المادة 81 من نظام الإفلاس
المادة الحادية والثمانون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: التصديق على المقترح
لا يجوز أن يتضمن مقترح إعادة التنظيم المالي ما يخالف أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة بشأن المقاصة وأولويات الديون، ويعد باطلاً كل تصرف مخالف.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز أن يتضمن المقترح ما يخالف أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة بشأن حقوق المقاصة وأولويات الديون، ويعد باطلاً أي تصرف خلاف ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 81 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة حداً لمضمون مقترح إعادة التنظيم المالي، فلا يجوز أن يتضمن ما يخالف أحكام نظام الإفلاس والأنظمة ذات العلاقة في أمرين:
- حقوق المقاصة: وهي في معناها العام تسوية الديون المتقابلة بين طرفين يدين كل منهما للآخر.
- أولويات الديون: أي ترتيب الديون من حيث تقدم بعضها على بعض في السداد.
ويترتب على المخالفة أن يعد باطلاً أي تصرف خلاف هذا الحكم.
ولا تبين المادة نفسها قواعد المقاصة ولا ترتيب الأولويات، بل تحيل إلى ما ورد في النظام والأنظمة ذات العلاقة، فيلزم الرجوع إليها لمعرفة القواعد المطبقة على كل دين. والمقصود أن المقترح، وإن كان وسيلة للاتفاق على إعادة تنظيم الديون، لا يملك أن يغير ما تقرره تلك الأحكام في هذين الأمرين.
ويتصل هذا الحكم بالمادة 80 التي تنظم تصديق المحكمة على المقترح المستوفي لمعايير العدالة، وبالمادة 82 التي تنظم بيع الأمين للأصول الضامنة وإيداع حصيلتها لسداد دين الدائن المضمون وفقاً لترتيب ضمانه.
وإذا رأى دائن أن المقترح يمس أولوية دينه أو حقه في المقاصة، فيحسن أن يستشير محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
مورد في الرياض له دين على شركة في إعادة التنظيم المالي، وهو في الوقت نفسه مدين لها بمبلغ آخر. إذا تضمن المقترح بنداً يخالف حق مقاصة يقرره له النظام أو الأنظمة ذات العلاقة، فإن ذلك مما لا يجوز أن يتضمنه المقترح، ويعد التصرف المخالف باطلاً.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 81 من نظام الإفلاس
هل يجوز أن يغير مقترح إعادة التنظيم المالي ترتيب أولوية الديون؟
لا يجوز أن يتضمن المقترح ما يخالف أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة بشأن أولويات الديون، ويعد باطلاً أي تصرف خلاف ذلك.
ما حكم بند في المقترح يخالف حقوق المقاصة؟
لا يجوز أن يتضمن المقترح ما يخالف أحكام المقاصة في النظام والأنظمة ذات العلاقة، وأي تصرف خلاف ذلك باطل.
مواد أخرى عن المقاصة وأولوية الديون
- المادة 82
يبيع الأمين أصول التفليسة الضامنة لدين المدين بناءً على الخطة وبموافقة المحكمة، ويودع صافي الحصيلة في حساب مستقل للدائن المضمون، والفائض في حساب المدين.
يتولى الأمين -بناء على الخطة وبعد موافقة المحكمة- بيع أي من أصول التفليسة الضامنة لدين المدين خلال فترة الإجراء بالأسعار المتداولة وقت البيع. وعليه بعد استيفاء
- المادة 113
تجعل المادة الديون غير الحالة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية.
تكون الديون غير الحالة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية.
- المادة 116
تنظم المادة قرار الأمين بتوزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين، وتبليغه، والاعتراض عليه، والاحتفاظ بمبالغ للديون المتنازع عليها قضائياً.
1- يصدر الأمين قراراً بتوزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين وفقاً لما تحدده اللائحة، ويتولى الأمين توزيع هذه الحصيلة على الدائنين مرة واحدة وفقاً لترتيب ا
- المادة 187
تقرر المادة أن كل تمويل مضمون توافق عليه المحكمة يعد تمويلاً ذا أولوية.
كل تمويل مضمون توافق عليه المحكمة يعد تمويلاً ذا أولوية.
- المادة 188
تحظر المادة المقاصة التلقائية بعد افتتاح التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي وإجراءات صغار المدينين فيهما، وتجيز للمقترح النص على مقاصة ديون تبادلية محددة.
مع مراعاة أحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، تحظر المقاصة التلقائية بعد افتتاح أي من الإجراءات الآتية: أ - التسوية الوقائية. ب - إعادة التنظيم المالي. ج - التس
- المادة 189
تقرر المادة أن حظر المقاصة التلقائية لا يؤثر في حساب مطالبة الدائن للتصويت على المقترح، فتحسب بما تبقى منها بعد خصم ما للمدين من حق.
لا يؤثر الحظر المنصوص عليه في المادة (الثامنة والثمانين بعد المائة) من النظام في حساب قيمة مطالبة أي من الدائنين لغرض التصويت على المقترح، وتكون قيمة مطالبة الد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

