المادة 115 من نظام الشركات
المادة الخامسة عشرة بعد المائة: التخلف عن الدفع · الفرع الأول: الأسهم
تجيز المادة لمجلس الإدارة بيع أسهم المساهم المتخلف عن دفع باقي قيمتها بعد إعلامه، وتعلق حقوقه المتصلة بها حتى البيع أو السداد، وتنظم استيفاء الشركة حقها وإصدار شهادة للمشتري.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يلتزم المساهم بدفع المتبقي من قيمة السهم في المواعيد المحددة لذلك، وإذا تخلف عن الوفاء في الموعد المحدد، جاز لمجلس الإدارة -بعد إعلامه بالطرق المقررة في نظام الشركة الأساس أو إبلاغه بخطاب مسجل أو بأي وسيلة من وسائل التقنية الحديثة- بيع السهم في المزاد العلني أو السوق المالية، بحسب الأحوال. ويجوز أن ينص نظام الشركة الأساس على أن يكون للمساهمين الآخرين أولوية في شراء أسهم المساهم المتخلف عن الدفع.
2- تستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي إلى صاحب السهم. وإذا لم تكفِ حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ، جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم.
3- يُعلق نفاذ الحقوق المتصلة بالأسهم المتخلّف عن الوفاء بقيمتها عند انقضاء الموعد المحدد لها إلى حين بيعها أو دفع المستحق منها وفقًا لحكم الفقرة (1) من هذه المادة، وتشمل حق الحصول على نصيب من صافي الأرباح التي يتقرر توزيعها وحق حضور الجمعيات والتصويت على قراراتها. ومع ذلك، يجوز للمساهم المتخلف عن الدفع إلى يوم البيع دفع القيمة المستحقة عليه مضافًا إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة في هذا الشأن، وفي هذه الحالة يكون للمساهم الحق في طلب الحصول على الأرباح التي تقرر توزيعها.
4- تلغي الشركة شهادة السهم المبيع وفقًا لأحكام هذه المادة، وتعطي المشتري شهادة جديدة بالسهم تحمل الرقم ذاته، وتؤشر في سجل المساهمين بوقوع البيع مع إدراج البيانات اللازمة للمالك الجديد.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 115 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة المساهم الذي لم يدفع باقي قيمة أسهمه في الموعد المحدد.
1- الالتزام والجزاء
- يلتزم المساهم بدفع المتبقي من قيمة السهم في المواعيد المحددة.
- إذا تخلف، جاز لمجلس الإدارة بيع السهم في المزاد العلني أو السوق المالية بحسب الأحوال.
- يسبق البيع إعلام المساهم بالطرق المقررة في النظام الأساس، أو إبلاغه بخطاب مسجل، أو بأي وسيلة من وسائل التقنية الحديثة.
- يجوز أن ينص النظام الأساس على أولوية المساهمين الآخرين في شراء هذه الأسهم.
2- حصيلة البيع
تستوفي الشركة منها المبالغ المستحقة لها وترد الباقي إلى صاحب السهم. وإذا لم تكف الحصيلة جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم.
3- تعليق الحقوق
- عند انقضاء الموعد المحدد يعلق نفاذ الحقوق المتصلة بهذه الأسهم إلى حين بيعها أو دفع المستحق، ومنها الحق في نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها وحق حضور الجمعيات والتصويت.
- يجوز للمساهم إلى يوم البيع دفع القيمة المستحقة مضافًا إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة، وعندها يحق له طلب الأرباح التي تقرر توزيعها.
4- بعد البيع
تلغي الشركة شهادة السهم المبيع، وتعطي المشتري شهادة جديدة بالرقم ذاته، وتؤشر في سجل المساهمين بوقوع البيع مع بيانات المالك الجديد.
وتضيف المادة 116 أنه لا يجوز للشركة مطالبة المساهم بأكثر مما التزم به عند إصدار السهم. ولمن تلقى إشعارًا ببيع أسهمه أن يبادر باستشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
اكتتب ناصر في أسهم شركة مساهمة بالرياض ودفع ربع قيمتها، ثم حل موعد دفع الباقي فلم يسدد. فأبلغه مجلس الإدارة بخطاب مسجل، ثم قرر بيع أسهمه في المزاد العلني. وقبل يوم البيع دفع ناصر المبلغ المستحق مع المصروفات التي أنفقتها الشركة، فتوقف البيع وأصبح له الحق في طلب الحصول على الأرباح التي تقرر توزيعها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 115 من نظام الشركات
ماذا يحدث إذا لم أدفع باقي قيمة أسهمي في موعدها؟
يجوز لمجلس الإدارة بعد إعلامك بيع الأسهم في المزاد العلني أو السوق المالية، وتعلق حقوقك المتصلة بها حتى البيع أو السداد.
هل يمكنني إيقاف بيع أسهمي بعد التأخر؟
يجوز للمساهم إلى يوم البيع دفع القيمة المستحقة مضافًا إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة.
ماذا لو لم تكف حصيلة بيع الأسهم لسداد المستحق؟
يجوز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم.
هل يحق للمساهم المتأخر حضور الجمعية العامة؟
لا، يعلق حق حضور الجمعيات والتصويت إلى حين بيع الأسهم أو دفع المستحق منها.
مواد أخرى عن الأسهم وزيادة رأس المال
- المادة 25
تحدد المادة متى تنتقل ملكية الحصص والأسهم: بالقيد في السجل التجاري لحصص التضامن والتوصية وذات المسؤولية المحدودة، وبالقيد في سجل المساهمين للمساهمة غير المدرجة والمبسطة، ووفق نظام السوق المالية للمدرجة.
1- تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة
- المادة 34
تجيز المادة للدائن الشخصي للشريك أو المساهم طلب بيع ما يلزم من حصصه أو أسهمه لاستيفاء حقه، مع حق الشركاء في الاسترداد وأولوية المساهمين في حالات محددة.
مع مراعاة أحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للدائن الشخصي للشريك أو المساهم -فضلًا عن الحق المشار إليه في المادة (الثالثة و
- المادة 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- المادة 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- المادة 62
توجب المادة على المؤسسين، إذا لم يكتتبوا بجميع أسهم الشركة بأنفسهم خلال التأسيس، طرح الأسهم المتبقية للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63
تمنح المادة الوزارة والهيئة صلاحية وضع ضوابط وإجراءات ووثائق وموافقات تأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

