسهم ذلك المساهم ليتقاضى حقه من حصيلة بيعها. ويكون للمساهمين -في شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية وشركة المساهمة المبسطة- الأولوية في شراء تلك الأسهم خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ عرضها للبيع إذا نص نظام الشركة الأساس على ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 34 بلغة مبسطة
تضيف هذه المادة وسيلة أخرى للدائن الشخصي للشريك أو المساهم، فضلًا عن حقه المذكور في المادة 33 في استيفاء دينه من نصيب مدينه في صافي الأرباح الموزعة.
فيجوز للدائن أن يطلب من الجهة القضائية المختصة ما يأتي:
- بيع ما يلزم من حصص الشريك ليتقاضى حقه من حصيلة بيعها، ويكون لباقي الشركاء الحق في استرداد تلك الحصص وفقًا لأحكام النظام.
- بيع ما يلزم من أسهم المساهم ليتقاضى حقه من حصيلة بيعها. وفي شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية وشركة المساهمة المبسطة يكون للمساهمين الأولوية في شراء تلك الأسهم خلال 15 يومًا من تاريخ عرضها للبيع، بشرط أن ينص نظام الشركة الأساس على ذلك.
والبيع يكون بقدر ما يلزم لسداد الحق، لا لكل ما يملكه المدين بالضرورة.
وتقيّد المادة هذا الحق بعبارة «مع مراعاة أحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة»، فلا بد من الرجوع إلى تلك الأنظمة عند التطبيق، ولا تبيّن المادة نفسها تفاصيلها، كما تحيل في الاسترداد إلى أحكام النظام دون تفصيل هنا.
ولتقدير الإجراء المناسب في حالتك يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
صدر لعبدالله حق مالي على صديقه ماجد، وماجد يملك أسهمًا في شركة مساهمة مبسطة في الرياض. يمكن لعبدالله أن يطلب من الجهة القضائية المختصة بيع ما يلزم من أسهم ماجد ليستوفي حقه. وإذا كان نظام الشركة الأساس ينص على أولوية المساهمين، فلهم أن يشتروا هذه الأسهم خلال 15 يومًا من عرضها للبيع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام الشركات
هل يمكن بيع حصص الشريك لسداد دينه الشخصي؟
نعم، يجوز للدائن الشخصي أن يطلب من الجهة القضائية المختصة بيع ما يلزم من حصص الشريك، ولباقي الشركاء حق استرداد تلك الحصص وفقًا لأحكام النظام.
ما مدة أولوية المساهمين في شراء الأسهم المعروضة للبيع؟
15 يومًا من تاريخ عرضها للبيع، في شركة المساهمة غير المدرجة وشركة المساهمة المبسطة، إذا نص نظام الشركة الأساس على ذلك.
هل يلغي هذا الحق حق الدائن في الأرباح؟
لا، فالمادة تمنح هذه الوسيلة فضلًا عن الحق المذكور في المادة 33.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن إدارة الشركة ومسؤولية المديرين
- المادة 11
تجيز المادة للمؤسسين والشركاء والمساهمين إبرام اتفاقات تنظم علاقتهم وميثاقًا عائليًّا للشركات العائلية، وتجعلها ملزمة بشرط ألا تخالف النظام أو وثيقة تأسيس الشركة.
1- يجوز للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين -سواء خلال مدة تأسيس الشركة أو بعدها- ما يأتي: أ- إبرام اتفاق أو أكثر ينظم العلاقة فيما بينهم أو مع الشركة، بما في ذلك
- المادة 16
تحدد المادة السنة المالية للشركة باثني عشر شهرًا يحددها عقد التأسيس أو النظام الأساس، مع جواز أن تتراوح السنة المالية الأولى بين 6 و18 شهرًا من تاريخ القيد.
تكون السنة المالية للشركة (اثني عشر) شهرًا تُحدد في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس. ومع ذلك، يجوز أن تحدد السنة المالية الأولى بما لا يقلّ عن (ستة) أشهر ولا يزيد
- المادة 17
توجب المادة حفظ السجلات المحاسبية، وإعداد قوائم مالية سنوية وإيداعها خلال 6 أشهر من نهاية السنة المالية، وتزويد الشركة المسيطرة بما تحتاجه من معلومات.
1- على الشركة الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها وعقودها وقوائمها المالية في مركز الشركة الرئيس أو في أي مكان آخر يحدده مدير الشر
- المادة 18
توجب المادة أن يكون للشركة مراجع حسابات مرخص يعينه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون، وتنظم عزله مع إبلاغ الجهة المختصة خلال 5 أيام، واعتزاله بإبلاغ مكتوب مسبب.
1- يكون للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من المراجعين المرخص لهم في المملكة يعينه ويحدد أتعابه ومدة عمله ونطاقه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون بحسب الأحوال
- المادة 19
تعفي المادة الشركات متناهية الصغر والصغيرة وشركة التضامن من إلزامية تعيين مراجع الحسابات الواردة في المادة 18، مع استثناءات محددة، وتجيز لمن يملك 10% من حقوق التصويت طلب تعيينه.
1- لا يسري على الشركة متناهية الصغر والصغيرة الحكم المتعلق بإلزامية تعيين مراجع الحسابات الوارد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، عدا الشركة متناهية الصغر وال
- المادة 20
تحدد المادة التزامات مراجع الحسابات: الاستقلال وحظر الجمع والتعارض، وحقه في الاطلاع على وثائق الشركة، وتقديم تقريره إلى الشركاء أو الجمعية العامة، وحفظ الأسرار، ومسؤوليته عن أخطائه.
1- يجب أن يتصف مراجع حسابات الشركة بالاستقلال وفقًا لما تحدده المعايير المهنية المعتمدة في المملكة. 2- لا يجوز الجمع بين عمل مراجع الحسابات والاشتراك في تأسيس ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

