محامو السعودية

المادة 12 من نظام الشركات

المادة الثانية عشرة: البيانات الواجب تضمينها في وثائق الشركة · الفصل الأول: تأسيس الشركة

توجب المادة أن تحمل عقود الشركة ومخالصاتها ووثائقها اسمها وشكلها وعنوانها وبريدها ورقم سجلها، ورأس مالها والمدفوع منه، وعبارة «تحت التصفية» خلال التصفية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب أن يوضع على العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة البيانات الآتية:

أ- اسم الشركة وشكلها وعنوان مركزها الرئيس وبريدها الإلكتروني -إن وجد- ورقم قيدها لدى السجل التجاري.

ب- رأس مال الشركة ومقدار المدفوع منه. ويستثنى من ذلك شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة.

ج-عبارة (تحت التصفية) مضافة إلى اسم الشركة خلال مدة التصفية.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام الشركات

ما البيانات التي يجب أن تظهر على عقود الشركة؟

اسم الشركة وشكلها وعنوان مركزها الرئيس وبريدها الإلكتروني إن وجد ورقم قيدها لدى السجل التجاري، ورأس مالها والمدفوع منه.

هل يجب على شركة التضامن ذكر رأس مالها في وثائقها؟

لا، تستثني المادة شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة من بيان رأس المال ومقدار المدفوع منه.

متى تضاف عبارة تحت التصفية إلى اسم الشركة؟

تضاف إلى اسم الشركة خلال مدة التصفية.

مواد أخرى عن تأسيس الشركة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.