المادة 22 من نظام الخدمة المدنية
المادة 22 · الفصل الرابع: البدلات والمكافآت والتعويضات
تقرر المادة صرف بدل نقدي للموظف المنتدب عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أو خارجها، وفق الفئات التي تحددها لائحة الحقوق والمزايا المالية.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يصرف للموظف المنتدب بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أو خارجها وفق الفئات الي تحددها لائحة الحقوق والمزايا المالية
المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة بدل الانتداب، وهو البدل النقدي الذي يُصرف للموظف المنتدب. وتتضمن المادة العناصر الآتية:
- المستحق: الموظف المنتدب.
- نوع الاستحقاق: بدل نقدي.
- أساس الحساب: عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله.
- المكان: يشمل الانتداب داخل المملكة أو خارجها.
- المقدار: يكون وفق الفئات التي تحددها لائحة الحقوق والمزايا المالية.
ولا تذكر المادة مقدار البدل ولا فئاته، بل تحيل في ذلك إلى لائحة الحقوق والمزايا المالية؛ فمعرفة المبلغ المستحق في حالة بعينها تكون بالرجوع إلى تلك اللائحة. كما لا تحدد المادة شروط الانتداب أو إجراءاته.
وتتصل المادة بـالمادة 23 التي تجيز بقرار من الوزير المختص تكليف الموظف بالقيام بأعمال وظيفة معينة أو بمهمة رسمية، ولو مع قيامه بمهام وظيفته الأصلية. كما تنص المادة 21 على أن الموظف لا يستحق راتبًا عن الأيام والساعات التي لا يباشر فيها عمله، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح الأخرى.
ومن انتُدب ولم يُصرف له البدل، أو لديه خلاف حول الفئة المطبقة عليه، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة المدنية.
مثال عملي
انتُدب موظف في جهة حكومية بالرياض أربعة أيام إلى مدينة أبها لمهمة عمل. وفق هذه المادة يُصرف له بدل نقدي عن كل يوم من هذه الأيام الأربعة التي قضاها خارج مقر عمله، بحسب الفئة التي تحددها لائحة الحقوق والمزايا المالية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام الخدمة المدنية
هل يستحق الموظف بدلًا عند انتدابه؟
تنص المادة 22 على صرف بدل نقدي للموظف المنتدب عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أو خارجها.
كم مقدار بدل الانتداب؟
المادة لا تحدد المقدار، بل تحيل إلى الفئات التي تحددها لائحة الحقوق والمزايا المالية.
هل يشمل بدل الانتداب السفر خارج المملكة؟
نعم، يشمل النص الانتداب داخل المملكة أو خارجها.
سجل تعديلات المادة
تعديل
نص التعديل كما نُشر
تعديل المادة لتكون بالنص الآتي: "يصرف للموظف المنتدب بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أو خارجها وفق الفئات الي تحددها لائحة الحقوق والمزايا المالية".
النص الأصلي قبل التعديلات
يصرف للموظف المنتدب في مهمة رسمية بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أوخارجها وفق الفئات التي تحددها لائحة البدلات.
مواد أخرى عن البدلات والمكافآت
- المادة 23
تجيز المادة للوزير المختص تكليف الموظف بأعمال وظيفة معينة أو بمهمة رسمية، سواء بدلًا من مهامه أو مع قيامه بمهام وظيفته الأصلية.
يجوز بقرار من الوزير المختص تكليف الموظف بالقيام بأعمال وظيفة معينة أو بالقيام بمهمة رسمية ، كما يجوز تكليفه بذلك مع قيامه بمهام وظيفته الأصلية.
- المادة 24
تجيز المادة منح الموظف المتميز مكافأة نقدية بقرار الوزير المختص، وتجيز للجهة مكافأته بشهادة تميز أو تكريم أو ترشيح لجوائز التميز، وفق ما تحدده اللائحة.
أ- يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف المتميز مكافأة نقدية. وتحدد اللائحة مقدار اللائحة مقدار المكافأة وأسس منحها وشروطه وضوابطه. ب- للجهة الحكومية أن تكافئ
- المادة 25معدّلة (1441هـ)
تجيز المادة التعاقد للقيام بأعمال بعض الوظائف، وفقًا لما تحدده اللائحة.
يجوز التعاقد للقيام بأعمال بعض الوظائف وفقاً لم تحدده اللائحة
- المادة 25 مكررمعدّلة (1439هـ)
تجيز المادة التعاقد مع المستشارين والخبراء لأداء خدمة معينة بنموذج عقد متفق عليه يحدد نطاق العمل والمدة والالتزامات وسقف الاستحقاقات، وتحيل الضوابط إلى اللائحة.
يجوز التعاقد مع المستشارين والخبراء لأداء خدمة معينة، بموجب نموذج عقد يتفق عليه بين الجهة الحكومية ووزارتي الخدمة المدنية والمالية، يتضمن نطاق ومجال العمل المطل
- المادة 26
تقرر المادة صرف مكافأة نقدية عن الساعات الإضافية للموظف المكلف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وأثناء العطل الرسمية، وتحيل قواعد منحها إلى اللائحة.
يصرف للموظف الذي يكلف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وأثناء العطل الرسمية مكافأة نقدية عن الساعات الإضافية ، وتحدد اللائحة قواعد منح هذه المكافأة.
- المادة 27
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد أنواع ومقدار وشروط البدلات والمكافآت والتعويضات والمزايا التي تُمنح للموظف.
تحدد اللائحة أنواع ومقدار وشروط البدلات أو المكافآت أو التعويضات أو المزايا التي تمنح للموظف.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

