ساري آخر تعديل 19/10/1441هـ
نظام الخدمة المدنية السعودي
- عدد المواد
- 44
- مواد نافذة
- 43
- مواد معدّلة
- 22
- صدر في
- 10/7/1397هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 10 / 7 / 1397 · قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397
تصفّح نظام الخدمة المدنية حسب الموضوع
مواد نظام الخدمة المدنية
الباب الأول: الوظائفالمواد 1–3
- المادة 1تجعل المادة الجدارة هي الأساس الذي يُبنى عليه اختيار الموظفين لشغل الوظائف العامة.
- المادة 2تكلّف المادة وزارة الخدمة المدنية بتصنيف الوظائف، ومنها وظائف البنود، وتحيل أسلوب التصنيف ومتطلبات الشغل إلى قواعد تحددها اللائحة.
- المادة 3توصف مختلف الفئات بحيث تتضمن أوصاف كل فئة ما يلي: أ - الاسم الذي يدل عليها. ب - مرتبتها حسب سلم الرواتب الملحق بهذا النظام. ج - وصفًا…ملغاة
الباب الثاني: الموظفونالمواد 4–30
- المادة 4تحدد المادة الشروط العامة لمن يُعيَّن في الوظائف الحكومية، كالجنسية والسن واللياقة والسيرة والمؤهل وعدم السوابق وعدم الفصل التأديبي، مع استثناءات محددة.
- المادة 5تنص المادة على أن وظائف الدواوين الملكية تُشغل بأمر ملكي.
- المادة 6تحدد المادة الجهة التي تصدر قرار شغل الوظائف بحسب مرتبتها، وتجيز نقل شاغلي المرتبتين 14 و15 داخل الجهة بقرار الوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.معدّلة
- المادة 7تلزم المادة وزارة الخدمة المدنية بالإعلان عن وظائف المرتبة العاشرة فما دون وما يعادلها، وإخضاع المتقدمين لتقويم تحدد مقاييسه، مع جواز إعلان الجهة بعد اتفاق الوزيرين.معدّلة
- المادة 8تنص المادة على إلغاء قرار تعيين الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال 15 يومًا من إبلاغه، واعتباره كأن لم يكن.
- المادة 9تنص المادة على أن الموظف المعيَّن لأول مرة يكون تحت التجربة مدة سنة.
- المادة 10تنص المادة على أن ترقية الموظفين ونقلهم إلى الوظائف الشاغرة يتمان وفق قواعد التصنيف، وأن الترقية لا تنفذ قبل تاريخ صدور قرارها.
- المادة 11تحدد المادة واجبات أساسية على الموظف: الترفع عما يخل بشرف الوظيفة داخل العمل وخارجه، واللباقة مع الآخرين، وتخصيص وقت العمل لواجباته وتنفيذ الأوامر بدقة.
- المادة 12تحظر المادة على الموظف إساءة استعمال السلطة، واستغلال النفوذ، والرشوة، وقبول الهدايا لقصد الإغراء من أرباب المصالح، وإفشاء أسرار الوظيفة ولو بعد ترك الخدمة.
- المادة 13تمنع المادة الموظف من التجارة ومن تأسيس الشركات أو عضوية مجالسها أو العمل فيها إلا إذا عيّنته الحكومة، وتجيز بلائحة الإذن بعمله في القطاع الخاص خارج الدوام.
- المادة 14تمنع المادة الموظف من الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، وتجيز وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح بالمهن الحرة لمن تقتضي المصلحة العامة ذلك للحاجة إلى مهنهم.معدّلة
- المادة 15تقرر المادة أن كل موظف مسؤول عما يصدر عنه، ومسؤول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.
- المادة 15 مكررتجعل المادة إدارة الموارد البشرية في كل جهة حكومية مسؤولة عن تطبيق النظام ولوائحه، وتلزم الإدارات بالرجوع إليها، والجهة بالرجوع إلى الوزارة فيما يعترضها.
- المادة 16تقرر المادة أن الموظف يستحق راتبه اعتبارًا من تاريخ مباشرته العمل.
- المادة 17تنص المادة على منح الموظف العلاوة بنقله إلى الدرجة التالية المباشرة في المرتبة نفسها وفق سلم الرواتب، ابتداءً من أول يوم في كل سنة مالية.
- المادة 18تحدد المادة الدرجة التي يوضع عليها الموظف عند التعيين والترقية والإعادة للخدمة، مع ضمان ألا تقل زيادة المرقى عن علاوة مرتبته السابقة.معدّلة
- المادة 19تقرر المادة صرف نصف صافي الراتب الأساسي للموظف المكفوف اليد أو الموقوف احتياطيًا أو الموقوف في حقوق خاصة، وتبيّن متى يُصرف النصف الباقي ومتى لا يُستعاد ما صُرف.
- المادة 20تمنع المادة الحجز على راتب الموظف إلا بأمر الجهة المختصة، وتحدد الحد الشهري بثلث صافي الراتب عدا دين النفقة، وتقرر صرف الراتب الأساسي للموقوف بدين للحكومة.معدّلة
- المادة 21تقرر المادة أن الموظف لا يستحق راتبًا عن الأيام والساعات التي لا يباشر فيها عمله، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح الأخرى.
- المادة 22تقرر المادة صرف بدل نقدي للموظف المنتدب عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أو خارجها، وفق الفئات التي تحددها لائحة الحقوق والمزايا المالية.
- المادة 23تجيز المادة للوزير المختص تكليف الموظف بأعمال وظيفة معينة أو بمهمة رسمية، سواء بدلًا من مهامه أو مع قيامه بمهام وظيفته الأصلية.
- المادة 24تجيز المادة منح الموظف المتميز مكافأة نقدية بقرار الوزير المختص، وتجيز للجهة مكافأته بشهادة تميز أو تكريم أو ترشيح لجوائز التميز، وفق ما تحدده اللائحة.
- المادة 25تجيز المادة التعاقد للقيام بأعمال بعض الوظائف، وفقًا لما تحدده اللائحة.معدّلة
- المادة 25 مكررتجيز المادة التعاقد مع المستشارين والخبراء لأداء خدمة معينة بنموذج عقد متفق عليه يحدد نطاق العمل والمدة والالتزامات وسقف الاستحقاقات، وتحيل الضوابط إلى اللائحة.معدّلة
- المادة 26تقرر المادة صرف مكافأة نقدية عن الساعات الإضافية للموظف المكلف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وأثناء العطل الرسمية، وتحيل قواعد منحها إلى اللائحة.
- المادة 27تحيل المادة إلى اللائحة تحديد أنواع ومقدار وشروط البدلات والمكافآت والتعويضات والمزايا التي تُمنح للموظف.
- المادة 28تحيل المادة إلى اللائحة تحديد أنواع ومدد وشروط الإجازات وفترات الغياب التي يستحقها الموظف أو يؤذن له فيها.
- المادة 29تجيز المادة إعارة خدمات الموظف بعد موافقته للعمل لدى غير جهة عمله، وتجيز للجهة الحكومية استعارة خدمات غير المشمولين بالنظام، وفق قواعد تحددها اللائحة.معدّلة
- المادة 30تحدد المادة الأسباب التي تنتهي بها خدمة الموظف الخاضع لنظام الخدمة المدنية، مع مراعاة أسباب إنهاء الخدمة الواردة في الأنظمة الأخرى.
الباب الثالث: أحكام عامة وانتقاليةالمواد 31–40
- المادة 31تجيز المادة للوزير أن يفوّض غيره في ممارسة بعض الصلاحيات التي يقررها له نظام الخدمة المدنية.
- المادة 32تمنح المادة رئيس المصلحة المستقلة تجاه موظفي مصلحته الصلاحيات نفسها التي للوزير تجاه موظفي الوزارة.
- المادة 33تمنع المادة تعيين الموظف على أكثر من وظيفة واحدة.
- المادة 34تعدّ المادة تدريب الموظفين جزءًا من واجبات العمل داخل الدوام أو خارجه، وتلزم الجهات الحكومية بتمكين موظفيها من التدريب في مجال اختصاصهم.
- المادة 35تجعل المادة ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج وإيفادهم للدراسة في الداخل مرتبطًا بمقتضيات مصلحة العمل، وتحيل قواعده إلى اللائحة.معدّلة
- المادة 36تلزم المادة وزارة الخدمة المدنية بإصدار لائحة لقياس أداء الموظف تحدد معايير الأداء وصلته بالعلاوة والترقية وإجراءات التظلم من التقويم.
- المادة 36 مكررتكلف المادة إدارة الموارد البشرية في كل جهة حكومية بإعداد الخطط الوظيفية وفق معايير اللائحة، ويعتمدها الوزير المختص بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.
- المادة 37تجيز المادة استثناء وظائف معينة من بعض أحكام نظام الخدمة المدنية وفق ما تنظمه اللائحة، بالاتفاق مع وزير المالية.عُدّلت م/139
- المادة 37 مكررتحدد المادة نطاق سريان نظام الخدمة المدنية على الموظفين المدنيين الشاغلين لوظائف ثابتة في الميزانية العامة، وتستثني من تحكمهم أنظمة أو لوائح خاصة.معدّلة
- المادة 38تقرر المادة أن نظام الخدمة المدنية يحل محل نظام الموظفين الصادر عام 1391هـ بالنسبة لفئتين من الموظفين حددتهما.
- المادة 39تجعل المادة إصدار لوائح نظام الخدمة المدنية من اختصاص مجلس الوزراء، مع جواز تفويضه وزير الخدمة المدنية في إصدار بعضها.
- المادة 40تجعل المادة حق تفسير نظام الخدمة المدنية لمجلس الوزراء.