إعادة التنظيم المالي في نظام الإفلاس السعودي
افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، وتعيين الأمين، وحماية النشاط، ولجنة الدائنين، وخطة إعادة التنظيم وتنفيذها.
55 مادة
- المادة 42
تحدد المادة من يجوز له طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وحالاته الثلاث، وتمنع الطلب إذا خضع المدين لهذا الإجراء خلال الـ12 شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات الآتية: أ- إذا كان من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره. ب- إذا كان متعثراً. ج- إذا كان مفلساً. 2- لا يجوز التقدم بطلب افتتاح إجراء إعادة…
- المادة 43
يُقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة وفق ما تحدده اللائحة.
يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 44
إذا قدّم غير المدين طلب إعادة التنظيم المالي، تبلغ المحكمة المدين خلال 5 أيام، وله الاعتراض في جلسة النظر في ثلاث حالات.
إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الاعتراض على الطلب أمام المحكمة في الجلسة المحددة للنظر فيه، وذلك في أي من الحالات الآتية: أ - إذا كانت شروط افتتاح الإجراء غير منطبقة. ب - إذا كان الدين محل نزاع. ج - إذا…
- المادة 45
يُعفى المدين والمالك والمدير والمسؤول وعضو مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من أحكام نظام الشركات المتعلقة ببلوغ خسائر الشركة نسبة محددة، وفق ما تحدده اللائحة.
يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر الشركة نسبة محددة في ذلك النظام، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 46عُدّلت بموجب م/89
يترتب على قيد طلب إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات 180 يوماً قابلة للتمديد بما لا يزيد على 180 يوماً، مع حالات لانتهائه مبكراً.
1- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أو المدين تمديد هذه المدة بما لا يزيد على (مائة وثمانين) يوماً. 2- تنتهي مدة تعليق المطالبات بانقضاء المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، أو قبل ذلك في…
- المادة 47
تنظم المادة افتتاح إعادة التنظيم المالي: جلسة خلال 40 يوماً من القيد، وحكم بالافتتاح أو الرفض أو تأجيل لا يزيد على 21 يوماً، مع تبليغ المدين الغائب.
1- يفتتح إجراء إعادة التنظيم المالي بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الحادية والأربعين) من النظام، أو بموجب الفقرة (2) من هذه المادة. 2- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح الإجراء على أن يكون الموعد خلال (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ قيد…
- المادة 48
للمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة استدعاء من لديه معلومات أو وثائق تتعلق بطلب إعادة التنظيم المالي، وعليه تزويدها بما تطلبه خلال المدة المحددة.
للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة- استدعاء من لديه معلومات أو وثائق ذات صلة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لحضور جلسة النظر فيه، وعلى المستدعى تزويد المحكمة بما تطلبه من معلومات أو وثائق خلال المدة التي تحددها.
- المادة 49
للمحكمة إخضاع أصل مشترك بين المدين وغيره، أو شخص آخر تنطبق عليه شروط الإجراء، لإعادة التنظيم المالي بشروط مع حماية دائني الطرفين.
1- للمحكمة أن تقضي بخضوع أصلٍ لإجراء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين شريكاً في ملكيته مع شخص آخر ويتعذر فصل الأصل بملكية مستقلة لكل منهما بحدود نصيبيهما، وذلك مع اشتراط توافر الحماية اللازمة لدائني المدين ودائني الشخص المشترك في ملكية الأصل. 2- للمحكمة أن تقضي بخضوع شخص آخر للإجراء إذا كان في إخضاع الشخص الآخر…
- المادة 50
تعيّن المحكمة في حكم افتتاح إعادة التنظيم المالي أميناً من قائمة أمناء الإفلاس، وتنظم المادة معايير اختياره وواجبه وتفويضه وتعدد الأمناء وإيداع الحكم.
1- تعين المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أميناً من المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس. ولمقدم طلب افتتاح الإجراء أن يقترح على المحكمة اسم الأمين الذي يرغب في تعيينه من بين المدرجين في القائمة. 2- يراعى عند تعيين الأمين قدراته المالية ومؤهلاته العلمية ومؤهلات فريق العمل معه. 3- على الأمين بذل العناية…
- المادة 51
للمحكمة بناءً على طلب الأمين تعيين خبير، من قائمة الخبراء أو من غيرهم، لمساعدته في أداء مهماته في إعادة التنظيم المالي.
للمحكمة -بناء على طلب الأمين- تعيين خبير من المدرجين بقائمة الخبراء أو من غيرهم لمساعدة الأمين في أداء مهماته.
- المادة 52
تمنع المادة تعيين أشخاص لهم صلة بالمدين أميناً أو خبيراً، وتلزم بالإفصاح عن العلاقة بالمدين والدائنين، وتجعل جزاء الإخلال بالإفصاح العزل وسقوط الأتعاب.
1- لا يجوز أن يعين أميناً أو خبيراً كل من: أ- دائن المدين أو زوجه أو صهره أو قريبه حتى الدرجة الرابعة. ب- شريك المدين أو العامل لديه أو مراجع حساباته أو وكيله خلال السنتين السابقتين لافتتاح الإجراء. 2- على الأمين أو الخبير قبل تعيينه أن يفصح للمحكمة عن علاقته بالمدين والدائنين، ويجب على الأمين الإفصاح عن علاقته…
- المادة 53
للمحكمة وفق تقديرها أن تعيّن قاضياً أو أكثر للإشراف على تنفيذ إجراء إعادة التنظيم المالي، وتحدد هي مهماته.
للمحكمة أن تعين قاضياً أو أكثر -وفقاً لتقديرها- للإشراف على تنفيذ إجراء إعادة التنظيم المالي، وتحدد المحكمة مهماته.
- المادة 54
للمحكمة عزل الأمين أو الخبير وتعيين بديل إذا قام سبب مشروع، ولا يجوز لأيهما اعتزال العمل دون سبب مشروع تقبله المحكمة.
1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- عزل الأمين وتعيين أمين جديد من قائمة أمناء الإفلاس، أو عزل الخبير وتعيين خبير جديد من قائمة الخبراء أو من غيرهم، إذا قام سبب مشروع للعزل، وذلك دون إخلال بحقوقه والتزاماته. 2- لا يجوز للأمين أو الخبير اعتزال عمله بعد تعيينه دون سبب مشروع تقبله المحكمة، وذلك دون…
- المادة 55
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد آلية تقدير أتعاب الأمين والخبير والمصروفات ذات العلاقة في إجراء إعادة التنظيم المالي.
تحدد اللائحة آلية تقدير أتعاب الأمين والخبير والمصروفات ذات العلاقة.
- المادة 56
يعلن الأمين خلال 7 أيام من تعيينه حكم افتتاح إعادة التنظيم المالي ويدعو الدائنين لتقديم مطالباتهم خلال 90 يوماً، ويبلغ الدائنين المعلومين لديه بالحكم.
1- يعلن الأمين خلال (سبعة) أيام من تاريخ تعيينه في الوسيلة التي تحددها اللائحة حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، ويدعو الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ الإعلان. 2- يبلغ الأمين الدائنين المعلومين لديه بالحكم، ويدعوهم إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (تسعين)…
- المادة 57
يشرف الأمين على نشاط المدين خلال إعادة التنظيم المالي للتحقق من عدالة الإجراء وتنفيذ الخطة بسرعة وحماية مصالح المتأثرين، وفق أحكام النظام.
يشرف الأمين على نشاط المدين خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي للتحقق من عدالة الإجراء وتنفيذ الخطة على الوجه المحدد بما يضمن سرعة الأداء وتوفير الحماية اللازمة لمصالح المتأثرين بالإجراء، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في النظام.
- المادة 58
تعدد المادة مهمات أمين إعادة التنظيم المالي وصلاحياته، كمراقبة العمليات المالية للمدين وحضور الجلسات والاجتماعات، وتوجب عليه الأمانة والصدق.
1- يكون للأمين خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي بالإضافة إلى مهماته وصلاحياته الأخرى المنصوص عليها في النظام واللائحة، المهمات والصلاحيات الآتية: أ- التحقق من سلامة إدارة المدين لنشاطه ومراقبة عملياته المالية. ب- حضور جلسات الدعاوى واجتماعات الدائنين وغيرها المتعلقة بالمدين والإجراء. ج- القيام بأي أعمال ذات طابع…
- المادة 59
تمنح المادة الأمين حق الحصول على معلومات ووثائق المدين من المحكمة والمدين والدائنين والجهات العامة والخاصة، ولا تعد الإفصاحات له انتهاكاً للسرية.
1- للأمين حق الاطلاع والحصول على ما لدى المحكمة من معلومات أو وثائق عن المدين. وعلى المدين تزويد الأمين بأي معلومة أو وثيقة إضافية أو مستجدات فور علمه بها، والمبالغ التي يدين بها للغير ولم يسبق الإفصاح عنها للمحكمة، وأي عقود أو دعاوى أو إجراءات قضائية يكون طرفاً فيها. 2- للأمين حق الحصول على جميع المعلومات والوثائق…
- المادة 60
يلزم المدين فور تعيين الأمين بتقديم قائمة تفصيلية بعقوده السارية ونسخها وتقرير بما يرغب في استمراره أو إنهائه، وللأمين طلب معلومات إضافية وعليه فحصها بعناية.
1- على المدين أن يقدم إلى الأمين -فور تعيينه- قائمة تفصيلية بعقوده السارية وبياناتها مرافقاً لها نسخ من تلك العقود وتقرير يتضمن ما يرغب في استمراره منها أو إنهائه ومسوغات ذلك. 2- للأمين أن يطلب من المدين أي معلومات أو وثائق ذات صلة بالعقود الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، ويلتزم المدين بتزويد الأمين بهذه…
- المادة 61
تمنح المادة أمين إعادة التنظيم المالي صلاحية إنهاء عقود المدين وعقود إيجار مقار نشاطه خلال مدد محددة وبشروط، مع حفظ حقوق المتعاقد واستثناء عقود حكومية وتمويلية.
1- للأمين -بعد فحص قائمة عقود المدين والمعلومات والوثائق المقدمة إليه- أن يصدر خلال مدة أقصاها (ستون) يوماً من افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، قراراً بإنهاء أي عقد للمدين إذا كان إنهاؤه لازماً لتنفيذ المقترح -بعد التصديق عليه- وحماية مصالح أغلبية الدائنين ولا يلحق ضرراً بالغاً بالمتعاقد مع المدين ولو نص العقد على…
- المادة 62
تبين المادة متى تقبل المحكمة اعتراض المتعاقد مع المدين على قرار الأمين بإنهاء عقده خلال إجراء إعادة التنظيم المالي.
تنظر المحكمة في اعتراض الطرف المتعاقد المقدم أمامها -بناء على الفقرة (4) من المادة (الحادية والستين) من النظام- وتقضي بقبول الاعتراض إذا ثبت لها: أ - أن إنهاء العقد -المبني على الفقرة (1) من المادة (الحادية والستين) من النظام- غير لازم لتنفيذ الخطة وحماية مصالح أغلبية الدائنين ويلحق ضرراً بالغاً بالطرف المتعاقد. ب-…
- المادة 65
يلزم الأمين بإعداد قائمة جرد لأصول التفليسة تبين تفاصيلها وضماناتها وما يحوزه المدين منها وما هو محل دعوى من الغير، وتزويد المحكمة بنسخة منها.
يعد الأمين قائمة جرد لأصول التفليسة تشتمل على تفاصيل أصول التفليسة وأي ضمانة مقررة عليها، وبيان ما يحوزه المدين من هذه الأصول وما يكون منها محلاً لدعوى من الغير، وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة، وعلى الأمين تزويد المحكمة بنسخة منها.
- المادة 66
يحق للمدين الفرد أن يحتفظ من أصول التفليسة بما يكفي لمعيشته ومن يعولهم بالمعروف، وتحدد المحكمة ذلك باقتراح الأمين، ولا يدخل في المقترح.
يحتفظ المدين ذو الصفة الطبيعية من أصول التفليسة بما يوفر له ولمن يعولهم ما يكفي لمعيشة بالمعروف، وتحدد المحكمة مقدار كفايته بناء على اقتراح الأمين، ويلتزم المدين بمساعدة الأمين على تقويم الأصول لتقدير ما يحتفظ به منها. ولا تدرج الأصول المحتفظ بها لهذا الغرض ضمن المقترح.
- المادة 67
تلزم المادة مالك الأصول الموجودة في حيازة المدين أو المحجوزة لديه بتزويد الأمين بمعلومات عنها، وتتيح له طلب استردادها من المحكمة مع إثبات ملكيته.
على من يملك أصولاً تقع في حيازة المدين أو محجوزة لديه تزويد الأمين بمعلومات تفصيلية عنها، وله تقديم طلب إلى المحكمة لاسترداد تلك الأصول مرافقاً له ما يثبت ملكيته لها، وللأمين أن يبدي للمحكمة رأيه في هذا الشأن.
- المادة 69
يستمر المدين في إدارة نشاطه خلال إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين، وللمحكمة بطلب الأمين غل يده عند الإهمال أو سوء الإدارة أو ارتكاب أفعال مجرمة.
1- دون إخلال بصلاحيات ومهمات الأمين، يستمر المدين في إدارة أعماله ونشاطه خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين. 2- إذا ارتكب المدين أو أحد المسؤولين في إدارته خلال فترة الإجراء تصرفاً ينطوي على إهمال أو سوء إدارة أو عدم تعاون مع الأمين أو ارتكب أياً من الأفعال المجرمة في النظام؛ فللأمين أن يطلب من…
- المادة 70
تحدد المادة الأعمال التي يحتاج فيها المدين إلى موافقة مكتوبة من الأمين في الفترة من افتتاح إعادة التنظيم المالي حتى التصديق على المقترح.
1- دون الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، يجب على المدين الحصول على موافقة مكتوبة من الأمين - خلال المدة من افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إلى التصديق على المقترح- عند القيام بأي من الأعمال الآتية: أ- إعداد المقترح وتنفيذ إجراءاته، بما في ذلك دعوة الدائنين للتصويت عليه. ب- طلب الحصول على تمويل. ج- سداد ديون حالّة أو لم…
- المادة 71
للمحكمة بطلب ذي مصلحة إبطال تصرف المدين في أصول التفليسة خارج نشاطه المعتاد بالمخالفة للمادة 70 واسترداد الأصول، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
إذا تصرف المدين في أي من أصول التفليسة خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد بالمخالفة لحكم الفقرة (1/ن) من المادة (السبعين) من النظام، فللمحكمة أن تقضي -بناء على طلب ذي مصلحة- ببطلان تصرفه، واسترداد الأصول، أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض.
- المادة 72
للأمين أن يطلب من المحكمة إبدال ضمان دائن المدين بضمان آخر مكافئ متى كان في ذلك مصلحة لأغلبية الدائنين، دون الإخلال بحقوق الدائن المضمون.
دون الإخلال بحقوق الدائن المضمون، للأمين -خلال الفترة من افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إلى التصديق على المقترح- التقدم إلى المحكمة بطلب الموافقة على إبدال ضمان مقدم لدائن المدين بضمان آخر مكافئ له متى كان في ذلك مصلحة لأغلبية الدائنين.
- المادة 73
تشكل لجنة للدائنين في إجراء إعادة التنظيم المالي في الأحوال التي تحددها اللائحة، وتبين اللائحة مهماتها وإجراءات عملها.
تشكل لجنة للدائنين في الأحوال التي تحددها اللائحة، وتبين اللائحة مهماتها وإجراءات عملها.
- المادة 75
تنظم المادة إعداد مقترح إعادة التنظيم المالي ومحتواه وتقرير الأمين عنه، وتعديل الضمانات بضمان مكافئ بموافقة المحكمة، وإيداعه وتحديد موعد التصويت.
1- يعد المدين المقترح -بمساعدة الأمين- خلال المدة التي تحددها المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي. 2- يجب أن يتضمن المقترح نبذة عن الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه وما تحدده اللائحة من معلومات ووثائق. 3- يعد الأمين تقريراً يتضمن رأيه في إمكانية الموافقة على المقترح من الدائنين…
- المادة 78
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد نصاب اجتماع الملاك والأغلبية اللازمة لقبولهم المقترح إذا مس حقوقهم، استثناءً من أحكام الأنظمة ذات العلاقة.
استثناء من أحكام الأنظمة ذات العلاقة، تحدد اللائحة نصاب عقد اجتماع الملاك والأغلبية المطلوبة لقبول المقترح من الملاك، إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوقهم، وذلك مع مراعاة حكم المادة (السابعة والسبعين) من النظام.
- المادة 80
تحدد المادة حالتي تصديق المحكمة على مقترح إعادة التنظيم المالي المستوفي لمعايير العدالة، وحق الدائن الرافض في الاعتراض في جلسة التصديق.
1- على الأمين -إذا تحققت أي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (2) من هذه المادة- أن يطلب من المحكمة التصديق على المقترح، وعليه قبل تقديم طلبه أن يبلغ الدائنين بذلك، وتحدد المحكمة موعداً لجلسة التصديق على المقترح. 2- تصدّق المحكمة بناء على طلب الأمين على المقترح المستوفي لمعايير العدالة في الحالتين الآتيتين: أ- إذا…
- المادة 82
يبيع الأمين أصول التفليسة الضامنة لدين المدين بناءً على الخطة وبموافقة المحكمة، ويودع صافي الحصيلة في حساب مستقل للدائن المضمون، والفائض في حساب المدين.
يتولى الأمين -بناء على الخطة وبعد موافقة المحكمة- بيع أي من أصول التفليسة الضامنة لدين المدين خلال فترة الإجراء بالأسعار المتداولة وقت البيع. وعليه بعد استيفاء أتعابه ومصروفات البيع إيداع الجزء المتبقي من حصيلة البيع في حساب جار مستقل لسداد دين الدائن المضمون وفقاً لترتيب ضمانه، وإذا فاضت المبالغ المودعة في الحساب…
- المادة 83
يلزم الأمين خلال 10 أيام من التصديق على المقترح بإعلان التصديق ببيانات محددة في الوسيلة التي تحددها اللائحة، وإيداع حكم التصديق في سجل الإفلاس.
يلتزم الأمين خلال (عشرة) أيام من تاريخ التصديق على المقترح بما يأتي: أ- إعلان التصديق في الوسيلة التي تحددها اللائحة متضمناً اسم المدين وعنوان مقره الرئيس ورقم سجله التجاري وتاريخ إصدار التصديق ونبذة عن بنود الخطة وفقاً لما تحدده اللائحة. ب- إيداع نسخة من حكم المحكمة بالتصديق في سجل الإفلاس.
- المادة 84
يشرف الأمين على تنفيذ الخطة من التصديق حتى إنهاء الإجراء، ويقدم المدين تقريراً كل 3 أشهر يراجعه الأمين ويقدمه للمحكمة والدائنين خلال 30 يوماً.
1- دون الإخلال بأحكام المادة (الثامنة والخمسين) والمادة (التاسعة والستين) من النظام، يشرف الأمين خلال الفترة من التصديق على المقترح إلى تنفيذ الخطة وإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي، وإذا واجه الأمين أي عائق يحول دون تنفيذها؛ فعليه أن يتقدم إلى المحكمة بطلب النظر في ذلك، وتقوم المحكمة باتخاذ ما تراه في هذا الشأن. 2-…
- المادة 85
تحدد المادة الأعمال التي تحتاج إلى موافقة مكتوبة من الأمين في الفترة من التصديق على المقترح حتى إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي.
1- يجب على المدين الحصول على موافقة مكتوبة من الأمين عند القيام خلال المدة من التصديق على المقترح إلى إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي بأي من الأعمال الآتية: أ- طلب الحصول على تمويل. ب- تقديم ضمان للغير أو تجديده. ج- تغيير أي مقر أو مكتب مسجل للمدين. د- التصويت على مقترح لمدين المدين في أي من إجراءات الإفلاس يترتب…
- المادة 86
يلزم الأمين عند اكتمال تنفيذ الخطة بطلب الحكم بإنهاء إعادة التنظيم المالي بعد إبلاغ الدائنين، ولكل ذي مصلحة الاعتراض خلال 14 يوماً من تقديم الطلب.
يلتزم الأمين عند اكتمال تنفيذ الخطة بتقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي مرافقاً له المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة، وعليه إبلاغ الدائنين بالطلب قبل تقديمه. ولكل ذي مصلحة حق الاعتراض على هذا الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تقديمه.
- المادة 87
تحدد المادة سبع حالات تقضي فيها المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي، بطلب من المدين أو الأمين أو الدائن أو ذي مصلحة، أو عند رفض التصديق.
تقضي المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي في أي من الحالات الآتية: أ- إذا تقدم المدين بطلب إنهاء الإجراء لأن شروط افتتاح الإجراء لم تعد منطبقة عليه، على أن يرفق بطلبه تقريراً من الأمين يؤيد ذلك. ب- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال تنفيذ الخطة وانتهاء مهماته. ج- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لعدم…
- المادة 88
لا يعفي الحكم بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي ضامن تنفيذ الخطة من التزاماته، ولا يلزم أي دائن برد ما حصل عليه من المدين قبل إنهاء الإجراء.
1- لا يترتب على الحكم بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي إعفاء الضامن لتنفيذ الخطة من التزاماته. 2- لا يلزم أي دائن برد ما حصل عليه من المدين قبل إنهاء الإجراء.
- المادة 89
يلزم الأمين بإيداع حكم إنهاء إعادة التنظيم المالي في سجل الإفلاس فتنتهي بذلك مهماته، وتحدد اللائحة ما يفعله بالمعلومات والوثائق التي بحوزته.
1- يلتزم الأمين بإيداع حكم المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي في سجل الإفلاس، ويترتب على ذلك انتهاء مهماته. 2- تحدد اللائحة ما يجب على الأمين اتخاذه حيال المعلومات والوثائق التي بحوزته والمتعلقة بالإجراء.
- المادة 91
تنص المادة على أن أحكام المواد من 20 إلى 24 والمادتين 35 و37 من نظام الإفلاس تسري كذلك على إجراء إعادة التنظيم المالي.
تسري على إجراء إعادة التنظيم المالي أحكام المواد من (العشرين إلى الرابعة والعشرين) والمادة (الخامسة والثلاثين) والمادة (السابعة والثلاثين) من النظام.
- المادة 41
تقضي المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب بعد إنهاء التسوية الوقائية، إذا اجتمعت ثلاثة شروط.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شروط افتتاح إجراء الإفلاس المراد افتتاحه. ج- أن يكون إنهاء إجراء التسوية الوقائية مبنياً على الفقرة (ب) أو الفقرة (ج) أو الفقرة (هـ) أو الفقرة (و) أو الفقرة (ز)…
- المادة 63
تلزم المادة كل دائن نشأ دينه قبل افتتاح إعادة التنظيم المالي بتقديم مطالبته إلى الأمين خلال المدة المحددة مع مستنداتها وبيان قيمتها وضماناتها.
1- على كل دائن نشأ دينه قبل صدور حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أن يتقدم إلى الأمين -خلال المدة المحددة في المادة (السادسة والخمسين) من النظام- بأي مطالبة له حالة أو آجلة، أو موقوفة على شرط أو محتملة أو غير ذلك مما قد يكون له قيمة مالية حالية أو مستقبلية، وأن يرفق بمطالبته الوثائق والمعلومات المنصوص…
- المادة 64
يستبعد من التصويت على مقترح إعادة التنظيم المالي الدائن الذي لم يقدم مطالبته خلال المدة المحددة، إلا إذا أثبت للمحكمة قبل التصويت إحدى ثلاث حالات.
يستبعد من التصويت على المقترح كل دائن لم يقدم مطالبته خلال المدة المحددة في المادة (السادسة والخمسين) من النظام إلا إذا أثبت للمحكمة قبل التصويت: أ - أنه قدم مطالبته ولم تصل إلى الأمين لسبب خارج عن إرادته. ب - أن المدين أسقط مطالبته من القائمة المقدمة إلى الأمين. ج - أن الأمين أسقط مطالبته من القائمة المقدمة إلى…
- المادة 68
يعد الأمين قائمة بمطالبات الدائنين ويقدمها إلى المحكمة لاعتمادها خلال 14 يوماً، ويبلغ خلال 5 أيام من أوصى برفض مطالبته أو عرضها على خبير.
1- يعد الأمين قائمة بمطالبات الدائنين بناء على المعلومات المقدمة إليه وفقاً لما تحدده اللائحة، ويقدمها إلى المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم المطالبات لاعتمادها، ويجب أن تتضمن القائمة ما يأتي: أ- عنوان كل دائن ومبلغ مطالبته. ب- تحديد الدائنين المضمونين وتفاصيل الضمانات المقدمة إليهم…
- المادة 74
إذا تعدد الدائنون واختلفت طبيعة ديونهم أو حقوقهم، فعلى المدين في إعادة التنظيم المالي تصنيفهم إلى فئات وفقاً لما تحدده اللائحة.
إذا تعدد الدائنون وكان هناك اختلاف في طبيعة ديونهم أو حقوقهم، فعلى المدين تصنيفهم إلى فئات وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 76
يقتصر حق التصويت على المقترح على الدائن الذي يمس المقترح حقوقه وله مطالبة مقبولة معتمدة من المحكمة، وعلى المالك الذي يمس المقترح حقوقه.
1- لا يحق للدائن التصويت على المقترح إلا إذا كان يرتب أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية وكان له مطالبة مدرجة في قائمة المطالبات المقبولة التي اعتمدتها المحكمة وفقاً لأحكام المادة (الثامنة والستين) من النظام. 2- لا يحق للمالك التصويت على المقترح إلا إذا كان يرتب أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية.
- المادة 77
يلزم المدين بعد موافقة الأمين بإبلاغ الدائنين المقبولة مطالباتهم والملاك المتأثرين بموعد التصويت قبل 21 يوماً على الأقل، مع إتاحة المقترح والإعلان عنه.
1- على المدين -بعد موافقة الأمين- أن يبلغ الدائنين الذين قبلت المحكمة مطالباتهم بموعد التصويت على المقترح قبل حلوله بـ (واحد وعشرين) يوماً على الأقل، وأن يرفق بالتبليغ نسخة من المقترح أو ما يفيد بإتاحة الاطلاع عليه بأي من الوسائل الإلكترونية وفقاً لما تحدده اللائحة، وعلى المدين أن يعلن عن موعد التصويت على المقترح في…
- المادة 79
يصوت الدائنون على المقترح، وتقبله الفئة بموافقة دائنين يمثلون ثلثي قيمة ديون المصوتين فيها، ومن بينهم أكثر من نصف قيمة ديون غير ذوي العلاقة.
1- يصوت الدائنون على المقترح وفقاً للإجراءات الواردة فيه. 2- يتحقق قبول كل فئة من فئات الدائنين للمقترح إذا صوت بالموافقة عليه دائنون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين في الفئة ذاتها، وكان من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العلاقة (إن وجدوا). 3- تحدد اللائحة الأحكام اللازمة…
- المادة 81
لا يجوز أن يتضمن مقترح إعادة التنظيم المالي ما يخالف أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة بشأن المقاصة وأولويات الديون، ويعد باطلاً كل تصرف مخالف.
لا يجوز أن يتضمن المقترح ما يخالف أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة بشأن حقوق المقاصة وأولويات الديون، ويعد باطلاً أي تصرف خلاف ذلك.
- المادة 90
تفتتح المحكمة التصفية أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً، واستوفيت شروط الإجراء، وكان الإنهاء لأسباب محددة.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ - أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شروط افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية الإدارية المراد افتتاحه. ج- أن يكون إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي مبنياً على الفقرة (ج) أو الفقرة…
- المادة 110
إذا افتتحت التصفية بناءً على المادة 90، تعد المطالبات المقدمة في إعادة التنظيم المالي مقدمة تلقائياً في التصفية، مع خصم ما أداه المدين للدائن.
إذا قضت المحكمة بافتتاح إجراء التصفية بناء على المادة (التسعين) من النظام، فتعد المطالبات المقدمة في إجراء إعادة التنظيم المالي مقدمة تلقائياً في إجراء التصفية، ويخصم من قيمة مطالبة الدائن أي مبلغ أداه المدين إليه بموجب ذلك الإجراء.
- المادة 183
تجيز المادة للمدين في التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي طلب موافقة المحكمة على تمويل مضمون مع تقرير خبير، وتوافق المحكمة متى كان لازماً لاستمرار النشاط أو حفظ الأصول.
للمدين في إجراء التسوية الوقائية وإجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وإجراء إعادة التنظيم المالي وإجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أن يطلب من المحكمة بعد افتتاح الإجراء الموافقة على الحصول على تمويل مضمون على أن يرفق بذلك الطلب تقريراً من خبير يؤيده، وتوافق المحكمة على الطلب متى كان لازماً لاستمرار نشاط…
- المادة 185
تقرر المادة أن التمويل غير المضمون لا يحتاج إلى موافقة المحكمة في التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي، بما فيها إجراءات صغار المدينين.
لا تشترط موافقة المحكمة على التمويل غير المضمون في إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
- المادة 188
تحظر المادة المقاصة التلقائية بعد افتتاح التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي وإجراءات صغار المدينين فيهما، وتجيز للمقترح النص على مقاصة ديون تبادلية محددة.
مع مراعاة أحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، تحظر المقاصة التلقائية بعد افتتاح أي من الإجراءات الآتية: أ - التسوية الوقائية. ب - إعادة التنظيم المالي. ج - التسوية الوقائية لصغار المدينين. د - إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين. واستثناء من ذلك، يجوز أن ينص المقترح في أي من الإجراءات على إمكانية إجراء المقاصة في…