المادة 60 من نظام الإفلاس
المادة الستون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: العقود
يلزم المدين فور تعيين الأمين بتقديم قائمة تفصيلية بعقوده السارية ونسخها وتقرير بما يرغب في استمراره أو إنهائه، وللأمين طلب معلومات إضافية وعليه فحصها بعناية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- على المدين أن يقدم إلى الأمين -فور تعيينه- قائمة تفصيلية بعقوده السارية وبياناتها مرافقاً لها نسخ من تلك العقود وتقرير يتضمن ما يرغب في استمراره منها أو إنهائه ومسوغات ذلك.
2- للأمين أن يطلب من المدين أي معلومات أو وثائق ذات صلة بالعقود الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، ويلتزم المدين بتزويد الأمين بهذه المعلومات والوثائق خلال مدة معقولة يحددها الأمين.
3- على الأمين أن يفحص بعناية قائمة العقود والمعلومات والوثائق المقدمة إليه بموجب الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 60 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الخطوة الأولى في التعامل مع عقود المدين خلال إجراء إعادة التنظيم المالي.
أولاً: ما يقدمه المدين
على المدين أن يقدم إلى الأمين فور تعيينه:
- قائمة تفصيلية بعقوده السارية وبياناتها.
- نسخاً من تلك العقود.
- تقريراً يبيّن ما يرغب في استمراره منها أو إنهائه، مع مسوغات ذلك.
ثانياً: طلب معلومات إضافية
للأمين أن يطلب من المدين أي معلومات أو وثائق ذات صلة بهذه العقود، ويلتزم المدين بتزويده بها خلال مدة معقولة يحددها الأمين.
ثالثاً: واجب الأمين
على الأمين أن يفحص بعناية قائمة العقود والمعلومات والوثائق المقدمة إليه.
ولهذا الفحص أثر مباشر، إذ تجيز المادة 61 للأمين بعد فحص القائمة أن يصدر خلال مدة أقصاها 60 يوماً من افتتاح الإجراء قراراً بإنهاء عقد للمدين بشروط محددة، منها أن يكون الإنهاء لازماً لتنفيذ المقترح بعد التصديق عليه وحماية مصالح أغلبية الدائنين، وألا يلحق ضرراً بالغاً بالمتعاقد. كما تستثني الفقرة 7 من المادة 61 عقود المنافسات والمشتريات الحكومية التي تبرمها الجهات الحكومية مع المدين من أحكام المادة 60، وتستثني الفقرة 8 عقود التمويل التي تبرمها الشركات المصرفية أو شركات التمويل مع المدين.
وتتصل المادة كذلك بالمادة 59 التي تلزم المدين بتزويد الأمين بأي عقود يكون طرفاً فيها. ولمعرفة مصير عقد معين، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
شركة تجزئة في الرياض لها عقود توريد وعقود صيانة سارية. بعد تعيين الأمين في إجراء إعادة التنظيم المالي، سلّمته قائمة بالعقود ونسخها، مع تقرير توصي فيه بإنهاء عقد صيانة مكلف وتشرح سببه. طلب الأمين فواتير العقد خلال 10 أيام، وفحص القائمة والوثائق بعناية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 60 من نظام الإفلاس
ما الذي يقدمه المدين للأمين بشأن عقوده؟
قائمة تفصيلية بعقوده السارية وبياناتها ونسخاً منها، وتقريراً بما يرغب في استمراره أو إنهائه مع المسوغات، وذلك فور تعيين الأمين.
هل للأمين طلب معلومات إضافية عن العقود؟
نعم، ويلتزم المدين بتزويده بها خلال مدة معقولة يحددها الأمين.
هل تشمل هذه الأحكام عقود المشتريات الحكومية؟
تستثني الفقرة 7 من المادة 61 عقود المنافسات والمشتريات الحكومية التي تبرمها الجهات الحكومية مع المدين من أحكام المادة 60.
مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي
- المادة 41
تقضي المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب بعد إنهاء التسوية الوقائية، إذا اجتمعت ثلاثة شروط.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شر
- المادة 42
تحدد المادة من يجوز له طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وحالاته الثلاث، وتمنع الطلب إذا خضع المدين لهذا الإجراء خلال الـ12 شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات ا
- المادة 43
يُقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة وفق ما تحدده اللائحة.
يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 44
إذا قدّم غير المدين طلب إعادة التنظيم المالي، تبلغ المحكمة المدين خلال 5 أيام، وله الاعتراض في جلسة النظر في ثلاث حالات.
إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الاعتراض على
- المادة 45
يُعفى المدين والمالك والمدير والمسؤول وعضو مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من أحكام نظام الشركات المتعلقة ببلوغ خسائر الشركة نسبة محددة، وفق ما تحدده اللائحة.
يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر الشركة نسبة محددة في ذلك النظام
- المادة 46عُدّلت بموجب م/89
يترتب على قيد طلب إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات 180 يوماً قابلة للتمديد بما لا يزيد على 180 يوماً، مع حالات لانتهائه مبكراً.
1- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

