محامو السعودية

تعديلات نظام الخدمة المدنية السعودي

كل المواد التي عُدّلت منذ صدور النظام، مرتبة حسب المرسوم المعدِّل من الأحدث إلى الأقدم. يظهر لكل مادة النص قبل التعديل وبعده؛ المحذوفهكذاوالمضافهكذا.

المرسوم الملكي رقم (م/139)

الأحدث

صدر 19/10/1441هـ · مادة واحدة

  • تجيز المادة استثناء وظائف معينة من بعض أحكام نظام الخدمة المدنية وفق ما تنظمه اللائحة، بالاتفاق مع وزير المالية.

    قبل التعديل

    يجوز بقرار من مجلس الخدمة المدنية استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام.

    بعد التعديل (النص النافذ)

    يجوز استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام وفق ما تنظمه اللائحة، وذلك بالاتفاق مع وزير المالية

المرسوم الملكي رقم (م/73)

صدر 27/5/1441هـ · مادة واحدة

  • تجيز المادة التعاقد للقيام بأعمال بعض الوظائف، وفقًا لما تحدده اللائحة.

    قبل التعديل

    يجوز بقرار من الوزير المختص شغل بعض الوظائف بصفة مؤقته بمكافأة تحدد على أساس العمل بالقطعة أو الإنتاج أو الساعة حسب المعدلات التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.

    بعد التعديل (النص النافذ)

    يجوز التعاقد للقيام بأعمال بعض الوظائف وفقاً لم تحدده اللائحة

المرسوم الملكي رقم (م/95)

صدر 15/9/1439هـ · مادة واحدة

  • تجيز المادة التعاقد مع المستشارين والخبراء لأداء خدمة معينة بنموذج عقد متفق عليه يحدد نطاق العمل والمدة والالتزامات وسقف الاستحقاقات، وتحيل الضوابط إلى اللائحة.

    يجوز التعاقد مع المستشارين والخبراء لأداء خدمة معينة، بموجب نموذج عقد يتفق عليه بين الجهة الحكومية ووزارتي الخدمة المدنية والمالية، يتضمن نطاق ومجال العمل المطلوب أداؤه ومدة العقد والتزامات وحقوق الطرفين بما في ذلك السقف الأعلى لاستحقاقات المتعاقد. وتحدد اللائحة ضوابط التعاقد وإجراءاته وآلية تحديد المقابل المالي في العقود.

المرسوم الملكي رقم (م/57)

صدر 24/5/1438هـ · 7 مواد

  • تحدد المادة الجهة التي تصدر قرار شغل الوظائف بحسب مرتبتها، وتجيز نقل شاغلي المرتبتين 14 و15 داخل الجهة بقرار الوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

    قبل التعديل

    يتم شغل وظائف المرتبة الرابعة عشرة فما فوق بقرار من مجلس الوزراء ويتم شغل وظائف المرتبة الثالثة عشرة فما دون بقرار من الوزير المختص.

    بعد التعديل (النص النافذ)

    يكون شغل وظائف المرتبتين (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) بقرار من مجلس الوزراء، ويكون شغل وظائف المرتبة (الثالثة عشرة) فما دون بقرار من الوزير المختص وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات المحددة لهذه الوظائف، واستثناءً من ذلك؛ يجوز نقل من يشغل المرتبة (الرابعة عشرة) أو المرتبة (الخامسة عشرة) داخل الجهة بقرار من الوزير المختص، بعد أخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء

  • تلزم المادة وزارة الخدمة المدنية بالإعلان عن وظائف المرتبة العاشرة فما دون وما يعادلها، وإخضاع المتقدمين لتقويم تحدد مقاييسه، مع جواز إعلان الجهة بعد اتفاق الوزيرين.

    قبل التعديل

    يعلن الديوان العام للخدمة المدنية الوظائف التي في المرتبة العاشرة فما دون ويخضع جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف لتقييم يحدد الديوان العام للخدمة المدنية مقاييسه وإجراءاته حسب ما تقتضيه الوظائف المعلنة ومتطلبات الخدمة.

    ويجوز بعد اتفاق رئيس الديوان العام للخدمة المدنية والوزير المختص أن تقوم الجهة الإدارية بامتحان من يتقدمون لشغل بعض وظائف المراتب الخاصة فما دون وفق المقاييس والإجراءات التي يحددها الديوان العام للخدمة المدنية.

    بعد التعديل (النص النافذ)

    تعلن وزارة الخدمة المدنية عن الوظائف التي في المرتبة (العاشرة) فما دون وما يعادلها في سلالم رواتب الخدمة المدنية، ويخضع جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف لتقويم تحدد وزارة الخدمة المدنية مقاييسه وإجراءاته في ضوء متطلبات الوظائف، ويجوز بعد اتفاق وزير الخدمة المدنية والوزير المختص؛ أن تعلن الجهة الإدارية عن الوظائف التي يتفق في شأنها وفق المقاييس والإجراءات التي تحددها وزارة الخدمة المدنية

  • تمنع المادة الموظف من الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، وتجيز وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح بالمهن الحرة لمن تقتضي المصلحة العامة ذلك للحاجة إلى مهنهم.

    قبل التعديل

    لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، ويجوز الترخيص في الاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة بالترخيص لهم في ذلك لحاجة البلاد إلى مهنهم ويكون منح هذا الترخيص من قبل الوزير المختص وتحدد اللائحة شروط منح هذا الترخيص.

    بعد التعديل (النص النافذ)

    لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، على أنه يجوز وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح بالاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة السماح لهم بذلك؛ للحاجة إلى مهنهم

  • تحدد المادة الدرجة التي يوضع عليها الموظف عند التعيين والترقية والإعادة للخدمة، مع ضمان ألا تقل زيادة المرقى عن علاوة مرتبته السابقة.

    أ - يمنح الموظف المعين راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليهاعليها، فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليهعليه؛ يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين. ويجوز التعيين في غير الدرجة الأولى بالنسبة لمن يتوفر لديه مؤهلات معينة يحددها مجلس الخدمة المدنية.الوزراء. ب - يمنح الموظف المرقى راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى إليهاإليها، فإذافإن كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليهعليه؛ يمنحفيمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه.راتبه، ويجوزعلى بقرارألا منتقل السلطةالزيادة المختصةالتي منحيحصل الموظفعليها المرقى راتبفي الدرجةراتبه التالية.عن مقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي كان مثبتاً عليها قبل الترقية على المرتبة الأعلى. ج - في حالةإذا إعادةأعيد الموظف الذي ترك الخدمة فيإلى وظيفة بنفسفي المرتبة نفسها التي كان يشغلها عند انتهاء خدمتهخدمته؛ يوضعفيوضع بنفسفي الدرجة نفسها التي كان عليهاعليها، أما إذا أعيد إلى وظيفة ذات مرتبة أقلأعلى أو أدنى فيمنح راتب أول درجة تتجاوزيتجاوز آخرراتبها راتب الدرجة التي كان يتقاضاهيشغلها فإذافي السلم المطبق عليه، فإن كان راتبه يزيد عنعلى راتب آخر درجة في مرتبة الوظيفةالوظيفة؛ يمنحفيمنح هذه الدرجة.الدرجة

  • تجيز المادة إعارة خدمات الموظف بعد موافقته للعمل لدى غير جهة عمله، وتجيز للجهة الحكومية استعارة خدمات غير المشمولين بالنظام، وفق قواعد تحددها اللائحة.

    قبل التعديل

    يجوز إعارة الموظف بعد موافقته للعمل لدى المؤسسات العامة أو الخاصة أو الحكومات أو الهيئات الدولية وتحدد اللائحة قواعد الإعارة.

    بعد التعديل (النص النافذ)

    أ- تجوز إعارة خدمات الموظف - بعد موافقته - للعمل لدى غير جهة عمله، بما في ذلك الحكومات، أو الهييئات، او المنظمات الدولية، أو المؤسسات غير الربحية.

    ب- يجوز للجهة الحكومية أن تستعير خدمات من ليس مشمولاً بنظام الخدمة المدنية.

    وتحدد اللائحة قواعد الإعارة والاستعارة

  • تجعل المادة ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج وإيفادهم للدراسة في الداخل مرتبطًا بمقتضيات مصلحة العمل، وتحيل قواعده إلى اللائحة.

    قبل التعديل

    يتم ابتعاث الموظفين الذين تقضي مصلحة العمل بابتعاثهم للدراسة وفق لائحة الابتعاث.

    بعد التعديل (النص النافذ)

    يكون ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج، أو إيفادهم للدراسة في الداخل، وفق متقضيات مصلحة العمل.

    وتحدد اللائحة قواعد الابتعاث والإيفاد

  • تحدد المادة نطاق سريان نظام الخدمة المدنية على الموظفين المدنيين الشاغلين لوظائف ثابتة في الميزانية العامة، وتستثني من تحكمهم أنظمة أو لوائح خاصة.

    تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين المدنيين الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة، ويستثنى من تطبيق أحكامه موظفو الجهات الذين تسري في شأنهم أنظمة أو لوائح خاصة في حدود ما تنص عليه تلك الأنظمة واللوائح

المرسوم الملكي رقم (م/23)

صدر 11/4/1435هـ · مادة واحدة

  • تمنع المادة الحجز على راتب الموظف إلا بأمر الجهة المختصة، وتحدد الحد الشهري بثلث صافي الراتب عدا دين النفقة، وتقرر صرف الراتب الأساسي للموقوف بدين للحكومة.

    قبل التعديل

    لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة.

    بعد التعديل (النص النافذ)

    لا يجوز الحجز على شيء من راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز في الشهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة، وإذا كان الموظف موقوفاً بسبب مطالبته بدين للحكومة فيصرف له راتبه الأساسي