محامو السعودية

المادة 64 من نظام الشركات

المادة الرابعة والستون: إيداع قيمة الأسهم · الفصل الثاني: تأسيس شركة المساهمة

توجب المادة إيداع المدفوع من قيمة الأسهم باسم الشركة تحت التأسيس لدى بنك مرخص، وتنظم رد المبالغ ومسؤولية المؤسسين إذا لم تقيد الشركة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يودع المدفوع من قيمة الأسهم المكتتب بها باسم الشركة تحت التأسيس لدى أحد البنوك المرخص لها في المملكة، ولا يجوز أن يتصرف فيه إلا مجلس الإدارة بعد قيد الشركة لدى السجل التجاري.

2- إذا لم تقيد الشركة لدى السجل التجاري، فللمكتتبين أن يستردوا المبالغ التي دفعوها، وعلى البنوك التي اكتتب فيها أن ترد -بصورة عاجلة- لكل مكتتب المبلغ الذي دفعه، ويكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بهذا الالتزام وعن التعويض عند الاقتضاء في مواجهة المكتتبين، ويتحمل المؤسسون جميع المصروفات التي أنفقت في سبيل تأسيس الشركة، ويكونون مسؤولين بالتضامن في مواجهة الغير عن الأفعال والتصرفات التي صدرت منهم خلال مدة التأسيس.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 64 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 64 من نظام الشركات

هل يستطيع المؤسسون استخدام أموال المكتتبين قبل قيد الشركة؟

لا، لا يجوز التصرف في المبالغ المودعة إلا لمجلس الإدارة وبعد قيد الشركة لدى السجل التجاري.

ماذا يحدث لأموالي إذا لم تقيد الشركة في السجل التجاري؟

يحق لك استرداد ما دفعته، وعلى البنك رده بصورة عاجلة، والمؤسسون مسؤولون بالتضامن عن الوفاء بذلك وعن التعويض عند الاقتضاء.

من يتحمل مصروفات التأسيس إذا فشل تأسيس الشركة؟

يتحمل المؤسسون جميع المصروفات التي أنفقت في سبيل تأسيس الشركة إذا لم تقيد لدى السجل التجاري.

مواد أخرى عن شركة المساهمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.