محامو السعودية

المادة 66 من نظام الإفلاس

المادة السادسة والستون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: جرد أصول التفليسة للمدين

يحق للمدين الفرد أن يحتفظ من أصول التفليسة بما يكفي لمعيشته ومن يعولهم بالمعروف، وتحدد المحكمة ذلك باقتراح الأمين، ولا يدخل في المقترح.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحتفظ المدين ذو الصفة الطبيعية من أصول التفليسة بما يوفر له ولمن يعولهم ما يكفي لمعيشة بالمعروف، وتحدد المحكمة مقدار كفايته بناء على اقتراح الأمين، ويلتزم المدين بمساعدة الأمين على تقويم الأصول لتقدير ما يحتفظ به منها. ولا تدرج الأصول المحتفظ بها لهذا الغرض ضمن المقترح.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 66 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 66 من نظام الإفلاس

هل يحق للمدين الاحتفاظ بشيء من أمواله لمعيشته في إعادة التنظيم المالي؟

نعم، إذا كان شخصاً طبيعياً فله أن يحتفظ من أصول التفليسة بما يكفي لمعيشته ومن يعولهم بالمعروف.

من يحدد ما يحتفظ به المدين لمعيشته؟

تحدده المحكمة بناءً على اقتراح الأمين، ويلتزم المدين بمساعدة الأمين في تقويم الأصول.

هل تدخل هذه الأموال في المقترح المعروض على الدائنين؟

لا، الأصول المحتفظ بها لهذا الغرض لا تدرج ضمن المقترح.

مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.