محامو السعودية

المادة 119 من نظام الشركات

المادة التاسعة عشرة بعد المائة: التعويض عن الضرر · الفرع الثاني: أدوات الدين والصكوك التمويلية

تجيز المادة لكل ذي مصلحة طلب إبطال التصرف المخالف لأحكام المادتين 117 و118 من الجهة القضائية المختصة، إضافة إلى تعويض أصحاب أدوات الدين أو الصكوك التمويلية عن الضرر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من الجهة القضائية المختصة إبطال التصرف الذي يتم بالمخالفة لأحكام المادتين (السابعة عشرة بعد المائة) أو (الثامنة عشرة بعد المائة) من النظام، فضلًا عن تعويض أصحاب أدوات الدين أو الصكوك التمويلية عن الضرر الذي لحق بهم.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 119 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 119 من نظام الشركات

من يحق له طلب إبطال التصرف المخالف في الصكوك؟

كل ذي مصلحة، بطلب يقدم إلى الجهة القضائية المختصة.

هل يستحق حامل الصكوك تعويضًا عن الضرر؟

نعم، يجوز طلب تعويض أصحاب أدوات الدين أو الصكوك التمويلية عن الضرر الذي لحق بهم، فضلًا عن إبطال التصرف.

ما المخالفات التي تشملها هذه المادة؟

التصرفات التي تتم بالمخالفة لأحكام المادتين 117 و118 من النظام المتعلقتين بأدوات الدين والصكوك التمويلية.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الأسهم وزيادة رأس المال

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.