محامو السعودية

المادة 9 من نظام الشركات

المادة التاسعة: اكتساب الشخصية الاعتبارية · الفصل الأول: تأسيس الشركة

تقرر المادة أن الشركة تكتسب الشخصية الاعتبارية بقيدها لدى السجل التجاري، مع شخصية محدودة خلال التأسيس، وتنقل إليها تصرفات المؤسسين ومصروفاتهم، وتحمّل من تصرف باسمها المسؤولية إذا لم يكتمل التأسيس.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بعد قيدها لدى السجل التجاري، ومع ذلك تكون للشركة خلال مدة التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر اللازم لتأسيسها، بشرط إتمام عملية التأسيس.

2- يترتب على قيد الشركة لدى السجل التجاري، انتقال جميع العقود والأعمال التي أجراها المؤسسون لحسابها إلى ذمتها وتحمُّل الشركة جميع المصروفات التي أنفقوها في سبيل تأسيس الشركة.

3- إذا لم تستوفَ إجراءات تأسيس الشركة على النحو المبين في النظام، يكون الأشخاص الذين تعاملوا أو تصرفوا باسم الشركة أو لحسابها مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم وبالتضامن في مواجهة الغير عن الأفعال والتصرفات التي صدرت عنهم خلال مدة التأسيس.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 9 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام الشركات

متى تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية؟

تكتسبها بعد قيدها لدى السجل التجاري، ولها خلال مدة التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر اللازم لتأسيسها بشرط إتمامه.

هل تتحمل الشركة مصروفات تأسيسها؟

نعم، يترتب على قيد الشركة تحملها جميع المصروفات التي أنفقها المؤسسون في سبيل تأسيسها.

من يتحمل التزامات شركة لم يكتمل تأسيسها؟

الأشخاص الذين تعاملوا أو تصرفوا باسم الشركة أو لحسابها يكونون مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم وبالتضامن في مواجهة الغير.

مواد أخرى عن تأسيس الشركة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.