المادة 127 من نظام الشركات
المادة السابعة والعشرون بعد المائة: زيادة رأس المال المصدر أو المصرح به · الفرع الأول: زيادة رأس المال
تجيز المادة للجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المصدر أو المصرح به بشرط دفع المصدر كاملًا، وتخصيص أسهم الزيادة للعاملين دون حق أولوية للمساهمين فيها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة المصدر، أو المصرح به -إن وجد- بشرط أن يكون رأس المال المصدر قد دفع كاملًا. ولا يشترط أن يكون رأس المال قد دفع بأكمله إذا كان الجزء غير المدفوع منه يعود إلى أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنتهِ بعد المدة المقررة لتحويلها.
2- للجمعية العامة غير العادية في جميع الأحوال أن تخصص الأسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جزءًا منها للعاملين في الشركة والشركات التابعة أو بعضها. ولا يجوز للمساهمين ممارسة حق الأولوية عند إصدار الشركة الأسهم المخصصة للعاملين. وللجهة المختصة وضع ضوابط وإجراءات تخصيص الأسهم للعاملين في الشركة أو في الشركات التابعة أو بعضها، أو أي من ذلك.
3- في جميع الأحوال، يجب أن تكون القيمة الاسمية لأسهم الزيادة مساوية للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية من ذات النوع أو الفئة.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 127 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة قرار زيادة رأس مال شركة المساهمة وشروطه في ثلاث فقرات:
1- من يقرر الزيادة وشرطها
- تقرر الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المصدر، أو المصرح به إن وجد.
- الشرط: أن يكون رأس المال المصدر قد دفع كاملًا.
- الاستثناء: لا يشترط الدفع الكامل إذا كان الجزء غير المدفوع يعود إلى أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية ولم تنتهِ بعد المدة المقررة لتحويلها.
2- أسهم العاملين
- للجمعية العامة غير العادية في جميع الأحوال أن تخصص أسهم الزيادة أو جزءًا منها للعاملين في الشركة والشركات التابعة أو بعضها.
- لا يجوز للمساهمين ممارسة حق الأولوية عند إصدار الأسهم المخصصة للعاملين.
- للجهة المختصة وضع ضوابط وإجراءات هذا التخصيص، والمادة لا تفصلها.
3- القيمة الاسمية
في جميع الأحوال يجب أن تكون القيمة الاسمية لأسهم الزيادة مساوية للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية من ذات النوع أو الفئة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 126 التي تعدد طرق الزيادة، وبالمادة 128 التي تمنح المساهم الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية. ولتخطيط برنامج أسهم للعاملين يحسن استشارة محامٍ متخصص في الشركات.
مثال عملي
شركة مساهمة في الرياض دفع مساهموها كامل رأس المال المصدر، وأرادت مكافأة موظفيها. قررت الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال وتخصيص جزء من أسهم الزيادة للعاملين في الشركة وفي شركة تابعة لها، بالقيمة الاسمية نفسها للأسهم الأصلية، ولم يكن للمساهمين الحاليين حق الأولوية في هذه الأسهم المخصصة للعاملين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 127 من نظام الشركات
هل يمكن زيادة رأس المال قبل دفعه بالكامل؟
لا، يشترط أن يكون رأس المال المصدر قد دفع كاملًا، إلا إذا كان الجزء غير المدفوع يعود إلى أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية ولم تنته مدة تحويلها.
هل يحق للشركة تخصيص أسهم للموظفين؟
نعم، للجمعية العامة غير العادية تخصيص أسهم الزيادة أو جزء منها للعاملين في الشركة والشركات التابعة أو بعضها، وفق ضوابط تضعها الجهة المختصة.
هل للمساهمين أولوية في أسهم الموظفين؟
لا، لا يجوز للمساهمين ممارسة حق الأولوية عند إصدار الأسهم المخصصة للعاملين.
هل يجوز إصدار أسهم الزيادة بقيمة اسمية مختلفة؟
لا، يجب أن تساوي القيمة الاسمية لأسهم الزيادة القيمة الاسمية للأسهم الأصلية من ذات النوع أو الفئة.
مواد أخرى عن الأسهم وزيادة رأس المال
- المادة 25
تحدد المادة متى تنتقل ملكية الحصص والأسهم: بالقيد في السجل التجاري لحصص التضامن والتوصية وذات المسؤولية المحدودة، وبالقيد في سجل المساهمين للمساهمة غير المدرجة والمبسطة، ووفق نظام السوق المالية للمدرجة.
1- تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة
- المادة 34
تجيز المادة للدائن الشخصي للشريك أو المساهم طلب بيع ما يلزم من حصصه أو أسهمه لاستيفاء حقه، مع حق الشركاء في الاسترداد وأولوية المساهمين في حالات محددة.
مع مراعاة أحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للدائن الشخصي للشريك أو المساهم -فضلًا عن الحق المشار إليه في المادة (الثالثة و
- المادة 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- المادة 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- المادة 62
توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

