المادة 158 من نظام الشركات
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة: بيانات عقد التأسيس · الفصل الثاني: تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة
تحدد المادة البيانات الواجب ذكرها في عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب التأسيس.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجب أن يشتمل عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة بصفة خاصة على البيانات الآتية:
أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم.
ب- اسم الشركة.
ج- المركز الرئيس للشركة.
د- غرض الشركة.
هـ- رأس المال، وتوزيعه بين الشركاء.
و- إقرار الشركاء بالوفاء بقيمة الحصص.
ز- مدة الشركة، إن وجدت.
ح- إدارة الشركة.
ط- التنازل عن الحصص.
ي- وسيلة توجيه الإبلاغات التي قد توجهها الشركة إلى الشركاء.
ك- قرارات الشركاء.
ل- كيفية توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء.
م- تاريخ بدء السنة المالية وانتهائها.
ن- انقضاء الشركة.
س- أي أحكام أو شروط أو بيانات أخرى يتفق الشركاء على تضمينها في عقد تأسيس الشركة ولا تتعارض مع أحكام النظام.
2- يجب أن يرفق بعقد التأسيس عند تقديم طلب تأسيس الشركة الآتي:
أ- إقرار المؤسسين بالالتزام بجميع متطلبات النظام ذات الصلة بتأسيس الشركة.
ب- بيان أو تقرير معد من مقيم معتمد أو أكثر يُبين فيه القيمة العادلة للحصص العينية إن وجدت، وإقرار من باقي المؤسسين بالموافقة على المقابل المحدد لها.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 158 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة ما يجب أن يتضمنه عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة بصفة خاصة، ومنها:
- أسماء الشركاء وبياناتهم، واسم الشركة، ومركزها الرئيس، وغرضها.
- رأس المال وتوزيعه بين الشركاء، وإقرار الشركاء بالوفاء بقيمة الحصص.
- مدة الشركة إن وجدت، وطريقة إدارتها، والتنازل عن الحصص، ووسيلة توجيه الإبلاغات إلى الشركاء، وقرارات الشركاء.
- كيفية توزيع الأرباح والخسائر، وتاريخ بدء السنة المالية وانتهائها، وانقضاء الشركة.
- أي أحكام أو شروط أخرى يتفق عليها الشركاء، بشرط ألا تتعارض مع أحكام النظام.
ويجب أن يرفق بعقد التأسيس عند تقديم طلب التأسيس:
- إقرار المؤسسين بالالتزام بجميع متطلبات النظام المتعلقة بتأسيس الشركة.
- بيان أو تقرير من مقيم معتمد أو أكثر يبين القيمة العادلة للحصص العينية إن وجدت، مع إقرار باقي المؤسسين بالموافقة على المقابل المحدد لها.
وتوضح المادة 157 أن الشركة المملوكة لشخص واحد يكون لها نظام أساس، وأن الإشارة إلى عقد التأسيس تعني نظامها الأساس. وتحيل المادة 159 في تقييم الحصص العينية إلى المادة 141 من النظام. ولصياغة عقد تأسيس يحمي مصالح الشركاء يمكن استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
اتفق ماجد وسلمان على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في المدينة المنورة، وقدّم سلمان معدات مطبعة حصةً عينية. يجب أن يتضمن عقد التأسيس رأس المال وتوزيعه وطريقة الإدارة وتوزيع الأرباح وغيرها، وأن يُرفق به تقرير مقيم معتمد يبين القيمة العادلة للمعدات وإقرار ماجد بالموافقة على المقابل المحدد لها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 158 من نظام الشركات
ما البيانات الأساسية في عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟
منها أسماء الشركاء واسم الشركة ومركزها وغرضها ورأس المال وتوزيعه وطريقة الإدارة والتنازل عن الحصص وتوزيع الأرباح والخسائر والسنة المالية وانقضاء الشركة.
ما المستندات المرفقة بعقد التأسيس عند طلب تأسيس الشركة؟
إقرار المؤسسين بالالتزام بمتطلبات النظام، وبيان أو تقرير من مقيم معتمد بالقيمة العادلة للحصص العينية إن وجدت مع إقرار باقي المؤسسين بالموافقة على مقابلها.
هل يجوز إضافة شروط خاصة إلى عقد التأسيس؟
نعم، يجوز تضمينه أي أحكام أو شروط يتفق عليها الشركاء ما دامت لا تتعارض مع أحكام النظام.
مواد أخرى عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة
- المادة 25
تحدد المادة متى تنتقل ملكية الحصص والأسهم: بالقيد في السجل التجاري لحصص التضامن والتوصية وذات المسؤولية المحدودة، وبالقيد في سجل المساهمين للمساهمة غير المدرجة والمبسطة، ووفق نظام السوق المالية للمدرجة.
1- تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة
- المادة 156
تعرّف المادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأنها شركة ذات ذمة مستقلة يؤسسها شخص أو أكثر، ولا يسأل الشريك عن ديونها إلا بقدر حصته في رأس المال.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك ل
- المادة 157
تنظم المادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد: صلاحياته وتوثيق قراراته وتعيين المدير، وأن يكون لها نظام أساس بدل عقد التأسيس.
1- في حال تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد، أو إذا آلت جميع حصصها إلى شخص واحد، يترتب ما يأتي: أ- أن تكون لهذا الشخص صلاحيات وسلطات المدير ومجلس
- المادة 159
تحيل المادة في تقييم الحصص العينية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى الأحكام المنصوص عليها في المادة 141 من نظام الشركات.
يتبع في تقييم الحصص العينية الأحكام المنصوص عليها في المادة (الحادية والأربعين بعد المائة) من النظام.
- المادة 160
تنص المادة على أن مديرًا أو أكثر يدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يعينه الشركاء في عقد التأسيس أو في عقد مستقل، ويجوز تكوين مجلس مديرين.
يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، لمدة محددة أو غير محددة. ويجوز بقرار من ا
- المادة 161
تنص المادة على أن عقد التأسيس أو قرار الشركاء يحدد طريقة إدارة الشركة والأغلبية اللازمة للقرارات عند تعدد المديرين أو تكوين مجلس مديرين.
يحدد عقد تأسيس الشركة أو قرار الشركاء طريقة إدارة الشركة، والأغلبية اللازمة لصدور القرارات عند تعيين أكثر من مدير أو تكوين مجلس مديرين.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

