المادة 15 من نظام الخدمة المدنية
المادة 15 · الفصل الثاني: الواجبات
تقرر المادة أن كل موظف مسؤول عما يصدر عنه، ومسؤول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
كل موظف مسؤول عما يصدر عنه ومسؤول عن حسن سير العمل في حدود إختصاصه.
المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة مبدأ المسؤولية الشخصية للموظف، وتتضمن نوعين من المسؤولية:
- المسؤولية عما يصدر عنه: فكل موظف يتحمل مسؤولية تصرفاته وأعماله الصادرة منه.
- المسؤولية عن حسن سير العمل: وهي مسؤولية مقيدة بأن تكون في حدود اختصاصه؛ فالموظف مسؤول عن انتظام العمل وجودته فيما يدخل في نطاق اختصاصه.
وقيد «في حدود اختصاصه» يحدد نطاق المسؤولية الثانية، ويربطها بما يدخل ضمن مهام الموظف وصلاحياته.
والمادة عامة تشمل كل موظف خاضع للنظام، أيًا كانت مرتبته. ولا تحدد المادة نوع المسؤولية المترتبة ولا الجزاءات، فهي تقرر مبدأ المسؤولية دون تفصيل آثاره.
وتأتي هذه المادة مع أحكام الواجبات في النظام؛ إذ تنص المادة 14 على عدم جواز الجمع بين الوظيفة وممارسة مهنة أخرى إلا وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء. وتنص المادة 15 مكرر على أن إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية تتولى تطبيق أحكام النظام ولوائحه التنفيذية والقرارات والتعليمات ذات العلاقة.
ومن يواجه مساءلة عن عمل صدر منه أو عن خلل في سير العمل، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة المدنية لتقدير ما إذا كان الأمر داخلًا في حدود اختصاصه.
مثال عملي
تعمل منى رئيسة قسم في جهة حكومية بالرياض. وفق هذه المادة هي مسؤولة عما يصدر عنها، ومسؤولة كذلك عن حسن سير العمل في قسمها في حدود اختصاصها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام الخدمة المدنية
هل الموظف الحكومي مسؤول عن تصرفاته؟
نعم، تنص المادة 15 على أن كل موظف مسؤول عما يصدر عنه.
هل الموظف مسؤول عن كل ما يحدث في الجهة؟
المادة تجعل مسؤوليته عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.
هل تحدد المادة عقوبة على الموظف المقصّر؟
لا، المادة تقرر مبدأ المسؤولية فقط ولا تحدد الجزاءات.
مواد أخرى عن واجبات الموظف العام
- المادة 11
تحدد المادة واجبات أساسية على الموظف: الترفع عما يخل بشرف الوظيفة داخل العمل وخارجه، واللباقة مع الآخرين، وتخصيص وقت العمل لواجباته وتنفيذ الأوامر بدقة.
يجب على الموظف خاصة : أ - أن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل أم خارجه. ب - أن يراعي آداب اللباقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائ
- المادة 12
تحظر المادة على الموظف إساءة استعمال السلطة، واستغلال النفوذ، والرشوة، وقبول الهدايا لقصد الإغراء من أرباب المصالح، وإفشاء أسرار الوظيفة ولو بعد ترك الخدمة.
يحظرعلى الموظف خاصة : أ - إساءة استعمال السلطة الوظيفية. ب - استغلال النفوذ. ج - قبول الرشوة أو طلبها بأي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة. د -
- المادة 13
تمنع المادة الموظف من التجارة ومن تأسيس الشركات أو عضوية مجالسها أو العمل فيها إلا إذا عيّنته الحكومة، وتجيز بلائحة الإذن بعمله في القطاع الخاص خارج الدوام.
يجب على الموظف أن يمتنع عن : أ - الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ب - الاشتراك في تأ سيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أو في
- المادة 14معدّلة (1438هـ)
تمنع المادة الموظف من الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، وتجيز وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح بالمهن الحرة لمن تقتضي المصلحة العامة ذلك للحاجة إلى مهنهم.
لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، على أنه يجوز وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح بالاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة السماح لهم ب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

