المادة 80 من نظام الإفلاس
المادة الثمانون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: التصديق على المقترح
تحدد المادة حالتي تصديق المحكمة على مقترح إعادة التنظيم المالي المستوفي لمعايير العدالة، وحق الدائن الرافض في الاعتراض في جلسة التصديق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- على الأمين -إذا تحققت أي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (2) من هذه المادة- أن يطلب من المحكمة التصديق على المقترح، وعليه قبل تقديم طلبه أن يبلغ الدائنين بذلك، وتحدد المحكمة موعداً لجلسة التصديق على المقترح.
2- تصدّق المحكمة بناء على طلب الأمين على المقترح المستوفي لمعايير العدالة في الحالتين الآتيتين:
أ- إذا قبلت جميع فئات الدائنين والملاك بالمقترح.
ب- إذا قبلت فئة واحدة على الأقل من فئات الدائنين بالمقترح، وصوت بالموافقة عليه دائنون تمثل مطالباتهم (خمسين في المائة) على الأقل من مجموع قيمة مطالبات الدائنين المصوتين في جميع الفئات، ورأت المحكمة أن التصديق على المقترح يحقق مصالح أغلبية الدائنين.
3- تصدّق المحكمة على مقترح تعديل الخطة وفقاً لحكم الفقرة (2) من هذه المادة.
4- للدائن حق الاعتراض على المقترح أمام المحكمة في جلسة التصديق عليه بدعوى الإخلال بمعايير العدالة إذا صوت برفضه واعتقد بناء على سبب معقول أنه يضر به.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 80 بلغة مبسطة
بعد التصويت يأتي دور المحكمة في التصديق على المقترح، وتنظم هذه المادة ذلك:
طلب التصديق: إذا تحققت إحدى الحالتين الآتيتين، فعلى الأمين أن يطلب من المحكمة التصديق على المقترح، بعد أن يبلغ الدائنين بذلك قبل تقديم طلبه، وتحدد المحكمة موعداً لجلسة التصديق.
حالتا التصديق: تصدق المحكمة، بناءً على طلب الأمين، على المقترح المستوفي لمعايير العدالة:
- إذا قبلت جميع فئات الدائنين والملاك المقترح.
- إذا قبلته فئة واحدة على الأقل من فئات الدائنين، ووافق عليه دائنون تمثل مطالباتهم 50% على الأقل من مجموع قيمة مطالبات الدائنين المصوتين في جميع الفئات، ورأت المحكمة أن التصديق يحقق مصالح أغلبية الدائنين.
فالحالة الثانية تتيح التصديق ولو لم تقبل جميع الفئات المقترح، لكنها تضيف شروطاً، ويبقى استيفاء معايير العدالة شرطاً في الحالتين. ولا تعرّف المادة هذه المعايير.
تعديل الخطة: تصدق المحكمة على مقترح تعديل الخطة وفقاً للحالتين نفسيهما.
اعتراض الدائن: للدائن حق الاعتراض على المقترح أمام المحكمة في جلسة التصديق بدعوى الإخلال بمعايير العدالة، إذا صوت برفضه واعتقد بناءً على سبب معقول أنه يضر به.
وتحدد المادة 79 متى تعد الفئة قابلة للمقترح. ومن يفكر في الاعتراض يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
في مقترح شركة صناعية بجدة ثلاث فئات من الدائنين؛ قبلت فئة البنوك المقترح، ورفضته فئتا الموردين والمقاولين، وبلغت مطالبات الموافقين في جميع الفئات 55% من مجموع مطالبات المصوتين. على الأمين أن يطلب التصديق بعد إبلاغ الدائنين، وللمحكمة أن تصدق إذا كان المقترح مستوفياً لمعايير العدالة ورأت أنه يحقق مصالح أغلبية الدائنين. ولمورد صوّت بالرفض ويعتقد بسبب معقول أن المقترح يضر به أن يعترض في جلسة التصديق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 80 من نظام الإفلاس
متى تصدق المحكمة على مقترح إعادة التنظيم المالي؟
في حالتين، بشرط استيفاء معايير العدالة: قبول جميع فئات الدائنين والملاك، أو قبول فئة واحدة على الأقل مع موافقة دائنين يمثلون 50% على الأقل من قيمة مطالبات المصوتين في جميع الفئات ورؤية المحكمة أن التصديق يحقق مصالح أغلبية الدائنين.
هل يمكن التصديق على المقترح رغم رفض بعض الفئات؟
نعم، وفق الحالة الثانية في الفقرة 2 إذا تحققت شروطها.
كيف أعترض على المقترح كدائن؟
تعترض أمام المحكمة في جلسة التصديق بدعوى الإخلال بمعايير العدالة، إذا كنت صوتّ برفضه وتعتقد بناءً على سبب معقول أنه يضر بك.
مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي
- المادة 41
تقضي المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب بعد إنهاء التسوية الوقائية، إذا اجتمعت ثلاثة شروط.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شر
- المادة 42
تحدد المادة من يجوز له طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وحالاته الثلاث، وتمنع الطلب إذا خضع المدين لهذا الإجراء خلال الـ12 شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات ا
- المادة 43
يُقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة وفق ما تحدده اللائحة.
يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 44
إذا قدّم غير المدين طلب إعادة التنظيم المالي، تبلغ المحكمة المدين خلال 5 أيام، وله الاعتراض في جلسة النظر في ثلاث حالات.
إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الاعتراض على
- المادة 45
يُعفى المدين والمالك والمدير والمسؤول وعضو مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من أحكام نظام الشركات المتعلقة ببلوغ خسائر الشركة نسبة محددة، وفق ما تحدده اللائحة.
يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر الشركة نسبة محددة في ذلك النظام
- المادة 46عُدّلت بموجب م/89
يترتب على قيد طلب إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات 180 يوماً قابلة للتمديد بما لا يزيد على 180 يوماً، مع حالات لانتهائه مبكراً.
1- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

