محامو السعودية

المادة 16 من نظام الشركات

المادة السادسة عشرة: السنة المالية للشركة · الفصل الثاني: مالية الشركة

تحدد المادة السنة المالية للشركة باثني عشر شهرًا يحددها عقد التأسيس أو النظام الأساس، مع جواز أن تتراوح السنة المالية الأولى بين 6 و18 شهرًا من تاريخ القيد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تكون السنة المالية للشركة (اثني عشر) شهرًا تُحدد في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس. ومع ذلك، يجوز أن تحدد السنة المالية الأولى بما لا يقلّ عن (ستة) أشهر ولا يزيد على (ثمانية عشر) شهرًا بدءًا من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 16 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام الشركات

كم مدة السنة المالية للشركة؟

اثنا عشر شهرًا تحدد في عقد التأسيس أو النظام الأساس.

هل يجوز أن تكون السنة المالية الأولى أطول من سنة؟

نعم، يجوز أن تحدد السنة المالية الأولى بما لا يقل عن 6 أشهر ولا يزيد على 18 شهرًا من تاريخ القيد في السجل التجاري.

من أين تبدأ السنة المالية الأولى للشركة؟

تبدأ من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري.

مواد أخرى عن إدارة الشركة ومسؤولية المديرين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.