المادة 19 من نظام الشركات
المادة التاسعة عشرة: عدم سريان متطلب تعيين مراجع حسابات · الفصل الثاني: مالية الشركة
تعفي المادة الشركات متناهية الصغر والصغيرة وشركة التضامن من إلزامية تعيين مراجع الحسابات الواردة في المادة 18، مع استثناءات محددة، وتجيز لمن يملك 10% من حقوق التصويت طلب تعيينه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يسري على الشركة متناهية الصغر والصغيرة الحكم المتعلق بإلزامية تعيين مراجع الحسابات الوارد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، عدا الشركة متناهية الصغر والصغيرة الآتية:
أ- التي ينص عقد تأسيسها أو نظامها الأساس على ذلك.
ب- المدرجة في السوق المالية.
ج- التي تصدر أدوات دين أو صكوكًا تمويلية متداولة أو أسهمًا ممتازة أو أسهمًا قابلة للاسترداد.
د- التي يلزم فيها تعيين مراجع حسابات وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.
هـ- الأجنبية.
و- التي تمتلك شركة أخرى أو تكون تابعة لشركة أخرى إلا في حال انطباق وصف الشركة متناهية الصغر أو الصغيرة على جميع تلك الشركات.
ولأغراض تطبيق هذه الفقرة، تحدد اللوائح المعايير التي يكون بناء عليها وصف الشركة بأنها شركة متناهية الصغر أو صغيرة.
2- يشترط لسريان الحكم الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة أن ينطبق على الشركة وصفها بأنها شركة متناهية الصغر أو صغيرة خلال السنة المالية الأولى من قيدها لدى السجل التجاري، أو خلال سنتين ماليتين متتاليتين.
3- يجوز لشريك أو مساهم أو أكثر في الشركة -التي يسري عليها ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة- الذين يمثلون (عشرة في المائة) على الأقل من حصصها أو أسهمها التي لها حقوق تصويت، أن يطلبوا -كتابة- من الشركة تعيين مراجع حسابات وفقًا للضوابط التي تحددها اللوائح.
4- لا يسري الحكم المتعلق بإلزامية تعيين مراجع الحسابات الوارد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام على شركة التضامن إلا في إحدى الحالات الآتية:
أ- إذا كان جميع الشركاء فيها أشخاصًا اعتباريين متخذين أي شكل من أشكال الشركات غير شركة التضامن.
ب- إذا كان جميع الشركاء فيها أشخاصًا اعتباريين متخذين شكل شركة التضامن وكان الشركاءُ فيها أشخاصًا اعتباريين متخذين أي شكل من أشكال الشركات غير شركة التضامن.
ج- إذا نص في عقد تأسيس الشركة على تعيينه.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تخفف هذه المادة عن بعض الشركات إلزامية تعيين مراجع الحسابات المقررة في المادة الثامنة عشرة.
أولًا: الشركة متناهية الصغر والصغيرة لا يسري عليها الإلزام، إلا إذا كانت:
- ينص عقد تأسيسها أو نظامها الأساس على تعيينه.
- مدرجة في السوق المالية.
- تصدر أدوات دين أو صكوكًا تمويلية متداولة أو أسهمًا ممتازة أو قابلة للاسترداد.
- ملزمة بتعيينه وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.
- أجنبية.
- تمتلك شركة أخرى أو تابعة لشركة أخرى، إلا إذا انطبق وصف متناهية الصغر أو الصغيرة على جميع تلك الشركات.
وتحدد اللوائح معايير وصف الشركة بأنها متناهية الصغر أو صغيرة. ويشترط للإعفاء أن ينطبق هذا الوصف خلال السنة المالية الأولى من القيد، أو خلال سنتين ماليتين متتاليتين.
حق الشركاء في الطلب: حتى مع الإعفاء، يجوز لشريك أو مساهم أو أكثر يمثلون 10% على الأقل من الحصص أو الأسهم التي لها حقوق تصويت أن يطلبوا كتابةً تعيين مراجع، وفق ضوابط تحددها اللوائح.
ثانيًا: شركة التضامن لا يسري عليها الإلزام إلا إذا كان جميع شركائها أشخاصًا اعتباريين من غير شركات التضامن، أو كانوا شركات تضامن شركاؤها أشخاص اعتباريون من غير شركات التضامن، أو نص عقد تأسيسها على تعيينه.
مثال عملي
تدير منى شركة ذات مسؤولية محدودة صغيرة في أبها، غير مدرجة وغير مرتبطة بشركات أخرى. إذا انطبقت عليها معايير الشركة الصغيرة التي تحددها اللوائح وفق شروط هذه المادة، فلا يلزمها تعيين مراجع حسابات، إلا إذا طلب ذلك كتابةً شركاء يملكون 10% على الأقل من الحصص التي لها حقوق تصويت.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام الشركات
هل الشركة الصغيرة ملزمة بتعيين مراجع حسابات؟
لا يسري عليها الإلزام من حيث الأصل، إلا في الحالات المستثناة كأن ينص عقد تأسيسها على ذلك أو تكون مدرجة أو أجنبية.
من يحدد إذا كانت الشركة صغيرة أو متناهية الصغر؟
تحدد اللوائح المعايير التي يكون بناءً عليها وصف الشركة بأنها متناهية الصغر أو صغيرة.
هل يستطيع الشريك إلزام شركة صغيرة بتعيين مراجع حسابات؟
يجوز لشريك أو أكثر يمثلون 10% على الأقل من الحصص أو الأسهم التي لها حقوق تصويت أن يطلبوا ذلك كتابةً وفق ضوابط اللوائح.
هل شركة التضامن ملزمة بمراجع حسابات؟
لا، إلا إذا كان جميع شركائها أشخاصًا اعتباريين وفق ما تبينه المادة، أو نص عقد تأسيسها على تعيينه.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن إدارة الشركة ومسؤولية المديرين
- المادة 11
تجيز المادة للمؤسسين والشركاء والمساهمين إبرام اتفاقات تنظم علاقتهم وميثاقًا عائليًّا للشركات العائلية، وتجعلها ملزمة بشرط ألا تخالف النظام أو وثيقة تأسيس الشركة.
1- يجوز للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين -سواء خلال مدة تأسيس الشركة أو بعدها- ما يأتي: أ- إبرام اتفاق أو أكثر ينظم العلاقة فيما بينهم أو مع الشركة، بما في ذلك
- المادة 16
تحدد المادة السنة المالية للشركة باثني عشر شهرًا يحددها عقد التأسيس أو النظام الأساس، مع جواز أن تتراوح السنة المالية الأولى بين 6 و18 شهرًا من تاريخ القيد.
تكون السنة المالية للشركة (اثني عشر) شهرًا تُحدد في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس. ومع ذلك، يجوز أن تحدد السنة المالية الأولى بما لا يقلّ عن (ستة) أشهر ولا يزيد
- المادة 17
توجب المادة حفظ السجلات المحاسبية، وإعداد قوائم مالية سنوية وإيداعها خلال 6 أشهر من نهاية السنة المالية، وتزويد الشركة المسيطرة بما تحتاجه من معلومات.
1- على الشركة الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها وعقودها وقوائمها المالية في مركز الشركة الرئيس أو في أي مكان آخر يحدده مدير الشر
- المادة 18
توجب المادة أن يكون للشركة مراجع حسابات مرخص يعينه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون، وتنظم عزله مع إبلاغ الجهة المختصة خلال 5 أيام، واعتزاله بإبلاغ مكتوب مسبب.
1- يكون للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من المراجعين المرخص لهم في المملكة يعينه ويحدد أتعابه ومدة عمله ونطاقه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون بحسب الأحوال
- المادة 20
تحدد المادة التزامات مراجع الحسابات: الاستقلال وحظر الجمع والتعارض، وحقه في الاطلاع على وثائق الشركة، وتقديم تقريره إلى الشركاء أو الجمعية العامة، وحفظ الأسرار، ومسؤوليته عن أخطائه.
1- يجب أن يتصف مراجع حسابات الشركة بالاستقلال وفقًا لما تحدده المعايير المهنية المعتمدة في المملكة. 2- لا يجوز الجمع بين عمل مراجع الحسابات والاشتراك في تأسيس ا
- المادة 21
تقرر المادة حق الشركاء والمساهمين في الرقابة على حسابات الشركة وفقًا لأحكام النظام وعقد التأسيس أو النظام الأساس.
للشركاء والمساهمين حق الرقابة على حسابات الشركة وفقًا للأحكام المنصوص عليها في النظام وعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

