المادة 20 من نظام الخدمة المدنية
المادة 20 · الفصل الثالث: الرواتب والعلاوات
تمنع المادة الحجز على راتب الموظف إلا بأمر الجهة المختصة، وتحدد الحد الشهري بثلث صافي الراتب عدا دين النفقة، وتقرر صرف الراتب الأساسي للموقوف بدين للحكومة.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
لا يجوز الحجز على شيء من راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز في الشهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة، وإذا كان الموظف موقوفاً بسبب مطالبته بدين للحكومة فيصرف له راتبه الأساسي
المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة راتب الموظف من الحجز، وتتضمن ثلاثة أحكام:
- لا حجز إلا بأمر: لا يجوز الحجز على شيء من راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة.
- الحد الأعلى للحجز: لا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز في الشهر ثلث صافي راتبه الشهري. ويُستثنى من هذا الحد دين النفقة؛ فالقيد الوارد بالثلث لا ينطبق عليه بنص المادة.
- الموظف الموقوف بسبب دين للحكومة: إذا كان الموظف موقوفًا بسبب مطالبته بدين للحكومة، فيُصرف له راتبه الأساسي.
ويُلاحظ أن الحد الأعلى يُحسب على صافي الراتب الشهري وعلى أساس شهري. كما أن حكم صرف الراتب الأساسي في الفقرة الأخيرة مقصور في النص الحالي على الإيقاف بسبب دين للحكومة.
ولا تحدد المادة الجهة المختصة بإصدار أمر الحجز ولا إجراءاته. وترتبط بـالمادة 19 التي تقرر صرف نصف صافي الراتب الأساسي للموظف المكفوف اليد أو الموقوف احتياطيًا أو الموقوف في حقوق خاصة، وبـالمادة 21 التي تنص على أن الموظف لا يستحق راتبًا عن الأيام والساعات التي لا يباشر فيها عمله، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح الأخرى.
ومن صدر بحقه حجز على راتبه أو يرى أن الحجز تجاوز الحد النظامي، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا التنفيذ أو في القضايا الإدارية.
مثال عملي
صافي راتب موظفة في جهة حكومية بجدة 9,000 ريال شهريًا، وصدر أمر من الجهة المختصة بالحجز على راتبها لدين تجاري. وفق هذه المادة لا يجوز أن يتجاوز المحجوز شهريًا ثلث صافي راتبها، أي 3,000 ريال. أما لو كان الدين دين نفقة فلا ينطبق عليه هذا الحد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام الخدمة المدنية
كم الحد الأقصى للحجز على راتب الموظف الحكومي؟
تنص المادة 20 على ألا يتجاوز المقدار المحجوز في الشهر ثلث صافي الراتب الشهري، ما عدا دين النفقة.
هل يجوز الحجز على الراتب بدون أمر؟
لا، لا يجوز الحجز على شيء من راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة.
هل حد الثلث ينطبق على دين النفقة؟
لا، المادة استثنت دين النفقة من حد الثلث.
ماذا يُصرف للموظف الموقوف بسبب دين للحكومة؟
يُصرف له راتبه الأساسي.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/23) — 11/4/1435هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/23) بتاريخ 11 /4 / 1435هـ، لتصبح بالنص الآتي:
"لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة، وإذا كان الموظف موقوفًا بسبب مطالبته بديون (للحكومة أو لغير الحكومة) فيصرف له راتبه الأساسي".
تعديل
نص التعديل كما نُشر
تعديل المادة لتكون بالنص الآتي: "لا يجوز الحجز على شيء من راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز في الشهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة، وإذا كان الموظف موقوفاً بسبب مطالبته بدين للحكومة فيصرف له راتبه الأساسي".
النص الأصلي قبل التعديلات
لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة.
مواد أخرى عن رواتب الموظفين والعلاوات
- المادة 16
تقرر المادة أن الموظف يستحق راتبه اعتبارًا من تاريخ مباشرته العمل.
يستحق الموظف راتبه اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل.
- المادة 17
تنص المادة على منح الموظف العلاوة بنقله إلى الدرجة التالية المباشرة في المرتبة نفسها وفق سلم الرواتب، ابتداءً من أول يوم في كل سنة مالية.
يمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام، وذلك بمنحه الدرجة التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها في المرتبة نفسها. ويتم ذلك ابتداءً من أول يوم في ك
- المادة 18معدّلة (1438هـ)
تحدد المادة الدرجة التي يوضع عليها الموظف عند التعيين والترقية والإعادة للخدمة، مع ضمان ألا تقل زيادة المرقى عن علاوة مرتبته السابقة.
أ - يمنح الموظف المعين راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها، فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه؛ يمنح راتب أول درجة تتجاوز ر
- المادة 19
تقرر المادة صرف نصف صافي الراتب الأساسي للموظف المكفوف اليد أو الموقوف احتياطيًا أو الموقوف في حقوق خاصة، وتبيّن متى يُصرف النصف الباقي ومتى لا يُستعاد ما صُرف.
أ- يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه، أو الموقوف احتياطياً نصف صافي راتبه الأساسي، فإن برّئ أو عوقب بغير الفصل فيصرف له النصف الباقي منه. ولا يستعاد ما صرف ل
- المادة 21
تقرر المادة أن الموظف لا يستحق راتبًا عن الأيام والساعات التي لا يباشر فيها عمله، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح الأخرى.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح الأخرى، لا يستحق الموظف راتباً عن الأيام والساعات التي لا يباشر فيها عمله
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

