المادة 60 من نظام الشركات
المادة الستون: رأس المال المصدر والمصرح به · الفصل الأول: أحكام عامة
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به.
2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المصرح به، على أن يكون رأس المال المصدر قد دُفع بالكامل.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 60 بلغة مبسطة
تفرّق هذه المادة بين نوعين من رأس المال في شركة المساهمة:
- رأس المال المصدر: وهو إلزامي، ويمثل الأسهم المكتتب بها فعلًا.
- رأس المال المصرح به: وهو اختياري، إذ يجوز أن يحدده نظام الشركة الأساس، ليكون سقفًا يمكن زيادة رأس المال المصدر في حدوده.
زيادة رأس المال بقرار مجلس الإدارة: يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المصرح به، بشرط أن يكون رأس المال المصدر قد دُفع بالكامل.
والفائدة العملية من رأس المال المصرح به أنه يمنح الشركة مرونة في زيادة رأس مالها عند الحاجة بقرار من مجلس الإدارة في حدود السقف المحدد، بشرط اكتمال دفع رأس المال المصدر الحالي. ولا تتناول هذه المادة طرق زيادة رأس المال الأخرى أو إجراءاتها التفصيلية.
وترتبط المادة بـالمادة 59 التي توجب ألا يقل رأس المال المصدر عن 500,000 ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع؛ فإذا لم يكن المصدر قد دفع بالكامل، فلا يملك مجلس الإدارة زيادته بموجب هذه المادة.
ولتنظيم رأس المال المصرح به في نظام شركتك الأساس يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
شركة مساهمة في الدمام رأس مالها المصدر 1,000,000 ريال مدفوع بالكامل، ونظامها الأساس يحدد رأس مال مصرحًا به قدره 3,000,000 ريال. يجوز لمجلس إدارتها أن يقرر زيادة رأس المال المصدر إلى 2,000,000 ريال مثلًا، لأن الزيادة في حدود المصرح به ورأس المال المصدر مدفوع بالكامل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 60 من نظام الشركات
ما الفرق بين رأس المال المصدر والمصرح به؟
رأس المال المصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، أما المصرح به فيجوز أن يحدده نظام الشركة الأساس ليكون الحد الذي يمكن زيادة المصدر في نطاقه.
هل يستطيع مجلس الإدارة زيادة رأس مال شركة المساهمة؟
يجوز له زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المصرح به، على أن يكون رأس المال المصدر قد دُفع بالكامل.
هل يلزم تحديد رأس مال مصرح به؟
لا، فالمادة تجعل تحديده جائزًا في نظام الشركة الأساس.
مواد أخرى عن شركة المساهمة
- المادة 58
تعرّف المادة شركة المساهمة بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر، رأس مالها مقسم إلى أسهم قابلة للتداول، تُسأل وحدها عن ديونها، وتقتصر مسؤولية المساهم على قيمة أسهمه.
شركة المساهمة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن
- المادة 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- المادة 61
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساس لشركة المساهمة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب تأسيس الشركة.
1- يجب أن يشتمل النظام الأساس لشركة المساهمة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- اسم الشركة. ب- المركز الرئيس للشركة. ج- غرض الشركة. د- رأس مال الشركة المصرح به -
- المادة 62
توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
- المادة 64
توجب المادة إيداع المدفوع من قيمة الأسهم باسم الشركة تحت التأسيس لدى بنك مرخص، وتنظم رد المبالغ ومسؤولية المؤسسين إذا لم تقيد الشركة.
1- يودع المدفوع من قيمة الأسهم المكتتب بها باسم الشركة تحت التأسيس لدى أحد البنوك المرخص لها في المملكة، ولا يجوز أن يتصرف فيه إلا مجلس الإدارة بعد قيد الشركة ل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

