محامو السعودية

المادة 24 من نظام الشركات

المادة الرابعة والعشرون: نصيب الشريك بالعمل في الربح والخسارة · الفصل الثاني: مالية الشركة

تحدد المادة نصيب الشريك بالعمل في الربح والخسارة إذا لم يحدده عقد التأسيس بما يماثل حصة أقل شريك في رأس المال، وتمنح من قدم عملًا ومالًا نصيبين مستقلين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، ولم يتضمن عقد تأسيس الشركة تحديدًا لنصيبه في الربح أو الخسارة، كان نصيبه فيهما مماثلًا لحصة أقل شريك في رأس مال الشركة. وإذا قدم الشريك -إضافة إلى عمله- حصة نقدية أو عينية كان له نصيب في الربح أو الخسارة عن حصته بالعمل ونصيب آخر عن حصته النقدية أو العينية.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 24 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام الشركات

ما نصيب الشريك بالعمل إذا لم يحدده عقد التأسيس؟

يكون نصيبه في الربح والخسارة مماثلًا لحصة أقل شريك في رأس مال الشركة.

ماذا لو قدم الشريك عملًا ومالًا معًا؟

يكون له نصيب في الربح أو الخسارة عن حصته بالعمل، ونصيب آخر عن حصته النقدية أو العينية.

هل يجوز تحديد نصيب الشريك بالعمل في العقد؟

نعم، حكم المماثلة لأقل شريك يطبق فقط إذا لم يتضمن عقد التأسيس تحديدًا لنصيبه.

مواد أخرى عن إدارة الشركة ومسؤولية المديرين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.