المادة 24 من نظام الشركات
المادة الرابعة والعشرون: نصيب الشريك بالعمل في الربح والخسارة · الفصل الثاني: مالية الشركة
تحدد المادة نصيب الشريك بالعمل في الربح والخسارة إذا لم يحدده عقد التأسيس بما يماثل حصة أقل شريك في رأس المال، وتمنح من قدم عملًا ومالًا نصيبين مستقلين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، ولم يتضمن عقد تأسيس الشركة تحديدًا لنصيبه في الربح أو الخسارة، كان نصيبه فيهما مماثلًا لحصة أقل شريك في رأس مال الشركة. وإذا قدم الشريك -إضافة إلى عمله- حصة نقدية أو عينية كان له نصيب في الربح أو الخسارة عن حصته بالعمل ونصيب آخر عن حصته النقدية أو العينية.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة الشريك الذي تكون حصته عمله، وتضع حكمين:
1- إذا كانت حصته مقصورة على العمل ولم يحدد عقد التأسيس نصيبه في الربح أو الخسارة، كان نصيبه فيهما مماثلًا لحصة أقل شريك في رأس مال الشركة. وهذا حكم احتياطي لا يُلجأ إليه إلا عند سكوت العقد؛ فإن حدد العقد نصيبه طُبق ما في العقد.
2- إذا قدم -إضافة إلى عمله- حصة نقدية أو عينية، كان له نصيبان مستقلان: نصيب في الربح أو الخسارة عن حصته بالعمل، ونصيب آخر عن حصته النقدية أو العينية.
وتكمل هذه المادة المادة الثالثة والعشرين التي تجعل الأصل تقاسم الأرباح والخسائر بحسب نسبة الحصص في رأس المال، وتجيز إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر. فإذا لم يتفق على هذا الإعفاء ولا على نصيبه، طُبق حكم هذه المادة.
وتوضح المادة أهمية النص صراحة في عقد التأسيس على نصيب الشريك بالعمل لتجنب الخلاف لاحقًا. ولصياغة ذلك بدقة يحسن استشارة محامٍ متخصص في الشركات.
مثال عملي
في شركة تضامن بالطائف، قدم شريكان 60% و40% من رأس المال، وقدم شريك ثالث عمله فقط دون أن يحدد عقد التأسيس نصيبه. بحسب هذه المادة يكون نصيب الشريك بالعمل في الربح والخسارة مماثلًا لحصة أقل شريك في رأس المال، أي صاحب الـ40%.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام الشركات
ما نصيب الشريك بالعمل إذا لم يحدده عقد التأسيس؟
يكون نصيبه في الربح والخسارة مماثلًا لحصة أقل شريك في رأس مال الشركة.
ماذا لو قدم الشريك عملًا ومالًا معًا؟
يكون له نصيب في الربح أو الخسارة عن حصته بالعمل، ونصيب آخر عن حصته النقدية أو العينية.
هل يجوز تحديد نصيب الشريك بالعمل في العقد؟
نعم، حكم المماثلة لأقل شريك يطبق فقط إذا لم يتضمن عقد التأسيس تحديدًا لنصيبه.
مواد أخرى عن إدارة الشركة ومسؤولية المديرين
- المادة 11
تجيز المادة للمؤسسين والشركاء والمساهمين إبرام اتفاقات تنظم علاقتهم وميثاقًا عائليًّا للشركات العائلية، وتجعلها ملزمة بشرط ألا تخالف النظام أو وثيقة تأسيس الشركة.
1- يجوز للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين -سواء خلال مدة تأسيس الشركة أو بعدها- ما يأتي: أ- إبرام اتفاق أو أكثر ينظم العلاقة فيما بينهم أو مع الشركة، بما في ذلك
- المادة 16
تحدد المادة السنة المالية للشركة باثني عشر شهرًا يحددها عقد التأسيس أو النظام الأساس، مع جواز أن تتراوح السنة المالية الأولى بين 6 و18 شهرًا من تاريخ القيد.
تكون السنة المالية للشركة (اثني عشر) شهرًا تُحدد في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس. ومع ذلك، يجوز أن تحدد السنة المالية الأولى بما لا يقلّ عن (ستة) أشهر ولا يزيد
- المادة 17
توجب المادة حفظ السجلات المحاسبية، وإعداد قوائم مالية سنوية وإيداعها خلال 6 أشهر من نهاية السنة المالية، وتزويد الشركة المسيطرة بما تحتاجه من معلومات.
1- على الشركة الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها وعقودها وقوائمها المالية في مركز الشركة الرئيس أو في أي مكان آخر يحدده مدير الشر
- المادة 18
توجب المادة أن يكون للشركة مراجع حسابات مرخص يعينه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون، وتنظم عزله مع إبلاغ الجهة المختصة خلال 5 أيام، واعتزاله بإبلاغ مكتوب مسبب.
1- يكون للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من المراجعين المرخص لهم في المملكة يعينه ويحدد أتعابه ومدة عمله ونطاقه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون بحسب الأحوال
- المادة 19
تعفي المادة الشركات متناهية الصغر والصغيرة وشركة التضامن من إلزامية تعيين مراجع الحسابات الواردة في المادة 18، مع استثناءات محددة، وتجيز لمن يملك 10% من حقوق التصويت طلب تعيينه.
1- لا يسري على الشركة متناهية الصغر والصغيرة الحكم المتعلق بإلزامية تعيين مراجع الحسابات الوارد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، عدا الشركة متناهية الصغر وال
- المادة 20
تحدد المادة التزامات مراجع الحسابات: الاستقلال وحظر الجمع والتعارض، وحقه في الاطلاع على وثائق الشركة، وتقديم تقريره إلى الشركاء أو الجمعية العامة، وحفظ الأسرار، ومسؤوليته عن أخطائه.
1- يجب أن يتصف مراجع حسابات الشركة بالاستقلال وفقًا لما تحدده المعايير المهنية المعتمدة في المملكة. 2- لا يجوز الجمع بين عمل مراجع الحسابات والاشتراك في تأسيس ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

