المادة 65 من نظام الشركات
المادة الخامسة والستون: قيد الشركة لدى السجل التجاري · الفصل الثاني: تأسيس شركة المساهمة
تعد المادة شركة المساهمة مؤسسة تأسيسًا صحيحًا بعد قيدها لدى السجل التجاري، وتمنع بعده سماع دعوى بطلانها لأي مخالفة للنظام أو للنظام الأساس.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تعد الشركة مؤسسة تأسيسًا صحيحًا بعد قيدها لدى السجل التجاري، ولا تسمع بعد ذلك الدعوى ببطلان الشركة لأي مخالفة لأحكام النظام أو لأحكام نظام الشركة الأساس.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 65 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة لحظة اكتمال تأسيس شركة المساهمة، وترتب على ذلك أثرًا مهمًا يتعلق بالدعاوى.
الحكم الأول: القيد هو معيار التأسيس الصحيح. تعد الشركة مؤسسة تأسيسًا صحيحًا بعد قيدها لدى السجل التجاري.
الحكم الثاني: عدم سماع دعوى البطلان بعد القيد. بعد القيد لا تسمع الدعوى ببطلان الشركة لأي مخالفة:
- لأحكام نظام الشركات، أو
- لأحكام نظام الشركة الأساس.
والغاية من ذلك حماية استقرار الشركة ومن يتعاملون معها؛ فالشركة التي قيدت وبدأت تتعامل مع البنوك والعملاء والموظفين لا تبقى مهددة بإلغاء وجودها بسبب خطأ وقع في مرحلة التأسيس. ويلاحظ أن المادة تتحدث عن دعوى بطلان الشركة ذاتها، ولا تتناول غير ذلك من الدعاوى.
وترتبط هذه المادة بالمادة 64 التي تمنع التصرف في المبالغ المودعة من قيمة الأسهم إلا لمجلس الإدارة بعد قيد الشركة لدى السجل التجاري، وتجيز للمكتتبين استرداد أموالهم إذا لم تقيد الشركة. فالقيد هو الفاصل بين مرحلة التأسيس وبدء الشركة.
ومن لديه اعتراض على مخالفة وقعت أثناء التأسيس يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الشركات والقضايا التجارية مبكرًا.
مثال عملي
اكتشف أحد المساهمين في شركة مساهمة بالرياض، بعد قيدها في السجل التجاري بسنتين، أن أحد مستندات التأسيس كان ناقصًا. أراد رفع دعوى لإبطال الشركة بالكامل، لكن وفقًا لهذه المادة لا تسمع دعوى بطلان الشركة بعد قيدها لأي مخالفة لأحكام النظام أو النظام الأساس.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 65 من نظام الشركات
متى تعتبر شركة المساهمة مؤسسة تأسيسًا صحيحًا؟
تعد مؤسسة تأسيسًا صحيحًا بعد قيدها لدى السجل التجاري.
هل يمكن رفع دعوى لإبطال شركة مساهمة بعد قيدها؟
لا تسمع بعد القيد الدعوى ببطلان الشركة لأي مخالفة لأحكام نظام الشركات أو لأحكام نظام الشركة الأساس.
ما الحكمة من منع دعوى البطلان بعد القيد؟
حماية استقرار الشركة ومن يتعاملون معها بعد أن اكتمل تأسيسها بالقيد.
مواد أخرى عن شركة المساهمة
- المادة 58
تعرّف المادة شركة المساهمة بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر، رأس مالها مقسم إلى أسهم قابلة للتداول، تُسأل وحدها عن ديونها، وتقتصر مسؤولية المساهم على قيمة أسهمه.
شركة المساهمة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن
- المادة 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- المادة 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- المادة 61
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساس لشركة المساهمة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب تأسيس الشركة.
1- يجب أن يشتمل النظام الأساس لشركة المساهمة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- اسم الشركة. ب- المركز الرئيس للشركة. ج- غرض الشركة. د- رأس مال الشركة المصرح به -
- المادة 62
توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

