الإيداع والحراسة في نظام المعاملات المدنية السعودي
إنشاء عقد الإيداع والتزامات المودع لديه والمودع، وانتهاء الإيداع، وأحكام الحراسة الاتفاقية والقضائية.
23 مادة
- المادة 506
تعرّف المادة الإيداع بأنه عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
الإيداع عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
- المادة 507
لا يستحق المودع لديه أجرًا على حفظ الوديعة، إلا إذا اتُّفق على خلاف ذلك.
ليس للمودع لديه أجر على حفظ الوديعة؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 508
إذا كان الإيداع بلا أجر، فلا ينعقد العقد إلا بقبض المودع لديه للوديعة.
إذا كان الإيداع بلا أجرٍ فلا ينعقد إلا بالقبض.
- المادة 509
تحدد المادة العناية الواجبة على المودع لديه في حفظ الوديعة بحسب كون الإيداع بأجر أو بلا أجر، ومن يجوز أن يحفظها.
1- يلتزم المودع لديه بأن يبذل في حفظ الوديعة العناية التي يبذلها في حفظ ماله الخاص دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص المعتاد، فإن كان الإيداع بأجر فعليه أن يبذل في حفظها عناية الشخص المعتاد. 2- للمودع لديه أن يحفظ الوديعة بنفسه أو بمن يأتمنه على حفظ ماله ممن يعولهم؛ ما لم يكن الإيداع بأجر.
- المادة 510
لا يجوز للمودع لديه إيداع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا عند الاضطرار، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
ليس للمودع لديه أن يودع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا إذا كان مضطرًّا، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
- المادة 511
تمنع المادة المودع لديه من استعمال الوديعة أو ترتيب أي حق للغير عليها إلا بإذن المودع.
لا يجوز للمودع لديه أن يستعمل الوديعة أو يرتب عليها حقًّا للغير دون إذن المودع.
- المادة 512
توجب المادة على المودع في الإيداع بأجر أداء الأجر المتفق عليه عند انتهاء حفظ الوديعة، ما لم يتفق على غير ذلك.
إذا كان الإيداع بأجر فعلى المودع أن يؤدي الأجر المتفق عليه في الوقت الذي انتهى فيه حفظ الوديعة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 513
تلزم المادة المودع بأن يرد للمودع لديه نفقات حفظ الوديعة ما لم يتفق على خلافه، وتجيز للمودع لديه رفع الأمر إلى المحكمة إذا غاب المودع.
1- يلتزم المودع بأن يؤدي إلى المودع لديه ما أنفقه من نفقة يقتضيها حفظ الوديعة، ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- إذا كان المودع غائبًا جاز للمودع لديه أن يرفع الأمر إلى المحكمة لتأمر في الوديعة بما تراه.
- المادة 514
تلزم المادة المودع بنفقات رد الوديعة وتسليمها، وبتعويض المودع لديه عن ضرر لحقه بسببها ما لم ينشأ عن تعديه أو تقصيره، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
يلتزم المودع بدفع نفقات رد الوديعة وتسليمها، وكذلك تعويض المودع لديه عن أيّ ضرر لحقه بسبب الوديعة ما لم يكن ناشئًا عن تعديه أو تقصيره، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
- المادة 515
تبين المادة متى يجوز للمودع لديه رد الوديعة وللمودع استردادها، وتفرق بين الإيداع بلا أجر والإيداع بأجر.
1- إذا كان الإيداع بلا أجر فللمودع لديه رد الوديعة وللمودع استردادها في أي وقت؛ على ألا يكون في وقت غير مناسب. 2- إذا كان الإيداع بأجر فليس للمودع لديه رد الوديعة قبل حلول الأجل، وللمودع استردادها في أي وقت إذا دفع الأجر المتفق عليه كاملًا ولم يوجد شرط يحول دون ذلك.
- المادة 516
تحدد المادة أسباب انتهاء عقد الإيداع: انقضاء الأجل المتفق عليه، أو رد الوديعة رضاءً أو قضاءً، أو موت المودع لديه، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
ينتهي عقد الإيداع بانقضاء الأجل المتفق عليه، أو برد الوديعة رضاءً أو قضاءً، أو بموت المودع لديه؛ ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
- المادة 517
تعرّف المادة الحراسة بأنها عقد يتولى فيه الحارس حفظ مال متنازع فيه وإدارته ورده مع غلته إلى من يثبت له الحق فيه.
الحراسة عقدٌ يتولى بمقتضاه الحارس حفظ مالٍ متنازع فيه وإدارته ورده مع غلته إلى من يثبت له الحق فيه.
- المادة 518
تقرر المادة أن الحارس يعين باتفاق ذوي الشأن، فإن لم يتفقوا فللمحكمة تعيينه إذا رأت أن في بقاء المال في يد حائزه خطرًا عاجلًا.
يعين الحارس باتفاق ذوي الشأن على تعيينه، فإن لم يتفقوا فللمحكمة تعيينه إذا رأت أن في بقاء المال في يد حائزه خطرًا عاجلًا.
- المادة 519
تمنع المادة أحد الحارسين أو الحراس المتعددين من الانفراد بحفظ المال أو إدارته أو التصرف في الغلة دون إذن الباقين.
إذا اتفق ذوو الشأن على تسليم المال لحارسين أو أكثر فلا يجوز لأحدهم الانفراد بحفظ المال أو إدارته أو التصرف في الغلة دون إذن الباقين.
- المادة 520
تجعل المادة عقد الحراسة أو الحكم الصادر بها مرجعًا لتحديد التزامات الحارس وحقوقه، فإن لم يحددها طُبقت أحكام الفصل وأحكام الوديعة والوكالة بما لا يتعارض مع طبيعة الحراسة.
يحدد عقد الحراسة أو الحكم الصادر بها التزامات الحارس وحقوقه، وإلا فتطبق في ذلك الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل وأحكام الوديعة والوكالة بحسب الأحوال بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة الحراسة.
- المادة 521
تلزم المادة الحارس بأن يبذل في حفظ الأموال المعهودة إليه وإدارتها عناية الشخص المعتاد.
يلتزم الحارس بأن يبذل في حفظ الأموال المعهودة إليه حراستها وفي إدارتها عناية الشخص المعتاد.
- المادة 522
تمنع المادة الحارس من التصرف في الأموال في غير أعمال الحفظ والإدارة إلا برضى ذوي الشأن، أو بإذن المحكمة، أو دون إذنها في حال الاستعجال.
لا يجوز للحارس في غير أعمال الحفظ والإدارة أن يتصرف في الأموال المعهودة إليه حراستها إلا برضى ذوي الشأن، أو بإذن من المحكمة أو دون إذنها في حال الاستعجال.
- المادة 523
تلزم المادة الحارس بتقديم المعلومات المتعلقة بتنفيذ مهمته لذوي الشأن، وتقديم حساب عنها في المواعيد وبالطريقة المتفق عليها أو التي تأمر بها المحكمة.
يلتزم الحارس بأن يقدم لذوي الشأن المعلومات التي تتعلق بتنفيذ مهمته، وأن يقدم حسابًا عنها في المواعيد وبالطريقة التي يتفق عليها الطرفان أو تأمر بها المحكمة.
- المادة 524
تمنح المادة الحارس حق استرداد المبالغ التي أنفقها في أداء عمله بالقدر المتعارف عليه.
للحارس أن يسترد المبالغ التي أنفقها في أداء عمله بالقدر المتعارف عليه.
- المادة 525
تقرر المادة أن الحارس يستحق الأجر المتفق عليه بأداء العمل، فإن لم يُتفق على أجر كان له أجر المثل.
يستحق الحارس الأجر المتفق عليه بأداء العمل فإن لم يُتفق على دفع أجرٍ كان له أجر المثل.
- المادة 526
تنظم المادة تخلي الحارس عن مهمته، فتجيزه للمتبرع بشروط وإلا لزمه التعويض، وتلزم الحارس بأجر بالتعويض إن تخلى في وقت غير مناسب أو بغير مسوغ مقبول.
1- إذا كان الحارس متبرعًا فله أن يتخلى عن مهمته متى أراد، على أن يبلغ ذوي الشأن وأن يتابع القيام بالأعمال التي بدأها حتى يبلغ مرحلة لا يُلحق التخلي عنها ضررًا بذوي الشأن، وإلا لزمه التعويض. 2- إذا كان الحارس يعمل بأجر فإنه يلتزم بالتعويض عن أي ضرر ينشأ عن تخليه عن الحراسة في وقتٍ غير مناسب أو بغير مسوغ مقبول، ولو كان…
- المادة 527
تحدد المادة أسباب انتهاء الحراسة، وتلزم الحارس عند انتهائها برد المال مع غلته إلى من يتفق عليه ذوو الشأن أو من تعينه المحكمة.
1- تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن، أو بحكم المحكمة، أو بانتهاء مدتها إن كانت محددة المدة. 2- على الحارس عند انتهاء الحراسة أن يرد المال مع غلته إلى من يتفق عليه ذوو الشأن أو من تعينه المحكمة.
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما إلا باتفاق الطرفين.