المادة 13 من نظام الشركات
المادة الثالثة عشرة: حصة الشريك أو المساهم · الفصل الأول: تأسيس الشركة
تبين المادة أن الحصة تكون نقدية أو عينية أو عملًا في غير شركتي المساهمة والمبسطة، وأن رأس المال يتكون من الحصص النقدية والعينية وحدها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجوز أن تكون حصة الشريك أو المساهم نقدية أو عينية، أو الاثنتين معًا.
2- فيما عدا شركتي المساهمة والمساهمة المبسطة، يجوز أن تكون حصة الشريك عملًا مقابل نسبة في الأرباح يحدد عقد تأسيس الشركة مقدارها، ولا يجوز أن تكون حصته ما له من سمعة أو نفوذ.
3- تكوِّن الحصص النقدية والحصص العينية وحدها رأس مال الشركة.
4- يجوز للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين تقديم حصص أو أسهم في رأس مال الشركة إلى شخص مقابل قيامه بعمل أو خدمات تعود على الشركة بالنفع وتحقق أهدافها، وذلك دون إخلال بأحكام النظام.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة ما يمكن أن يقدمه الشريك أو المساهم مقابل دخوله في الشركة:
- الحصة النقدية أو العينية: يجوز أن تكون الحصة نقدًا، أو مالًا عينيًّا كعقار أو معدات، أو الاثنين معًا.
- الحصة بالعمل: فيما عدا شركتي المساهمة والمساهمة المبسطة، يجوز أن تكون حصة الشريك عملًا مقابل نسبة في الأرباح يحدد عقد التأسيس مقدارها.
- ما لا يصلح حصة: لا يجوز أن تكون حصة الشريك ما له من سمعة أو نفوذ.
- مكونات رأس المال: تكوِّن الحصص النقدية والعينية وحدها رأس مال الشركة؛ فالحصة بالعمل لا تدخل في رأس المال.
- حصص مقابل خدمات: يجوز للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين تقديم حصص أو أسهم في رأس المال إلى شخص مقابل قيامه بعمل أو خدمات تنفع الشركة وتحقق أهدافها، دون إخلال بأحكام النظام.
وتأتي المادة الرابعة عشرة لتحدد التزامات الشريك عند تقديم حصته بحسب نوعها، كضمان الحصة العينية وأداء العمل الذي تعهد به الشريك بالعمل. ولتقدير الحصة الأنسب لمشروع معين يحسن استشارة محامٍ متخصص في الشركات.
مثال عملي
اتفق سلطان، وهو مطوّر برمجيات، مع شريكين يقدمان المال على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في الرياض، على أن تكون حصته عمله مقابل نسبة من الأرباح يحددها عقد التأسيس. هذه الحصة جائزة، لكنها لا تدخل في رأس مال الشركة الذي يتكون من حصتي الشريكين النقديتين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام الشركات
هل يجوز أن تكون حصة الشريك عمله فقط؟
نعم في غير شركتي المساهمة والمساهمة المبسطة، مقابل نسبة في الأرباح يحدد عقد التأسيس مقدارها.
هل تدخل حصة العمل في رأس مال الشركة؟
لا، تكوِّن الحصص النقدية والعينية وحدها رأس مال الشركة.
هل يجوز أن تكون حصة الشريك سمعته أو علاقاته؟
لا، تنص المادة على أنه لا يجوز أن تكون حصة الشريك ما له من سمعة أو نفوذ.
مواد أخرى عن تأسيس الشركة
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الشركات مثل الوزارة والهيئة والجهة المختصة والأقارب واليوم، وتحيل تعريف بقية المصطلحات إلى اللوائح.
1- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. النظام
- المادة 2
تعرّف المادة الشركة بأنها كيان قانوني يقوم على مساهمة شخصين أو أكثر في مشروع ربحي لاقتسام الربح والخسارة، مع جواز تأسيسها بإرادة شخص واحد وتأسيس شركات غير ربحية.
الشركة كيان قانوني يؤسس وفقًا لأحكام النظام بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من ما
- المادة 3
تقرر المادة أن كل شركة تؤسس وفقًا لنظام الشركات تُعد سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيس داخل المملكة.
تعد الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيس في المملكة.
- المادة 4
تحدد المادة الأشكال الخمسة التي يجب أن تتخذ إحداها كل شركة تؤسس وفقًا لنظام الشركات.
تتخذ الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام أحد الأشكال الآتية: أ- شركة التضامن. ب- شركة التوصية البسيطة. ج- شركة المساهمة. د- شركة المساهمة المبسطة. هـ- الشركة ذ
- المادة 5
تنظم المادة الاسم التجاري للشركة: لغته ومصادره، واشتراط موافقة الشريك السابق على استعمال اسمه، وبيان شكل الشركة مع الاسم، وجواز تعديله دون مساس بحقوقها والتزاماتها.
1- يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقًا من غرضها، أو اسمًا مميزًا، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها ا
- المادة 6
تحدد المادة من يُعد مؤسسًا للشركة، وتنظم تقديم طلب التأسيس إلى السجل التجاري، وحق المؤسسين في التظلم من رفض الطلب أمام الوزارة ثم أمام الجهة القضائية المختصة.
1- يعد مؤسسًا كل من اشترك فعليًّا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصة نقدية أو عينية. 2- يقدم المؤسسون طلب تأسيس الشركة وقيدها إلى السجل التجاري، مرافقًا له
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

