المادة 86 من نظام الإفلاس
المادة السادسة والثمانون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: تنفيذ الخطة
يلزم الأمين عند اكتمال تنفيذ الخطة بطلب الحكم بإنهاء إعادة التنظيم المالي بعد إبلاغ الدائنين، ولكل ذي مصلحة الاعتراض خلال 14 يوماً من تقديم الطلب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلتزم الأمين عند اكتمال تنفيذ الخطة بتقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي مرافقاً له المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة، وعليه إبلاغ الدائنين بالطلب قبل تقديمه. ولكل ذي مصلحة حق الاعتراض على هذا الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تقديمه.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 86 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي عند اكتمال تنفيذ الخطة:
- طلب الإنهاء: يلتزم الأمين عند اكتمال تنفيذ الخطة بتقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء الإجراء، مرافقاً له المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة.
- إبلاغ الدائنين: على الأمين أن يبلغ الدائنين بالطلب قبل تقديمه.
- حق الاعتراض: لكل ذي مصلحة حق الاعتراض على الطلب أمام المحكمة خلال 14 يوماً من تقديمه.
ويلاحظ أن مهلة الاعتراض تحسب بنص المادة من تاريخ تقديم الطلب إلى المحكمة، لا من تاريخ إبلاغ الدائنين. لذلك يحسن بالدائن الذي يُبلَّغ بالطلب أن يتابع موعد تقديمه حتى لا تفوته المهلة.
والاعتراض متاح لكل ذي مصلحة، ولا يقتصر في النص على الدائنين. ولا تبين المادة أسباب الاعتراض ولا ما يترتب عليه، ويرجع في المعلومات والوثائق المرافقة للطلب إلى اللائحة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 87 التي تعد من حالات إنهاء الإجراء أن يتقدم الأمين بطلب إنهائه لاكتمال تنفيذ الخطة وانتهاء مهماته. ومن لديه ملاحظات على تنفيذ الخطة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية قبل انقضاء مهلة الاعتراض.
مثال عملي
شركة مطاعم في الخبر أتمت تنفيذ خطة إعادة تنظيمها المالي. أبلغ الأمين الدائنين بطلب إنهاء الإجراء، ثم قدمه إلى المحكمة مع المعلومات والوثائق المطلوبة. أحد الموردين يرى أن جزءاً من مستحقاته وفق الخطة لم يُدفع، فله أن يعترض أمام المحكمة خلال 14 يوماً من تقديم الطلب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 86 من نظام الإفلاس
متى ينتهي إجراء إعادة التنظيم المالي بعد تنفيذ الخطة؟
عند اكتمال التنفيذ يقدم الأمين طلباً إلى المحكمة للحكم بإنهاء الإجراء، بعد إبلاغ الدائنين بالطلب.
ما مدة الاعتراض على طلب إنهاء إعادة التنظيم المالي؟
14 يوماً من تاريخ تقديم الطلب إلى المحكمة، ولكل ذي مصلحة حق الاعتراض.
هل يبلغ الدائنون بطلب إنهاء الإجراء؟
نعم، على الأمين إبلاغ الدائنين بالطلب قبل تقديمه.
مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي
- المادة 41
تقضي المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب بعد إنهاء التسوية الوقائية، إذا اجتمعت ثلاثة شروط.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شر
- المادة 42
تحدد المادة من يجوز له طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وحالاته الثلاث، وتمنع الطلب إذا خضع المدين لهذا الإجراء خلال الـ12 شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات ا
- المادة 43
يُقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة وفق ما تحدده اللائحة.
يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 44
إذا قدّم غير المدين طلب إعادة التنظيم المالي، تبلغ المحكمة المدين خلال 5 أيام، وله الاعتراض في جلسة النظر في ثلاث حالات.
إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الاعتراض على
- المادة 45
يُعفى المدين والمالك والمدير والمسؤول وعضو مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من أحكام نظام الشركات المتعلقة ببلوغ خسائر الشركة نسبة محددة، وفق ما تحدده اللائحة.
يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر الشركة نسبة محددة في ذلك النظام
- المادة 46عُدّلت بموجب م/89
يترتب على قيد طلب إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات 180 يوماً قابلة للتمديد بما لا يزيد على 180 يوماً، مع حالات لانتهائه مبكراً.
1- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

