المادة 103 من نظام الشركات
المادة الثالثة بعد المائة: أسهم الشركة · الفرع الأول: الأسهم
تقرر المادة أن أسهم شركة المساهمة اسمية وغير قابلة للتجزئة أمام الشركة، وتنظم ملكيتها المشتركة وقيمتها الاسمية وتقسيمها ودمجها، وتلزم الشركة غير المدرجة بإصدار شهادات بملكيتها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تكون أسهم شركة المساهمة اسمية وغير قابلة للتجزئة في مواجهة الشركة، فإن ملك السهم أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتعلقة به، ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم.
2- يحدد نظام الشركة الأساس القيمة الاسمية لأسهمها، وتكون الأسهم من ذات النوع أو الفئة متساوية القيمة الاسمية.
3- مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة، يجوز تقسيم الأسهم إلى أسهم ذات قيمة اسمية أقل، أو دمجها بحيث تمثل أسهمًا ذات قيمة اسمية أعلى، وللجهة المختصة وضع الضوابط اللازمة لذلك.
4- تلتزم شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية بإصدار شهادة ورقية أو إلكترونية تثبت ملكية المساهم للسهم.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 103 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة القواعد الأساسية لـأسهم شركة المساهمة:
1- الأسهم اسمية وغير قابلة للتجزئة
- تكون الأسهم اسمية، أي مرتبطة باسم مالكها.
- لا يتجزأ السهم في مواجهة الشركة؛ فإذا ملكه أشخاص متعددون، كالورثة، وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتعلقة به.
- يكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم.
2- القيمة الاسمية
- يحدد نظام الشركة الأساس القيمة الاسمية للأسهم.
- تكون الأسهم من النوع أو الفئة نفسها متساوية القيمة الاسمية.
3- تقسيم الأسهم ودمجها
يجوز تقسيم الأسهم إلى أسهم ذات قيمة اسمية أقل، أو دمجها لتمثل أسهمًا ذات قيمة اسمية أعلى، مع مراعاة تساوي القيمة الاسمية للأسهم من النوع أو الفئة نفسها، وللجهة المختصة وضع الضوابط اللازمة لذلك.
4- شهادة الملكية
تلتزم شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية بإصدار شهادة ورقية أو إلكترونية تثبت ملكية المساهم للسهم.
وتضيف المادة 104 أن الاكتتاب في الأسهم أو تملكها يعني قبول المساهم بنظام الشركة الأساس والتزامه بقرارات جمعيات المساهمين. وفي حالات الملكية المشتركة للأسهم، كالتركات، يحسن استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
توفي والد ثلاثة إخوة في الرياض وترك لهم 900 سهم في شركة مساهمة غير مدرجة، وبقيت الأسهم مملوكة لهم على الشيوع. فعليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم أمام الشركة في حضور الجمعيات والتصويت وقبض الأرباح، ويكونون مسؤولين بالتضامن عن أي التزام ناشئ عن هذه الأسهم، كباقي قيمة لم تدفع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 103 من نظام الشركات
ماذا يحدث إذا ورث عدة أشخاص سهمًا واحدًا؟
يجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتعلقة بالسهم، ويكونون مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكيته.
من يحدد القيمة الاسمية لأسهم الشركة؟
يحددها نظام الشركة الأساس، وتكون الأسهم من النوع أو الفئة نفسها متساوية القيمة الاسمية.
هل يجوز تقسيم الأسهم أو دمجها؟
نعم، يجوز تقسيمها إلى أسهم ذات قيمة اسمية أقل أو دمجها لتمثل قيمة أعلى، وللجهة المختصة وضع الضوابط اللازمة.
هل يحق لي الحصول على شهادة بملكية أسهمي؟
تلتزم شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية بإصدار شهادة ورقية أو إلكترونية تثبت ملكية المساهم للسهم.
مواد أخرى عن الأسهم وزيادة رأس المال
- المادة 25
تحدد المادة متى تنتقل ملكية الحصص والأسهم: بالقيد في السجل التجاري لحصص التضامن والتوصية وذات المسؤولية المحدودة، وبالقيد في سجل المساهمين للمساهمة غير المدرجة والمبسطة، ووفق نظام السوق المالية للمدرجة.
1- تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة
- المادة 34
تجيز المادة للدائن الشخصي للشريك أو المساهم طلب بيع ما يلزم من حصصه أو أسهمه لاستيفاء حقه، مع حق الشركاء في الاسترداد وأولوية المساهمين في حالات محددة.
مع مراعاة أحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للدائن الشخصي للشريك أو المساهم -فضلًا عن الحق المشار إليه في المادة (الثالثة و
- المادة 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- المادة 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- المادة 62
توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

