المادة 23 من نظام الخدمة المدنية
المادة 23 · الفصل الرابع: البدلات والمكافآت والتعويضات
تجيز المادة للوزير المختص تكليف الموظف بأعمال وظيفة معينة أو بمهمة رسمية، سواء بدلًا من مهامه أو مع قيامه بمهام وظيفته الأصلية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز بقرار من الوزير المختص تكليف الموظف بالقيام بأعمال وظيفة معينة أو بالقيام بمهمة رسمية ، كما يجوز تكليفه بذلك مع قيامه بمهام وظيفته الأصلية.
المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة تكليف الموظف، وتمنح الوزير المختص صلاحية إصدار قرار التكليف. ويمكن أن يكون التكليف بأحد أمرين:
- القيام بأعمال وظيفة معينة.
- القيام بمهمة رسمية.
وتجيز المادة أيضًا أن يكون هذا التكليف مع قيام الموظف بمهام وظيفته الأصلية؛ فلا يلزم أن يترك الموظف وظيفته الأصلية ليُكلَّف بالعمل الآخر.
ويُستفاد من النص:
- أن التكليف يكون بقرار من الوزير المختص.
- أن التكليف جائز للوزير، أي أنه صلاحية تقديرية وليس أمرًا يلزمه.
ولا تتناول المادة ما يستحقه الموظف المكلف ماليًا، ولا مدة التكليف أو شروطه؛ فهذه أمور لا تُستخلص من نصها. وتنص المادة 22 على صرف بدل نقدي للموظف المنتدب عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله وفق لائحة الحقوق والمزايا المالية، والمادة 24 على جواز منح الموظف المتميز مكافأة نقدية بقرار من الوزير المختص.
ومن كُلّف بعمل ولديه تساؤل عن حقوقه المترتبة على التكليف، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة المدنية.
مثال عملي
صدر قرار من الوزير المختص بتكليف موظفة في وزارة بالرياض بالقيام بأعمال وظيفة مدير إدارة شاغرة، مع استمرارها في مهام وظيفتها الأصلية. هذا التكليف جائز وفق هذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام الخدمة المدنية
من يملك تكليف الموظف بعمل وظيفة أخرى؟
تنص المادة 23 على أن ذلك يكون بقرار من الوزير المختص.
هل يجوز تكليف الموظف بعمل إضافي مع وظيفته؟
نعم، تجيز المادة تكليفه بأعمال وظيفة معينة أو بمهمة رسمية مع قيامه بمهام وظيفته الأصلية.
هل تحدد المادة مكافأة للموظف المكلف؟
لا، المادة لا تتناول الاستحقاقات المالية للموظف المكلف.
مواد أخرى عن البدلات والمكافآت
- المادة 22
تقرر المادة صرف بدل نقدي للموظف المنتدب عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أو خارجها، وفق الفئات التي تحددها لائحة الحقوق والمزايا المالية.
يصرف للموظف المنتدب بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أو خارجها وفق الفئات الي تحددها لائحة الحقوق والمزايا المالية
- المادة 24
تجيز المادة منح الموظف المتميز مكافأة نقدية بقرار الوزير المختص، وتجيز للجهة مكافأته بشهادة تميز أو تكريم أو ترشيح لجوائز التميز، وفق ما تحدده اللائحة.
أ- يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف المتميز مكافأة نقدية. وتحدد اللائحة مقدار اللائحة مقدار المكافأة وأسس منحها وشروطه وضوابطه. ب- للجهة الحكومية أن تكافئ
- المادة 25معدّلة (1441هـ)
تجيز المادة التعاقد للقيام بأعمال بعض الوظائف، وفقًا لما تحدده اللائحة.
يجوز التعاقد للقيام بأعمال بعض الوظائف وفقاً لم تحدده اللائحة
- المادة 25 مكررمعدّلة (1439هـ)
تجيز المادة التعاقد مع المستشارين والخبراء لأداء خدمة معينة بنموذج عقد متفق عليه يحدد نطاق العمل والمدة والالتزامات وسقف الاستحقاقات، وتحيل الضوابط إلى اللائحة.
يجوز التعاقد مع المستشارين والخبراء لأداء خدمة معينة، بموجب نموذج عقد يتفق عليه بين الجهة الحكومية ووزارتي الخدمة المدنية والمالية، يتضمن نطاق ومجال العمل المطل
- المادة 26
تقرر المادة صرف مكافأة نقدية عن الساعات الإضافية للموظف المكلف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وأثناء العطل الرسمية، وتحيل قواعد منحها إلى اللائحة.
يصرف للموظف الذي يكلف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وأثناء العطل الرسمية مكافأة نقدية عن الساعات الإضافية ، وتحدد اللائحة قواعد منح هذه المكافأة.
- المادة 27
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد أنواع ومقدار وشروط البدلات والمكافآت والتعويضات والمزايا التي تُمنح للموظف.
تحدد اللائحة أنواع ومقدار وشروط البدلات أو المكافآت أو التعويضات أو المزايا التي تمنح للموظف.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

