الحكم الجزائي وبطلان الإجراءات في نظام الإجراءات الجزائية السعودي
المداولة وصدور الحكم بالإجماع أو الأغلبية، واستناده إلى الأدلة المقدمة، والنطق به علنًا وبيانات صك الحكم، والفصل في المضبوطات، وعدم جواز محاكمة المتهم مرتين عن الواقعة نفسها، وأوجه بطلان الإجراءات وتصحيحها.
19 مادة
- المادة 8
توجب المادة تداول القضاة سرًا قبل إصدار الحكم، وتقرر صدوره بالإجماع أو الأغلبية مع توضيح رأي الأقلية والرد عليه، وتقصر المداولة على من سمعوا المرافعة.
على أعضاء المحكمة أن يتداولوا الرأي سرًّا ويناقشوا الحكم قبل إصداره، وأن يبدي كل منهم رأيه في ذلك. وتصدر الأحكام بالإجماع أو الأغلبية. وعلى الأقلية أن توضح رأيها وأسبابه في ضبط القضية، وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على رأي الأقلية في الضبط. ولا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين استمعوا إلى المرافعة.
- المادة 179
توجب المادة أن تستند المحكمة في حكمها إلى الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية، وتمنع القاضي من القضاء بعلمه أو بما يخالف علمه.
تستند المحكمة في حكمها إلى الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية، ولا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه ولا بما يخالف علمه.
- المادة 180
توجب المادة أن يفصل الحكم في موضوع الدعوى الجزائية في طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم، إلا إذا تطلبت تحقيقًا خاصًا يؤخر الدعوى فتُرجأ.
كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجزائية يجب أن يفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص، أو المتهم، إلا إذا رأت المحكمة أن الفصل في هذه الطلبات يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجزائية؛ فعندئذ تفصل المحكمة في تلك الدعوى وترجئ الفصل في تلك الطلبات إلى حين استكمال إجراءاتها.
- المادة 181
توجب المادة تلاوة الحكم الجزائي علنًا بعد توقيعه بحضور الأطراف والقضاة المشاركين، وتحدد البيانات التي يجب أن يشتمل عليها صك الحكم.
1 - يُتْلَى الحكم - بعد التوقيع عليه ممن أصدره - في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسات سرية، وذلك بحضور أطراف الدعوى، ويجب حضور جميع القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم ما لم يحدث لأحدهم مانع من الحضور. 2 - تصدر المحكمة بعد الحكم صكًا مشتملًا على اسم المحكمة التي أصدرت الحكم، وتاريخ إصداره، وأسماء القضاة،…
- المادة 182
توجب المادة تسجيل كل حكم في سجل الأحكام وحفظه في ملف الدعوى وتسليم صورة مصدقة منه للأطراف، وتبليغه رسميًا بعد اكتسابه القطعية لمن تراه المحكمة.
كل حكم يجب أن يسجل في سجل الأحكام، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك، ثم يحفظ في ملف الدعوى، وتسلم صورة مصدقة منه لكل من المتهم والمدعي العام، والمدعي بالحق الخاص إن وجد، وبعد اكتسابه صفة القطعية يبلغ رسميًا لمن ترى المحكمة إبلاغه.
- المادة 183
توجب المادة على المحكمة التي تحكم في الموضوع الفصل في طلبات الخصوم بشأن الأشياء المضبوطة، وتجيز لها إحالة النزاع عليها للمحكمة المختصة والتصرف فيها أثناء الدعوى.
يجب على المحكمة التي تصدر حكمًا في الموضوع أن تفصل في طلبات الخصوم المتعلقة بالأشياء المضبوطة. ولها أن تحيل النزاع في شأنها إلى المحكمة المختصة إذا وجدت ضرورة لذلك. ويجوز للمحكمة أن تصدر حكمًا بالتصرف في المضبوطات أثناء نظر الدعوى.
- المادة 184
تمنع المادة تنفيذ حكم التصرف في المضبوطات قبل أن يصبح الحكم في الدعوى نهائيًا إلا لما يسرع تلفه أو يكلف حفظه كثيرًا، وتجيز تسليمها فورًا بتعهد.
لا يجوز تنفيذ الحكم الصادر بالتصرف في الأشياء المضبوطة - على النحو المبين في المادة (الثالثة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام - إذا كان الحكم الصادر في الدعوى غير نهائي، ما لم تكن الأشياء المضبوطة مما يُسرع إليه التلف، أو يستلزم حفظه نفقات كبيرة. ويجوز للمحكمة إذا حكمت بتسليم الأشياء المضبوطة إلى شخص معين أن تسلمه…
- المادة 185
تجيز المادة للمحكمة نزع العقار محل جريمة الحيازة ووضعه تحت تصرفها أثناء الدعوى، وإعادته لمن جُرد منه بالقوة عند إدانة الجاني، دون الإخلال بحقوق الغير.
إذا كانت الجريمة متعلقة بحيازة عقار ورأت المحكمة نزعه ممن هو في يده وإبقاءه تحت تصرفها أثناء نظر الدعوى،فلها ذلك. وإذا حكم بإدانة شخص في جريمة مصحوبة باستعمال القوة، وظهر للمحكمة أن شخصًا جرد من عقار بسبب هذه القوة، جاز للمحكمة أن تأمر بإعادة العقار إلى حيازة من اغتصب منه، دون الإخلال بحق غيره في هذا العقار.
- المادة 186
تمنع المادة رفع دعوى جزائية جديدة ضد متهم عن الأفعال والوقائع نفسها بعد صدور حكم فيها بالإدانة أو عدمها، وتلزم المحكمة بمراعاة ذلك ولو لم يتمسك به الخصوم.
متى صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية بالإدانة، أو عدم الإدانة بالنسبة إلى متهم معين، فإنه لا يجوز بعد ذلك أن ترفع دعوى جزائية أخرى ضد هذا المتهم عن الأفعال والوقائع نفسها التي صدر في شأنها الحكم. وإذا رفعت دعوى جزائية أخرى فيتمسك بالحكم السابق في أي حال كانت عليها الدعوى الأخيرة. ويجب على المحكمة أن تراعي ذلك ولو لم…
- المادة 187
تقرر المادة أن كل إجراء جزائي مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلًا.
كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة المستمدة منها، يكون باطلًا.
- المادة 188
تقرر المادة أن البطلان الناتج عن مخالفة أنظمة ولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها يُتمسك به في أي مرحلة، وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب.
إذا كان البطلان راجعًا إلى عدم مراعاة الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى، فيتمسك به في أي حال كانت عليها الدعوى، وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب.
- المادة 189
تلزم المادة المحكمة بتصحيح العيب الإجرائي القابل للتصحيح، والحكم ببطلان الإجراء إذا كان العيب غير قابل للتصحيح، في غير حالات المادة 188.
في غير ما نص عليه في المادة (الثامنة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام، إذا كان البطلان راجعًا إلى عيب في الإجراء يمكن تصحيحه، فعلى المحكمة أن تصححه. وإن كان راجعًا إلى عيب لا يمكن تصحيحه، فتحكم ببطلانه.
- المادة 190
تحصر المادة أثر بطلان الإجراء فيه وحده، فلا تبطل الإجراءات السابقة عليه، ولا اللاحقة له إلا إذا كانت مبنية عليه.
لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه ولا الإجراءات اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه.
- المادة 191
توجب المادة على المحكمة الحكم بعدم سماع الدعوى إذا وجدت فيها عيبًا جوهريًا لا يمكن تصحيحه، ولا يمنع ذلك إعادة رفعها متى توافرت الشروط النظامية.
إذا وجدت المحكمة أن في الدعوى عيبًا جوهريًا لا يمكن تصحيحه، فعليها أن تصدر حكمًا بعدم سماع هذه الدعوى. ولا يمنع هذا الحكم من إعادة رفعها إذا توافرت الشروط النظامية.
- المادة 3
تمنع المادة توقيع أي عقوبة جزائية على شخص إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا، بعد محاكمة تُجرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا بعد محاكمة تُجْرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
- المادة 7
توجب المادة حضور العدد اللازم نظامًا من القضاة في جلسات نظر القضية وجلسة إصدار الحكم، وتبين من يكلف بإكمال النصاب إذا لم يتوافر.
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن تعذر ذلك فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من يكمل النصاب من القضاة في هذا الشأن.
- المادة 91
توجب المادة الفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة عند صدور أمر بحفظ الدعوى، وكذلك عند الحكم فيها إذا طُلب ردها أمام المحكمة.
يجب - عند صدور أمر بحفظ الدعوى - أن يُفْصَل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بردها أمام المحكمة.
- المادة 178
تقرر المادة أن المحكمة إذا حكمت بثبوت تزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها تأمر بإلغائها أو تصحيحها بحسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر به على الورقة.
في حال حكم المحكمة بثبوت تزوير ورقة رسمية - كلها أو بعضها - فتأمر بإلغائها، أو تصحيحها - بحسب الأحوال - ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.
- المادة 211
تمنع المادة إعادة نظر الدعوى الجزائية بعد صدور حكم في موضوعها، إلا عن طريق الاعتراض على الحكم وفق ما يقرره النظام.
إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالاعتراض على هذا الحكم وفقًا لما هو مقرر في هذا النظام.