المادة 20 من نظام الشركات
المادة العشرون: التزامات مراجع حسابات الشركة · الفصل الثاني: مالية الشركة
تحدد المادة التزامات مراجع الحسابات: الاستقلال وحظر الجمع والتعارض، وحقه في الاطلاع على وثائق الشركة، وتقديم تقريره إلى الشركاء أو الجمعية العامة، وحفظ الأسرار، ومسؤوليته عن أخطائه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجب أن يتصف مراجع حسابات الشركة بالاستقلال وفقًا لما تحدده المعايير المهنية المعتمدة في المملكة.
2- لا يجوز الجمع بين عمل مراجع الحسابات والاشتراك في تأسيس الشركة التي يراجع حساباتها أو إدارتها أو عضوية مجلس إدارتها. ولا يجوز أن يكون مراجع الحسابات شريكًا لأي من مؤسسي الشركة أو مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها أو عاملًا لديه أو قريبًا له. ولا يجوز له شراء حصص أو أسهم في الشركة التي يراجع حساباتها أو بيعها خلال مدة المراجعة.
3- لا يجوز لمراجع حسابات الشركة القيام بعمل فني أو إداري أو استشاري في الشركة التي يراجع حساباتها أو لمصلحتها فيما عدا ما تحدده اللوائح.
4- لمراجع الحسابات -في أيّ وقت- الاطلاع على وثائق الشركة وسجلاتها المحاسبية والمستندات المؤيدة لها، وله طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها للتحقق من أصول الشركة والتزاماتها، وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله. وعلى مدير الشركة أو مجلس إدارتها تمكينه من أداء واجبه. وإذا صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى المدير أو مجلس الإدارة. فإذا لم ييسر المدير أو مجلس الإدارة عمل مراجع الحسابات، وجب عليه أن يطلب منهم دعوة الشركاء أو المساهمين إلى الاجتماع أو الجمعية العامة إلى الانعقاد -بحسب الأحوال- للنظر في الأمر. ويجوز لمراجع الحسابات توجيه هذه الدعوة إذا لم يوجهها المدير أو مجلس الإدارة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ طلب مراجع الحسابات.
5- على مراجع الحسابات أن يقدم إلى الشركاء أو الجمعية العامة في اجتماعها السنوي أو المساهمين، تقريرًا عن القوائم المالية للشركة يعد وفقًا لمعايير المراجعة المعتمدة في المملكة ويضمنه موقف إدارة الشركة من تمكينه من الحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبها، وما يكون قد تبين له من مخالفات لأحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس في حدود اختصاصه، ورأيه في مدى عدالة القوائم المالية للشركة. ويجب أن يتلو مراجع الحسابات تقريره أو أن يستعرض ملخصًا له في اجتماع الجمعية العامة السنوي، أو أن يعرض التقرير بالتمرير بحسب الأحوال، ووفقًا لأحكام النظام.
6- لا يجوز لمراجع الحسابات أن يفشي إلى الشركاء أو المساهمين في غير الجمعية العامة أو إلى الغير ما وقف عليه من أسرار الشركة بسبب قيامه بعمله، وإلا جازت مطالبته بالتعويض فضلًا عن الحق في عزله.
7- يكون مراجع الحسابات مسؤولًا عما ورد في تقريره، وعن كل ضرر يصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير بسبب الأخطاء التي تقع منه في أداء عمله. وإذا كان للشركة أكثر من مراجع حسابات، كانوا مسؤولين بالتضامن، إلا مَن يثبت منهم عدم اشتراكه في الخطأ الموجب للمسؤولية.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة واجبات مراجع الحسابات وحقوقه ومسؤوليته:
- الاستقلال: يجب أن يتصف بالاستقلال وفق المعايير المهنية المعتمدة في المملكة.
- حالات المنع: لا يجوز له الجمع بين المراجعة والاشتراك في تأسيس الشركة أو إدارتها أو عضوية مجلس إدارتها، ولا أن يكون شريكًا لأي من مؤسسيها أو مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها أو عاملًا لديه أو قريبًا له، ولا أن يشتري حصصًا أو أسهمًا فيها أو يبيعها خلال مدة المراجعة. ولا يقوم بعمل فني أو إداري أو استشاري فيها أو لمصلحتها إلا ما تحدده اللوائح.
- حق الاطلاع: له في أي وقت الاطلاع على وثائق الشركة وسجلاتها وطلب الإيضاحات، وعلى الإدارة تمكينه. فإن واجه صعوبة أثبتها في تقرير إلى المدير أو المجلس، فإن لم ييسروا عمله طلب منهم دعوة الشركاء أو الجمعية العامة، وله توجيه الدعوة بنفسه إذا لم توجه خلال 30 يومًا من طلبه.
- التقرير: يقدم تقريرًا عن القوائم المالية وفق معايير المراجعة المعتمدة، يتضمن موقف الإدارة من تمكينه، والمخالفات التي تبينت له في حدود اختصاصه، ورأيه في عدالة القوائم، ويتلوه أو يعرض ملخصه في الجمعية العامة السنوية أو يعرضه بالتمرير بحسب الأحوال.
- السرية: لا يفشي أسرار الشركة لغير الجمعية العامة، وإلا جازت مطالبته بالتعويض وعزله.
- المسؤولية: يُسأل عما ورد في تقريره وعن كل ضرر بسبب أخطائه. وإذا تعدد المراجعون كانوا مسؤولين بالتضامن، إلا من يثبت عدم اشتراكه في الخطأ.
مثال عملي
طلب مراجع حسابات شركة في الدمام مستندات مشتريات العام، فامتنع المدير عن تسليمها. أثبت المراجع ذلك في تقرير إلى المدير وطلب دعوة الشركاء للاجتماع، فلما لم يدعهم المدير خلال 30 يومًا من طلبه، وجّه المراجع الدعوة بنفسه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام الشركات
هل يجوز لمراجع الحسابات أن يكون قريبًا لمدير الشركة؟
لا، لا يجوز أن يكون مراجع الحسابات قريبًا لأي من مؤسسي الشركة أو مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها.
ماذا يفعل مراجع الحسابات إذا رفضت الإدارة تزويده بالمستندات؟
يثبت ذلك في تقرير للمدير أو المجلس، ثم يطلب دعوة الشركاء أو الجمعية العامة، وله توجيه الدعوة إذا لم توجهها الإدارة خلال 30 يومًا من طلبه.
هل يُسأل مراجع الحسابات عن أخطائه؟
نعم، يكون مسؤولًا عما ورد في تقريره وعن كل ضرر يصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير بسبب أخطائه.
هل يجوز لمراجع الحسابات تقديم استشارات للشركة نفسها؟
لا يجوز له القيام بعمل فني أو إداري أو استشاري في الشركة أو لمصلحتها فيما عدا ما تحدده اللوائح.
مواد أخرى عن إدارة الشركة ومسؤولية المديرين
- المادة 11
تجيز المادة للمؤسسين والشركاء والمساهمين إبرام اتفاقات تنظم علاقتهم وميثاقًا عائليًّا للشركات العائلية، وتجعلها ملزمة بشرط ألا تخالف النظام أو وثيقة تأسيس الشركة.
1- يجوز للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين -سواء خلال مدة تأسيس الشركة أو بعدها- ما يأتي: أ- إبرام اتفاق أو أكثر ينظم العلاقة فيما بينهم أو مع الشركة، بما في ذلك
- المادة 16
تحدد المادة السنة المالية للشركة باثني عشر شهرًا يحددها عقد التأسيس أو النظام الأساس، مع جواز أن تتراوح السنة المالية الأولى بين 6 و18 شهرًا من تاريخ القيد.
تكون السنة المالية للشركة (اثني عشر) شهرًا تُحدد في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس. ومع ذلك، يجوز أن تحدد السنة المالية الأولى بما لا يقلّ عن (ستة) أشهر ولا يزيد
- المادة 17
توجب المادة حفظ السجلات المحاسبية، وإعداد قوائم مالية سنوية وإيداعها خلال 6 أشهر من نهاية السنة المالية، وتزويد الشركة المسيطرة بما تحتاجه من معلومات.
1- على الشركة الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها وعقودها وقوائمها المالية في مركز الشركة الرئيس أو في أي مكان آخر يحدده مدير الشر
- المادة 18
توجب المادة أن يكون للشركة مراجع حسابات مرخص يعينه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون، وتنظم عزله مع إبلاغ الجهة المختصة خلال 5 أيام، واعتزاله بإبلاغ مكتوب مسبب.
1- يكون للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من المراجعين المرخص لهم في المملكة يعينه ويحدد أتعابه ومدة عمله ونطاقه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون بحسب الأحوال
- المادة 19
تعفي المادة الشركات متناهية الصغر والصغيرة وشركة التضامن من إلزامية تعيين مراجع الحسابات الواردة في المادة 18، مع استثناءات محددة، وتجيز لمن يملك 10% من حقوق التصويت طلب تعيينه.
1- لا يسري على الشركة متناهية الصغر والصغيرة الحكم المتعلق بإلزامية تعيين مراجع الحسابات الوارد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، عدا الشركة متناهية الصغر وال
- المادة 21
تقرر المادة حق الشركاء والمساهمين في الرقابة على حسابات الشركة وفقًا لأحكام النظام وعقد التأسيس أو النظام الأساس.
للشركاء والمساهمين حق الرقابة على حسابات الشركة وفقًا للأحكام المنصوص عليها في النظام وعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

