المادة 109 من نظام الشركات
المادة التاسعة بعد المائة: تحويل الأسهم · الفرع الأول: الأسهم
تجيز المادة تحويل نوع أو فئة من الأسهم إلى أخرى بنص النظام الأساس وموافقة الجمعية غير العادية إلا في التحول التلقائي، وتشترط الإجماع للتحويل إلى أسهم قابلة للاسترداد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجوز في الحالات التي يكون فيها لدى الشركة أسهم من أنواع أو فئات مختلفة تحويل نوع أو فئة منها إلى نوع أو فئة أخرى إذا نص نظام الشركة الأساس على ذلك.
2- يشترط لتحويل نوع أو فئة من الأسهم إلى نوع أو فئة أخرى الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية. ويستثنى من ذلك الحالات التي ينص قرار إصدار الأسهم على تحولها تلقائيًّا إلى نوع أو فئة أخرى عند تحقق شروط معينة أو بعد مضي مدة محددة.
3- تسري الأحكام الواردة في المادة (العاشرة بعد المائة) من النظام في الحالات التي يترتب فيها على تحويل الأسهم تعديل أو إلغاء الحقوق أو الالتزامات المتصلة بنوع أو فئة السهم.
4- لا يجوز تحويل الأسهم العادية ولا الأسهم الممتازة ولا أي فئة من فئاتهما إلى أسهم قابلة للاسترداد أو أي من فئاتها؛ إلا بموافقة جميع المساهمين في الشركة.
5- تحدد اللوائح ضوابط تنفيذ ما ورد في هذه المادة وكيفية التعامل مع آثار وحقوق والتزامات الأسهم قبل التحويل أو بعده.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 109 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة تحويل الأسهم من نوع أو فئة إلى نوع أو فئة أخرى، في الشركات التي لديها أسهم من أنواع أو فئات مختلفة.
شروط التحويل:
- أن ينص نظام الشركة الأساس على جواز التحويل.
- أن توافق الجمعية العامة غير العادية على التحويل.
الاستثناء - التحول التلقائي: لا تشترط موافقة الجمعية العامة غير العادية إذا نص قرار إصدار الأسهم على تحولها تلقائيًّا إلى نوع أو فئة أخرى عند تحقق شروط معينة أو بعد مضي مدة محددة.
حماية أصحاب الحقوق المتأثرة: إذا ترتب على التحويل تعديل أو إلغاء الحقوق أو الالتزامات المتصلة بنوع أو فئة السهم، تسري أحكام المادة 110، التي تشترط موافقة جمعية خاصة من أصحاب الأسهم الذين يضارون من التحويل، إضافة إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية.
قيد خاص بالأسهم القابلة للاسترداد: لا يجوز تحويل الأسهم العادية ولا الممتازة ولا أي فئة منهما إلى أسهم قابلة للاسترداد أو أي من فئاتها إلا بموافقة جميع المساهمين في الشركة.
دور اللوائح: تحدد اللوائح ضوابط تنفيذ هذه المادة، وكيفية التعامل مع آثار الأسهم وحقوقها والتزاماتها قبل التحويل أو بعده.
وأنواع الأسهم المشار إليها هي التي حددتها المادة 108: العادية والممتازة والقابلة للاسترداد. ونظرًا لما قد يترتب على التحويل من مساس بحقوق المساهمين يحسن استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
أصدرت شركة مساهمة في جدة أسهمًا ممتازة لمستثمر، ونص قرار الإصدار على تحولها تلقائيًّا إلى أسهم عادية بعد مضي ثلاث سنوات. فعند انقضاء المدة تتحول الأسهم دون حاجة إلى موافقة جديدة من الجمعية العامة غير العادية. أما لو أرادت الشركة تحويل أسهم عادية إلى أسهم قابلة للاسترداد، فلا يجوز ذلك إلا بموافقة جميع المساهمين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 109 من نظام الشركات
هل يجوز تحويل الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية؟
يجوز تحويل نوع أو فئة من الأسهم إلى أخرى إذا نص النظام الأساس على ذلك، وبموافقة الجمعية العامة غير العادية، ما لم ينص قرار الإصدار على التحول التلقائي.
متى لا تحتاج تحويلات الأسهم إلى موافقة الجمعية غير العادية؟
إذا نص قرار إصدار الأسهم على تحولها تلقائيًّا عند تحقق شروط معينة أو بعد مضي مدة محددة.
ما شرط تحويل الأسهم العادية إلى أسهم قابلة للاسترداد؟
لا يجوز ذلك إلا بموافقة جميع المساهمين في الشركة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الأسهم وزيادة رأس المال
- المادة 25
تحدد المادة متى تنتقل ملكية الحصص والأسهم: بالقيد في السجل التجاري لحصص التضامن والتوصية وذات المسؤولية المحدودة، وبالقيد في سجل المساهمين للمساهمة غير المدرجة والمبسطة، ووفق نظام السوق المالية للمدرجة.
1- تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة
- المادة 34
تجيز المادة للدائن الشخصي للشريك أو المساهم طلب بيع ما يلزم من حصصه أو أسهمه لاستيفاء حقه، مع حق الشركاء في الاسترداد وأولوية المساهمين في حالات محددة.
مع مراعاة أحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للدائن الشخصي للشريك أو المساهم -فضلًا عن الحق المشار إليه في المادة (الثالثة و
- المادة 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- المادة 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- المادة 62
توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

