محامو السعودية

المادة 36 مكرر من نظام الخدمة المدنية

المادة (36 مكرر · الباب الثالث: أحكام عامة وانتقالية

تكلف المادة إدارة الموارد البشرية في كل جهة حكومية بإعداد الخطط الوظيفية وفق معايير اللائحة، ويعتمدها الوزير المختص بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

- أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1439/9/15هـ، لتكون بالنص الآتي:

" تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية إعداد الخطط الوظيفية وفق المعايير والأسس التي تحددها اللائحة، وبخاصة ما يأتي:

أ- خطة القوى العاملة.

ب- خطة التطوير والتدريب.

ج- خطة تطوير القيادات.

د- خطة إدارة المواهب.

هـ- خطة التعاقب الوظيفي.

ويعتمد الوزير المختص هذه الخطط بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.

المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 36 مكرر بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 36 مكرر من نظام الخدمة المدنية

من يعد الخطط الوظيفية في الجهات الحكومية؟

تتولى إعدادها إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية وفق المعايير والأسس التي تحددها اللائحة.

ما الخطط الوظيفية التي ذكرتها المادة؟

خطة القوى العاملة، وخطة التطوير والتدريب، وخطة تطوير القيادات، وخطة إدارة المواهب، وخطة التعاقب الوظيفي.

من يعتمد الخطط الوظيفية؟

يعتمدها الوزير المختص بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.

مواد أخرى عن التدريب والابتعاث وتقويم الأداء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.