محامو السعودية

المادة 85 من نظام الإفلاس

المادة الخامسة والثمانون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: الإشراف على تنفيذ الخطة

تحدد المادة الأعمال التي تحتاج إلى موافقة مكتوبة من الأمين في الفترة من التصديق على المقترح حتى إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجب على المدين الحصول على موافقة مكتوبة من الأمين عند القيام خلال المدة من التصديق على المقترح إلى إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي بأي من الأعمال الآتية:

أ- طلب الحصول على تمويل.

ب- تقديم ضمان للغير أو تجديده.

ج- تغيير أي مقر أو مكتب مسجل للمدين.

د- التصويت على مقترح لمدين المدين في أي من إجراءات الإفلاس يترتب عليه التنازل عن حقوق المدين.

هـ- تأسيس شركة تابعة أو شراء حصص أو أسهم في شركة أخرى.

و- نقل ملكية كل أو بعض أعماله أو أصوله خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد.

ز- أي عمل آخر وفقاً لما تنص عليه اللائحة.

2- لا يترتب على التزام المدين بحكم الفقرة (1) من هذه المادة الإعفاء من الالتزامات المنصوص عليها في النظام والأنظمة ذات العلاقة.

3- يلتزم الأمين ببذل العناية الواجبة عند ممارسة صلاحياته ومهماته، ولا يعد مسؤولاً أمام الغير عن أي خسارة أو ضرر يترتب على موافقته على أي من أعمال المدين الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 85 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 85 من نظام الإفلاس

هل تحتاج الشركة إلى موافقة الأمين بعد التصديق على المقترح؟

نعم، لأعمال محددة حتى إنهاء الإجراء، منها طلب التمويل وتقديم الضمانات وتغيير المقر ونقل الأصول خارج النشاط المعتاد.

هل الأمين مسؤول عن الضرر الناتج عن موافقته؟

يلتزم ببذل العناية الواجبة، ولا يعد مسؤولاً أمام الغير عن أي خسارة أو ضرر يترتب على موافقته على هذه الأعمال.

هل تعفي موافقة الأمين المدين من التزاماته النظامية؟

لا، لا يترتب على ذلك الإعفاء من الالتزامات المنصوص عليها في النظام والأنظمة ذات العلاقة.

مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.