محامو السعودية

المادة 33 من نظام الشركات

المادة الثالثة والثلاثون: التنفيذ على أرباح الشريك أو المساهم · الفصل الثالث: إدارة الشركة

تجيز المادة للدائن الشخصي للشريك أو المساهم أن يطلب من الجهة القضائية استيفاء حقه من نصيب مدينه في صافي الأرباح الموزعة، ثم من نصيبه في فائض التصفية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للدائن الشخصي للشريك أو المساهم أن يطلب من الجهة القضائية المختصة أن يتقاضى حقه من نصيب الشريك أو المساهم المدين في صافي الأرباح الموزعة. فإذا انقضت الشركة انتقل حق الدائن إلى نصيب مدينه فيما يفيض من أموالها بعد سداد ديونها.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 33 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام الشركات

هل يستطيع دائن الشريك الحجز على أموال الشركة؟

تمنح المادة الدائن الشخصي حق طلب استيفاء دينه من نصيب مدينه في صافي الأرباح الموزعة، لا من أموال الشركة ذاتها.

ماذا يحدث لحق الدائن إذا انقضت الشركة؟

ينتقل حقه إلى نصيب مدينه فيما يفيض من أموال الشركة بعد سداد ديونها.

لمن يقدم دائن الشريك طلبه؟

يقدمه إلى الجهة القضائية المختصة وفق نص المادة.

مواد أخرى عن إدارة الشركة ومسؤولية المديرين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.