المخالفات المرورية والغرامات في نظام المرور السعودي
ضبط المخالفات المرورية وجداول الغرامات والنقاط، وحجز المركبة، والاعتراض على المخالفة، والأحكام العامة.
24 مادة
- المادة 66
تمنح المادة وزير الداخلية أو من ينيبه صلاحية تحديد الجهات المخولة بضبط مخالفات أحكام نظام المرور.
يحدد وزير الداخلية -أو من ينيبه- الجهات المخولة صلاحية ضبط مخالفات أحكام هذا النظام.
- المادة 69
تجعل المادة التفحيط مخالفة مرورية، وتعاقب عليها بحجز المركبة وغرامات متدرجة من 20 إلى 60 ألف ريال مع الإحالة إلى المحكمة المختصة.
يعد التفحيط مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية: أ – في المرة الأولى حجز المركبة (خمسة عشر) يوماً، وغرامة مالية مقدارها (عشرون ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق السجن في حقه. ب – في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها (أربعون ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة…
- المادة 70
تعاقب المادة من يحجز رخصة السير أو رخصة القيادة لدى الغير أو يرهنها أو يرتهنها بغرامة لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 2000 ريال.
مع مراعاة ما ورد في المادتين (الثانية عشرة) و(السادسة والأربعين) من هذا النظام، يعاقب كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهنها، بغرامة مالية لا تقل عن (ألف) ريال ولا تزيد على (ألفي) ريال
- المادة 74عُدّلت بموجب م/50
تشدد المادة عقوبة تكرار المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر خلال سنة، وتجيز إبعاد غير السعودي إذا صدر حكم نهائي بإدانته بإحداها.
1- على الإدارة المختصة عند ارتكاب المخالفة التي تعرض السلامة العامة للخطر للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، إيقاع الغرامة على المخالف بحدها الأعلى، وفي حال ارتكابها للمرة الثالثة خلال السنة نفسها فيحال المخالف إلى المحكمة المختصة - وفقاً للإجراءات النظامية - للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه بما…
- المادة 75معدّلة (1443هـ)
تنظم المادة الاعتراض على المخالفة المرورية أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوماً، ومدد سداد الغرامة والتنفيذ على الحسابات البنكية، وتجزئة الغرامة وتخفيضها.
1- للمخالف حق الاعتراض على المخالفة أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالمخالفة، وتحدد اللائحة كيفية إبلاغ المخالف بمخالفته. وللمحكمة أن تنظر في الاعتراض بعد هذه المدة إذا قدم المعترض عذراً تقتنع به. 2- مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (الثالثة والسبعين) من هذا النظام، وما تضمنته الفقرة (3)…
- المادة 76
تقرر المادة تحديد عدد من النقاط لكل مخالفة بحسب خطورتها، وتسجيلها في سجل المخالف، وسحب رخصة القيادة عند تجاوز الحد الأعلى المسموح به.
يحدد لكل مخالفة منصوص عليها في هذا النظام عدد معين من النقاط - بحسب خطورة المخالفة على السلامة العامة - وتسجل هذه النقاط في سجل المخالف، وتسحب رخصة القيادة عند تجاوز الحد الأعلى المسموح به من النقاط. وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لذلك، ومدد سحب الرخصة.
- المادة 80
تنشئ المادة مجلساً أعلى للمرور في وزارة الداخلية بأمر ملكي، يكون السلطة العليا المشرفة على شؤون المرور من خلال رسم السياسة العامة للمرور.
ينشأ في وزارة الداخلية مجلس أعلى للمرور ، ويصدر بتكوينه أمر ملكي ، محددا مهماته، واختصاصاته، بناء على اقتراح من وزير الداخلية . ويكون المجلس هو السلطة العليا المشرفة على شئون المرور من خلال رسم السياسة العامة للمرور .
- المادة 81
تحدد المادة اختصاص المحكمة المختصة بنظر الدعاوى ضد مخالفي نظام المرور أو لائحته، والاعتراضات على قرارات الإدارة المختصة والجهات المعنية بتطبيقهما.
تنظر المحكمة المختصة فيما يلي: 1 - الدعاوى التي تقام ضد من يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته. 2 - الاعتراضات التي تقدم ضد قرارات الإدارة المختصة أو أي جهة معنية بشأن تطبيق أحكام هذا النظام أو لائحته.
- المادة 82
تجيز المادة للمحكمة المختصة وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها لاعتبارات تقدرها.
يجوز للمحكمة المختصة -لاعتبارات تقدرها- وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
- المادة 83
تقرر المادة أن نظام المرور يحل محل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي (م/49) عام 1391هـ وتعديلاته، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
يحل هذا النظام محل نظام المرور ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) تاريخ 6 / 11 / 1391 هـ وتعديلاته، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 84
تكلف المادة وزير الداخلية بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام المرور خلال 180 يوماً من تاريخ نشره.
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره.
- المادة 85
تنص المادة على نشر نظام المرور في الجريدة الرسمية، والعمل به بعد 180 يوماً من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره. لمزيد من المعلومات عن جدول المخالفات، الإشارات التحذيرية لنظام المرور يرجى معاينة أصل الوثيقة.
- المادة 4
توجب المادة أن تحمل كل مركبة، عدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة، لوحتين ظاهرتين مقروءتين في المقدمة والمؤخرة، ولا يجوز سيرها دونهما.
يجب أن تحمل كل مركبة - فيما عدا الدراجة الآلية و المقطورة ونصف المقطورة - لوحتين ظاهرتين مقروءتين، توضحان رقم تسجيلهما، تكون إحداهما في مقدمة المركبة ، والأخرى في مؤخرتها، ولا يجوز سير المركبة دونهما.
- المادة 6
تمنع المادة أن تحمل أي مركبة لوحات غير اللوحات التي تصدرها الإدارة المختصة (إدارة المرور).
لا يجوز لأي مركبة حمل لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة.
- المادة 22
توجب المادة التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظامًا للمركبات.
يجب التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظاما للمركبات.
- المادة 25
تحظر المادة دون تصريح سابق من الجهة المختصة أي تعديل يغير لون المركبة أو معالمها أو تجهيزاتها الأساسية، أو يزيد حمولتها أو أبعادها المقررة.
يحظر -دون تصريح سابق من الجهة المختصة- إجراء أي تعديل في المركبة يغير لونها، أو معالمها، أو تجهيزاتها الأساسية، أو يؤدي إلى زيادة حمولتها، أو أبعادها المقررة.
- المادة 29
تحظر المادة وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها في المركبات أو استعمالها.
يحظر وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها أو استعمالها في المركبات.
- المادة 32
تحظر المادة على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقًا لأحكام نظام المرور ولائحته.
يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.
- المادة 44
تقرر المادة تجديد رخصة القيادة بعد دفع الرسوم المقررة والغرامات المترتبة إن وجدت، وتحيل شروط التجديد إلى اللائحة.
تجدد رخصة القيادة بعد دفع الرسوم المقررة، والغرامات المترتبة إن وجدت. وتحدد اللائحة شروط ذلك.
- المادة 51
تجعل المادة علامات الطريق والعاكسات والشاخصات الملحقة بالنظام جزءاً منه، وتوجب على السائق التقيد بها وبتعليمات الجهات المختصة وفق النظام ولائحته.
تعد علامات الطريق و العاكسات و الشاخصات الملحقة بهذا النظام جزءا منه، ويجب على السائق التقيد بها وبالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.
- المادة 52
تحظر المادة إتلاف علامات الطريق والعاكسات والشاخصات أو العبث بها أو نقلها، وأي تصرف يقلل أهميتها ووضوحها أو يخل بمفهومها المتفق عليه دولياً.
يحظر إتلاف علامات الطريق و العاكسات و الشاخصات ، أو العبث بها، أو نقلها، أو القيام بأي تصرف يجعلها أقل أهمية ووضوحا، أو يؤدي إلى الإخلال بالمفهوم العام المتفق عليه دوليا.
- المادة 56
تحظر المادة تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو للتنزيل، وتحيل إلى اللائحة تحديد الشروط اللازمة لذلك.
يحظر تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو للتنزيل. وتحدد اللائحة الشروط اللازمة لذلك.
- المادة 67
تجعل المادة الفصل في المنازعات وقضايا الحوادث المرورية من اختصاص المحاكم المختصة.
تتولى المحاكم المختصة الفصل في المنازعات، وقضايا الحوادث المرورية.
- المادة 78
توجب المادة إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة لإلغاء تسجيلها مع تسليم رخصة السير واللوحات، وإلا فالغرامة حتى 10 آلاف ريال.
يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة، لإلغاء تسجيلها، مع تسليم رخصة السير واللوحات، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال