التدريب والابتعاث وتقويم الأداء في نظام الخدمة المدنية السعودي
اعتبار التدريب جزءًا من واجبات العمل، وابتعاث الموظفين وإيفادهم للدراسة، ولائحة قياس الأداء والتظلم من نتائجه، والخطط الوظيفية التي تعدها إدارة الموارد البشرية.
4 مواد
- المادة 34
تعدّ المادة تدريب الموظفين جزءًا من واجبات العمل داخل الدوام أو خارجه، وتلزم الجهات الحكومية بتمكين موظفيها من التدريب في مجال اختصاصهم.
يعتبر تدريب الموظفين جزءا من واجبات العمل النظامية سواء كان داخل أو خارج أوقات الدوام الرسمي وعلى جميع الوزارات والمصالح الحكومية تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجال اختصاصه.
- المادة 35معدّلة
تجعل المادة ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج وإيفادهم للدراسة في الداخل مرتبطًا بمقتضيات مصلحة العمل، وتحيل قواعده إلى اللائحة.
يكون ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج، أو إيفادهم للدراسة في الداخل، وفق متقضيات مصلحة العمل. وتحدد اللائحة قواعد الابتعاث والإيفاد
- المادة 36
تلزم المادة وزارة الخدمة المدنية بإصدار لائحة لقياس أداء الموظف تحدد معايير الأداء وصلته بالعلاوة والترقية وإجراءات التظلم من التقويم.
تصدر وزارة الخدمة المدنية لائحة لقياس أداء الموظف، تتضمن الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، وتحدد اللائحة على وجه خاص الآتي: 1- أسس قياس أداء الموظف ومعاييره ومستوياته. 2- مستويات الأداء التي يستحق عنها الموظف العلاوة الدورية. 3- مستويات الأداء المطلوبة للترقية. 4- إجراءات التظلم من نتائج تقويم الأداء السنوي
- المادة 36 مكرر
تكلف المادة إدارة الموارد البشرية في كل جهة حكومية بإعداد الخطط الوظيفية وفق معايير اللائحة، ويعتمدها الوزير المختص بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.
- أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1439/9/15هـ، لتكون بالنص الآتي: " تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية إعداد الخطط الوظيفية وفق المعايير والأسس التي تحددها اللائحة، وبخاصة ما يأتي: أ- خطة القوى العاملة. ب- خطة التطوير والتدريب. ج- خطة تطوير القيادات. د- خطة إدارة المواهب. هـ-…