المادة 35 من نظام الخدمة المدنية
المادة 35 · الباب الثالث: أحكام عامة وانتقالية
تجعل المادة ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج وإيفادهم للدراسة في الداخل مرتبطًا بمقتضيات مصلحة العمل، وتحيل قواعده إلى اللائحة.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يكون ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج، أو إيفادهم للدراسة في الداخل، وفق متقضيات مصلحة العمل.
وتحدد اللائحة قواعد الابتعاث والإيفاد
المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 35 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة طريقين لاستكمال الموظف دراسته أثناء خدمته:
- الابتعاث: إرسال الموظف للدراسة خارج المملكة.
- الإيفاد: إرسال الموظف للدراسة داخل المملكة.
والقاعدة الأساسية أن كليهما يكون وفق مقتضيات مصلحة العمل. أي أن المعيار الذي يحكم الابتعاث والإيفاد هو حاجة العمل ومصلحته، لا رغبة الموظف وحدها. فلا يُفهم من النص أن للموظف حقًا مطلقًا في الابتعاث متى طلبه.
أما التفاصيل، مثل شروط الابتعاث والإيفاد ومدده وإجراءاته والتزامات الموظف المبتعث، فلم تذكرها المادة، بل نصت على أن اللائحة تحدد قواعد الابتعاث والإيفاد. لذلك يحتاج من يريد معرفة الشروط إلى الرجوع إلى اللائحة المختصة.
وقد عُدلت هذه المادة؛ إذ كان نصها بموجب المرسوم الملكي رقم (م/57) وتاريخ 1438/5/24هـ يحيل إلى «لائحتا الابتعاث والإيفاد» لتحديد القواعد والشروط والإجراءات، والنص النافذ يحيل إلى «اللائحة» لتحديد قواعد الابتعاث والإيفاد.
وتأتي هذه المادة في سياق المادة 34 التي تعدّ التدريب جزءًا من واجبات العمل النظامية، والمادة 36 التي تتناول لائحة قياس أداء الموظف.
ومن رُفض طلب ابتعاثه أو له خلاف بشأن التزاماته كمبتعث، فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والخدمة المدنية.
مثال عملي
فهد موظف في جهة حكومية بالدمام يرغب في دراسة الماجستير خارج المملكة. وفق هذه المادة يرتبط ابتعاثه بمقتضيات مصلحة العمل في جهته، أما شروط قبول طلبه وإجراءاته فيرجع فيها إلى اللائحة التي تحدد قواعد الابتعاث والإيفاد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام الخدمة المدنية
ما الفرق بين الابتعاث والإيفاد للموظف؟
الابتعاث للدراسة في الخارج، والإيفاد للدراسة في الداخل، وكلاهما وفق مقتضيات مصلحة العمل.
أين أجد شروط ابتعاث الموظف الحكومي؟
تنص المادة على أن اللائحة تحدد قواعد الابتعاث والإيفاد، فالشروط التفصيلية ليست في نص المادة.
هل الابتعاث حق مطلق للموظف؟
تربط المادة الابتعاث والإيفاد بمقتضيات مصلحة العمل، ولا تجعله حقًا يُمنح بمجرد الطلب.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/57) — 24/5/1438هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 57) بتاريخ 24/ 5/ 1438هـ ، لتكون بالنص الآتي:
"يكون ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج، أو إيفادهم للدراسة في الداخل؛ وفق مقتضيات مصلحة العمل، وتحدد لائحتا الابتعاث والإيفاد قواعد ذلك، وشروطه، وإجراءاته".
تعديل
نص التعديل كما نُشر
تعديل المادة لتكون بالنص الآتي: "يكون ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج، أو إيفادهم للدراسة في الداخل، وفق متقضيات مصلحة العمل.
وتحدد اللائحة قواعد الابتعاث والإيفاد".
النص الأصلي قبل التعديلات
يتم ابتعاث الموظفين الذين تقضي مصلحة العمل بابتعاثهم للدراسة وفق لائحة الابتعاث.
مواد أخرى عن التدريب والابتعاث وتقويم الأداء
- المادة 34
تعدّ المادة تدريب الموظفين جزءًا من واجبات العمل داخل الدوام أو خارجه، وتلزم الجهات الحكومية بتمكين موظفيها من التدريب في مجال اختصاصهم.
يعتبر تدريب الموظفين جزءا من واجبات العمل النظامية سواء كان داخل أو خارج أوقات الدوام الرسمي وعلى جميع الوزارات والمصالح الحكومية تمكين موظفيها من تلقي التدريب
- المادة 36
تلزم المادة وزارة الخدمة المدنية بإصدار لائحة لقياس أداء الموظف تحدد معايير الأداء وصلته بالعلاوة والترقية وإجراءات التظلم من التقويم.
تصدر وزارة الخدمة المدنية لائحة لقياس أداء الموظف، تتضمن الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، وتحدد اللائحة على وجه خاص الآتي: 1- أسس قياس أداء الموظف ومعاييره ومستوي
- المادة 36 مكرر
تكلف المادة إدارة الموارد البشرية في كل جهة حكومية بإعداد الخطط الوظيفية وفق معايير اللائحة، ويعتمدها الوزير المختص بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.
- أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1439/9/15هـ، لتكون بالنص الآتي: " تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية إعداد الخطط الوظ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

