المادة 37 من نظام الخدمة المدنية
المادة 37 · الباب الثالث: أحكام عامة وانتقالية
تجيز المادة استثناء وظائف معينة من بعض أحكام نظام الخدمة المدنية وفق ما تنظمه اللائحة، بالاتفاق مع وزير المالية.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يجوز استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام وفق ما تنظمه اللائحة، وذلك بالاتفاق مع وزير المالية
المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 37 بلغة مبسطة
تعطي هذه المادة مرونة في تطبيق نظام الخدمة المدنية، إذ تسمح بأن تُستثنى وظائف معينة من بعض أحكامه.
وللاستثناء في النص ثلاثة ضوابط:
- أنه يرد على وظائف معينة، لا على عموم الوظائف.
- أنه يكون من بعض أحكام النظام، لا من النظام كله.
- أنه يتم وفق ما تنظمه اللائحة، وبالاتفاق مع وزير المالية.
فالمادة لا تحدد بنفسها الوظائف المستثناة ولا الأحكام التي يجوز الاستثناء منها، بل تترك ذلك لما تنظمه اللائحة، مع اشتراط اتفاق وزير المالية.
وقد عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/139) وتاريخ 1441/10/19هـ لتكون بنصها الحالي.
ويفيد التمييز بين هذه المادة والمادة 37 مكرر: فالمادة 37 تتحدث عن استثناء وظائف معينة من بعض الأحكام داخل نطاق النظام، أما المادة 37 مكرر فتحدد من يسري عليهم النظام أصلًا، وتستثني موظفي الجهات التي تسري في شأنهم أنظمة أو لوائح خاصة في حدود ما تنص عليه تلك الأنظمة واللوائح.
ومن أراد معرفة ما إذا كانت وظيفته من الوظائف المستثناة وما يترتب على ذلك، فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والخدمة المدنية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام الخدمة المدنية
هل يمكن استثناء بعض الوظائف من نظام الخدمة المدنية؟
نعم، تجيز المادة استثناء وظائف معينة من بعض أحكام النظام وفق ما تنظمه اللائحة، بالاتفاق مع وزير المالية.
هل يشمل الاستثناء جميع أحكام النظام؟
لا، النص يتحدث عن الاستثناء من «بعض» أحكام النظام.
ما دور وزير المالية في استثناء الوظائف؟
تشترط المادة أن يكون الاستثناء بالاتفاق مع وزير المالية.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/139) — 19/10/1441هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/139) وتاريخ 1441/10/19هـ، لتكون بالنص الآتي:
"يجوز استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام وفق ما تنظمه اللائحة، وذلك بالاتفاق مع وزير المالية".
النص الأصلي قبل التعديلات
يجوز بقرار من مجلس الخدمة المدنية استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام.
مواد أخرى عن الأحكام العامة للخدمة المدنية
- المادة 15 مكرر
تجعل المادة إدارة الموارد البشرية في كل جهة حكومية مسؤولة عن تطبيق النظام ولوائحه، وتلزم الإدارات بالرجوع إليها، والجهة بالرجوع إلى الوزارة فيما يعترضها.
- أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1439/9/15هـ، لتكون بالنص الآتي: "تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية تطبيق أحكام هذا ا
- المادة 31
تجيز المادة للوزير أن يفوّض غيره في ممارسة بعض الصلاحيات التي يقررها له نظام الخدمة المدنية.
للوزير تفويض بعض صلاحياته المقررة في هذا النظام.
- المادة 32
تمنح المادة رئيس المصلحة المستقلة تجاه موظفي مصلحته الصلاحيات نفسها التي للوزير تجاه موظفي الوزارة.
يكون لرئيس المصلحة المستقلة بالنسبة لموظفي هذه المصلحة من الصلاحيات ما للوزير بالنسبة لموظفي الوزارة.
- المادة 37 مكررمعدّلة (1438هـ)
تحدد المادة نطاق سريان نظام الخدمة المدنية على الموظفين المدنيين الشاغلين لوظائف ثابتة في الميزانية العامة، وتستثني من تحكمهم أنظمة أو لوائح خاصة.
تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين المدنيين الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة، ويستثنى من تطبيق أحكامه موظفو الجهات الذين تسري في شأنهم أ
- المادة 38
تقرر المادة أن نظام الخدمة المدنية يحل محل نظام الموظفين الصادر عام 1391هـ بالنسبة لفئتين من الموظفين حددتهما.
يحل هذا النظام محل نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1 / 2 / 1391 هـ وذلك : أ - بالنسبة للموظفين الخاضعين بصفة أصلية لهذا النظام. ب - بالنسبة
- المادة 39
تجعل المادة إصدار لوائح نظام الخدمة المدنية من اختصاص مجلس الوزراء، مع جواز تفويضه وزير الخدمة المدنية في إصدار بعضها.
يصدر مجلس الوزراء لوائح هذا النظام، وللمجلس تفويض وزير الخدمة المدنية في إصدار بعض منها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

