محامو السعودية

المادة 13 من نظام الخدمة المدنية

المادة 13 · الفصل الثاني: الواجبات

تمنع المادة الموظف من التجارة ومن تأسيس الشركات أو عضوية مجالسها أو العمل فيها إلا إذا عيّنته الحكومة، وتجيز بلائحة الإذن بعمله في القطاع الخاص خارج الدوام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب على الموظف أن يمتنع عن :

أ - الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

ب - الاشتراك في تأ سيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا اذا كان معينا من الحكومة، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي.

المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 13 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام الخدمة المدنية

هل يجوز للموظف الحكومي ممارسة التجارة؟

توجب المادة 13 على الموظف الامتناع عن الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

هل يجوز للموظف الحكومي العمل في القطاع الخاص بعد الدوام؟

يجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي.

هل يجوز للموظف أن يكون عضوًا في مجلس إدارة شركة؟

المادة توجب الامتناع عن قبول عضوية مجالس إدارة الشركات إلا إذا كان معينًا من الحكومة.

مواد أخرى عن واجبات الموظف العام

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.