المادة 129 من نظام الشركات
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة: وقف العمل بحق الأولوية · الفرع الأول: زيادة رأس المال
تجيز المادة للجمعية العامة غير العادية، إذا نص النظام الأساس على ذلك، وقف حق أولوية المساهمين في الاكتتاب النقدي أو منحه لغيرهم لمصلحة الشركة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحق للجمعية العامة غير العادية -إذا نص على ذلك في نظام الشركة الأساس- وقف العمل بحق الأولوية للمساهمين في الاكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو منح حق الأولوية لغير المساهمين في الحالات التي تراها محققة لمصلحة الشركة.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 129 بلغة مبسطة
الأصل وفق المادة 128 أن للمساهم أولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية. وتجيز هذه المادة الخروج على هذا الأصل بشروط.
ما الذي يجوز؟
- وقف العمل بحق الأولوية للمساهمين في الاكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية، أو
- منح حق الأولوية لغير المساهمين.
الشروط:
- أن يكون القرار من الجمعية العامة غير العادية.
- أن ينص نظام الشركة الأساس على جواز ذلك؛ فإن خلا من هذا النص لم يكن للجمعية هذا الحق بموجب هذه المادة.
- أن يكون ذلك في الحالات التي تراها الجمعية محققة لمصلحة الشركة.
وفائدة هذا الحكم عمليًا أنه يسمح للشركة بإدخال مستثمر استراتيجي أو شريك جديد عبر زيادة رأس المال دون أن تذهب الأسهم الجديدة للمساهمين الحاليين. وفي المقابل قد تنخفض نسبة ملكية المساهمين الحاليين، لذلك ربط النظام هذا الإجراء بنص صريح في النظام الأساس وبقرار من الجمعية غير العادية.
وتنظم المادة 130 حق المساهم في بيع حق الأولوية أو التنازل عنه. وللمساهم الذي يرى أن حقه تأثر بقرار من هذا النوع أن يستشير محاميًا متخصصًا في الشركات.
مثال عملي
شركة مساهمة تقنية في الرياض ينص نظامها الأساس على جواز وقف حق الأولوية. رغبت في دخول شركة استثمار كبرى شريكًا لتمويل توسعها، فقررت الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال نقدًا ووقف أولوية المساهمين الحاليين ومنحها لتلك الشركة، لما رأته من مصلحة للشركة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 129 من نظام الشركات
هل يمكن حرمان المساهمين من حق الأولوية؟
يجوز للجمعية العامة غير العادية وقف العمل به إذا نص على ذلك النظام الأساس، وفي الحالات التي تراها محققة لمصلحة الشركة.
هل يجوز منح الأولوية لشخص ليس مساهمًا؟
نعم، بالشروط نفسها: قرار من الجمعية العامة غير العادية ونص في النظام الأساس ومصلحة الشركة.
ماذا لو لم ينص النظام الأساس على وقف حق الأولوية؟
هذه المادة تشترط ورود النص في النظام الأساس لكي تملك الجمعية العامة غير العادية هذا الحق.
مواد أخرى عن الأسهم وزيادة رأس المال
- المادة 25
تحدد المادة متى تنتقل ملكية الحصص والأسهم: بالقيد في السجل التجاري لحصص التضامن والتوصية وذات المسؤولية المحدودة، وبالقيد في سجل المساهمين للمساهمة غير المدرجة والمبسطة، ووفق نظام السوق المالية للمدرجة.
1- تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة
- المادة 34
تجيز المادة للدائن الشخصي للشريك أو المساهم طلب بيع ما يلزم من حصصه أو أسهمه لاستيفاء حقه، مع حق الشركاء في الاسترداد وأولوية المساهمين في حالات محددة.
مع مراعاة أحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للدائن الشخصي للشريك أو المساهم -فضلًا عن الحق المشار إليه في المادة (الثالثة و
- المادة 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- المادة 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- المادة 62
توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

