المادة 104 من نظام الشركات
المادة الرابعة بعد المائة: أثر الاكتتاب في الأسهم · الفرع الأول: الأسهم
تقرر المادة أن الاكتتاب في الأسهم أو تملكها يعني قبول المساهم بنظام الشركة الأساس والتزامه بقرارات جمعيات المساهمين الصادرة وفق النظام، ولو كان غائبًا أو معارضًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الاكتتاب في الأسهم أو تملكها يفيد بقبول المساهم بنظام الشركة الأساس والتزامه بالقرارات التي تصدرها جمعيات المساهمين وفقًا لأحكام النظام ونظام الشركة الأساس، سواء أكان حاضرًا أم غائبًا، وسواء أكان موافقًا على هذه القرارات أم معارضًا لها.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 104 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة الأثر القانوني لدخول الشخص مساهمًا في شركة المساهمة، سواء دخلها بالاكتتاب في أسهمها أو بتملك الأسهم بعد ذلك، كالشراء أو غيره من أسباب التملك.
يترتب على الاكتتاب في الأسهم أو تملكها أمران:
- قبول المساهم بنظام الشركة الأساس، فلا يستطيع لاحقًا أن يحتج بأنه لم يوافق على أحكامه.
- التزامه بالقرارات التي تصدرها جمعيات المساهمين وفقًا لأحكام نظام الشركات ونظام الشركة الأساس.
يسري هذا الالتزام في جميع الأحوال:
- سواء كان المساهم حاضرًا الاجتماع أم غائبًا عنه.
- وسواء كان موافقًا على القرارات أم معارضًا لها.
والقيد المهم في النص أن الالتزام يكون بالقرارات الصادرة وفقًا لأحكام النظام والنظام الأساس. فالنص يربط الالتزام بالقرارات الصادرة وفق هذه الأحكام، ولا يتناول في ذاته حكم القرار المخالف لها أو طريقة الاعتراض عليه، فيرجع في ذلك إلى المواد المنظمة له.
وتعني هذه القاعدة عمليًّا أن على من يرغب في شراء أسهم في شركة أن يقرأ نظامها الأساس جيدًا قبل الشراء، لأنه سيلتزم به. ويحسن قبل الاستثمار في شركة مساهمة غير مدرجة استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
اشترى فهد أسهمًا في شركة مساهمة بالقصيم، ثم صوّت ضد قرار الجمعية العامة العادية بعدم توزيع أرباح هذا العام، لكن القرار صدر بالأغلبية وفق النظام الأساس. فيلتزم فهد بهذا القرار رغم معارضته، كما يلتزم به زميله المساهم الذي لم يحضر الاجتماع أصلًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 104 من نظام الشركات
هل ألتزم بقرار الجمعية العامة إذا صوّت ضده؟
نعم، يلتزم المساهم بقرارات جمعيات المساهمين الصادرة وفقًا لأحكام النظام والنظام الأساس، سواء كان موافقًا عليها أم معارضًا لها.
هل يلتزم المساهم الغائب بقرارات الجمعية؟
نعم، يسري الالتزام سواء كان المساهم حاضرًا أم غائبًا.
هل شراء الأسهم يعني الموافقة على النظام الأساس للشركة؟
نعم، الاكتتاب في الأسهم أو تملكها يفيد بقبول المساهم بنظام الشركة الأساس.
مواد أخرى عن الأسهم وزيادة رأس المال
- المادة 25
تحدد المادة متى تنتقل ملكية الحصص والأسهم: بالقيد في السجل التجاري لحصص التضامن والتوصية وذات المسؤولية المحدودة، وبالقيد في سجل المساهمين للمساهمة غير المدرجة والمبسطة، ووفق نظام السوق المالية للمدرجة.
1- تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة
- المادة 34
تجيز المادة للدائن الشخصي للشريك أو المساهم طلب بيع ما يلزم من حصصه أو أسهمه لاستيفاء حقه، مع حق الشركاء في الاسترداد وأولوية المساهمين في حالات محددة.
مع مراعاة أحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للدائن الشخصي للشريك أو المساهم -فضلًا عن الحق المشار إليه في المادة (الثالثة و
- المادة 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- المادة 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- المادة 62
توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

