محامو السعودية

المادة 159 من نظام الشركات

المادة التاسعة والخمسون بعد المائة: تقييم الحصص العينية · الفصل الثاني: تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة

تحيل المادة في تقييم الحصص العينية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى الأحكام المنصوص عليها في المادة 141 من نظام الشركات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يتبع في تقييم الحصص العينية الأحكام المنصوص عليها في المادة (الحادية والأربعين بعد المائة) من النظام.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 159 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 159 من نظام الشركات

ما المرجع في تقييم الحصص العينية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟

تحيل المادة إلى الأحكام المنصوص عليها في المادة 141 من نظام الشركات.

هل يلزم تقرير من مقيم معتمد للحصة العينية عند التأسيس؟

توجب المادة 158 أن يرفق بعقد التأسيس بيان أو تقرير من مقيم معتمد أو أكثر يبين القيمة العادلة للحصص العينية إن وجدت. لكن المادة 141، التي تحيل إليها هذه المادة، لا توجب التقييم من مقيم معتمد إذا لم يتجاوز مجموع قيمة الحصص العينية نصف رأس المال، ما لم يتفق المؤسسون على غير ذلك، وتوجبه إذا تجاوز النصف.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.