محامو السعودية

المادة 104 من نظام الشركات

المادة الرابعة بعد المائة: أثر الاكتتاب في الأسهم · الفرع الأول: الأسهم

تقرر المادة أن الاكتتاب في الأسهم أو تملكها يعني قبول المساهم بنظام الشركة الأساس والتزامه بقرارات جمعيات المساهمين الصادرة وفق النظام، ولو كان غائبًا أو معارضًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

الاكتتاب في الأسهم أو تملكها يفيد بقبول المساهم بنظام الشركة الأساس والتزامه بالقرارات التي تصدرها جمعيات المساهمين وفقًا لأحكام النظام ونظام الشركة الأساس، سواء أكان حاضرًا أم غائبًا، وسواء أكان موافقًا على هذه القرارات أم معارضًا لها.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 104 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 104 من نظام الشركات

هل ألتزم بقرار الجمعية العامة إذا صوّت ضده؟

نعم، يلتزم المساهم بقرارات جمعيات المساهمين الصادرة وفقًا لأحكام النظام والنظام الأساس، سواء كان موافقًا عليها أم معارضًا لها.

هل يلتزم المساهم الغائب بقرارات الجمعية؟

نعم، يسري الالتزام سواء كان المساهم حاضرًا أم غائبًا.

هل شراء الأسهم يعني الموافقة على النظام الأساس للشركة؟

نعم، الاكتتاب في الأسهم أو تملكها يفيد بقبول المساهم بنظام الشركة الأساس.

مواد أخرى عن الأسهم وزيادة رأس المال

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.