محامو السعودية

المادة 16 من نظام الخدمة المدنية

المادة 16 · الفصل الثالث: الرواتب والعلاوات

تقرر المادة أن الموظف يستحق راتبه اعتبارًا من تاريخ مباشرته العمل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يستحق الموظف راتبه اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل.

المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 16 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام الخدمة المدنية

متى يبدأ استحقاق راتب الموظف الحكومي؟

تنص المادة 16 على أن الموظف يستحق راتبه اعتبارًا من تاريخ مباشرته العمل.

هل يُحسب الراتب من تاريخ قرار التعيين؟

المادة تربط الاستحقاق بتاريخ مباشرة العمل، لا بتاريخ صدور القرار.

هل تحدد المادة مقدار الراتب؟

لا، المادة تحدد تاريخ بدء الاستحقاق فقط.

مواد أخرى عن رواتب الموظفين والعلاوات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.