المادة 12 من نظام الشركات
المادة الثانية عشرة: البيانات الواجب تضمينها في وثائق الشركة · الفصل الأول: تأسيس الشركة
توجب المادة أن تحمل عقود الشركة ومخالصاتها ووثائقها اسمها وشكلها وعنوانها وبريدها ورقم سجلها، ورأس مالها والمدفوع منه، وعبارة «تحت التصفية» خلال التصفية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب أن يوضع على العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة البيانات الآتية:
أ- اسم الشركة وشكلها وعنوان مركزها الرئيس وبريدها الإلكتروني -إن وجد- ورقم قيدها لدى السجل التجاري.
ب- رأس مال الشركة ومقدار المدفوع منه. ويستثنى من ذلك شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة.
ج-عبارة (تحت التصفية) مضافة إلى اسم الشركة خلال مدة التصفية.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تهدف هذه المادة إلى أن يعرف كل من يتعامل مع الشركة مع من يتعامل بالضبط. لذلك توجب أن يوضع على العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة البيانات الآتية:
- بيانات الهوية: اسم الشركة، وشكلها، وعنوان مركزها الرئيس، وبريدها الإلكتروني إن وجد، ورقم قيدها لدى السجل التجاري.
- بيانات رأس المال: رأس مال الشركة ومقدار المدفوع منه. ويستثنى من هذا البيان شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة، فلا يلزمها ذكره.
- بيان التصفية: إضافة عبارة «تحت التصفية» إلى اسم الشركة خلال مدة التصفية.
والفائدة العملية أن المتعامل يستطيع من خلال هذه البيانات معرفة شكل الشركة، ومراجعة قيدها في السجل التجاري، والتنبه إلى أنها في مرحلة تصفية. ويحمي ذلك الغير من التعامل مع الشركة دون معرفة وضعها.
والاستثناء في البند الثاني يخص بيان رأس المال وحده؛ أما بيانات الهوية وعبارة التصفية فتنطبق على جميع الشركات.
مثال عملي
تصدر شركة ذات مسؤولية محدودة في الرياض عقودًا لعملائها. يجب أن يظهر على كل عقد اسمها وشكلها وعنوان مركزها الرئيس وبريدها الإلكتروني ورقم سجلها التجاري، إضافة إلى رأس مالها ومقدار المدفوع منه، وإذا دخلت مرحلة التصفية تضيف إلى اسمها عبارة «تحت التصفية».
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام الشركات
ما البيانات التي يجب أن تظهر على عقود الشركة؟
اسم الشركة وشكلها وعنوان مركزها الرئيس وبريدها الإلكتروني إن وجد ورقم قيدها لدى السجل التجاري، ورأس مالها والمدفوع منه.
هل يجب على شركة التضامن ذكر رأس مالها في وثائقها؟
لا، تستثني المادة شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة من بيان رأس المال ومقدار المدفوع منه.
متى تضاف عبارة تحت التصفية إلى اسم الشركة؟
تضاف إلى اسم الشركة خلال مدة التصفية.
مواد أخرى عن تأسيس الشركة
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الشركات مثل الوزارة والهيئة والجهة المختصة والأقارب واليوم، وتحيل تعريف بقية المصطلحات إلى اللوائح.
1- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. النظام
- المادة 2
تعرّف المادة الشركة بأنها كيان قانوني يقوم على مساهمة شخصين أو أكثر في مشروع ربحي لاقتسام الربح والخسارة، مع جواز تأسيسها بإرادة شخص واحد وتأسيس شركات غير ربحية.
الشركة كيان قانوني يؤسس وفقًا لأحكام النظام بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من ما
- المادة 3
تقرر المادة أن كل شركة تؤسس وفقًا لنظام الشركات تُعد سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيس داخل المملكة.
تعد الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيس في المملكة.
- المادة 4
تحدد المادة الأشكال الخمسة التي يجب أن تتخذ إحداها كل شركة تؤسس وفقًا لنظام الشركات.
تتخذ الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام أحد الأشكال الآتية: أ- شركة التضامن. ب- شركة التوصية البسيطة. ج- شركة المساهمة. د- شركة المساهمة المبسطة. هـ- الشركة ذ
- المادة 5
تنظم المادة الاسم التجاري للشركة: لغته ومصادره، واشتراط موافقة الشريك السابق على استعمال اسمه، وبيان شكل الشركة مع الاسم، وجواز تعديله دون مساس بحقوقها والتزاماتها.
1- يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقًا من غرضها، أو اسمًا مميزًا، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها ا
- المادة 6
تحدد المادة من يُعد مؤسسًا للشركة، وتنظم تقديم طلب التأسيس إلى السجل التجاري، وحق المؤسسين في التظلم من رفض الطلب أمام الوزارة ثم أمام الجهة القضائية المختصة.
1- يعد مؤسسًا كل من اشترك فعليًّا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصة نقدية أو عينية. 2- يقدم المؤسسون طلب تأسيس الشركة وقيدها إلى السجل التجاري، مرافقًا له
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

