رخصة القيادة في نظام المرور السعودي
إصدار رخص القيادة وأنواعها وشروطها وتجديدها، والقيادة برخصة أجنبية أو دولية، وسحب الرخصة وإلغاؤها.
15 مادة
- المادة 32
تحظر المادة على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقًا لأحكام نظام المرور ولائحته.
يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.
- المادة 33
توجب المادة على السائق حمل رخصة قيادة سارية المفعول أثناء القيادة، وتجيز لرجل الأمن طلب إبرازها للاطلاع، دون أن يحجزها.
يجب على السائق أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول عند قيادته للمركبة، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.
- المادة 34
تمنع المادة حامل رخصة قيادة المركبات العسكرية من قيادة المركبات المدنية إلا بعد حصوله على رخصة قيادة من الإدارة المختصة.
لا يجوز لحامل رخصة قيادة المركبات العسكرية قيادة المركبات المدنية إلا بعد الحصول على رخصة قيادة من الإدارة المختصة .
- المادة 35
تقسم المادة رخص القيادة إلى أربعة أنواع: خاصة، وعامة، ومركبات أشغال عامة، ودراجة آلية، وتحيل تحديد فئاتها ومواصفاتها إلى اللائحة.
تنقسم رخص القيادة إلى: 1 - رخصة قيادة خاصة . 2 - رخصة قيادة عامة . 3 - رخصة قيادة مركبات أشغال عامة . 4 - رخصة قيادة دراجة آلية . وتحدد اللائحة فئات هذه الرخص ومواصفاتها.
- المادة 37
تعفي المادة حامل رخصة القيادة الأجنبية أو الدولية المعترف بها والسارية من شرط اجتياز اختبار القيادة الوارد في الفقرة (7) من المادة 36.
يعفى من شرط الاختبار الوارد في الفقرة (7) من المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، من يحمل رخصة قيادة أجنبية أو دولية معترف بها من الإدارة المختصة في المملكة وتكون سارية المفعول.
- المادة 39
تجيز المادة استثناءً من الفقرة (1) من المادة 36 منح ترخيص قيادة مؤقت لا تزيد مدته على سنة لمن أتم 17 سنة، وفق ضوابط تحددها اللائحة.
استثناء من الفقرة (1) من المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، يجوز - وفق ضوابط تحددها اللائحة - منح ترخيص مؤقت لا تزيد مدته على سنة لمن أتم سن السابعة عشرة من العمر.
- المادة 40
تجعل المادة تحديد شروط حصول أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات الإقليمية والدولية المعتمدين في المملكة على رخصة القيادة باتفاق وزيري الداخلية والخارجية.
تعد بالاتفاق بين وزير الداخلية ووزير الخارجية الشروط اللازمة للحصول على رخصة القيادة لأعضاء البعثات الدبلوماسية، والقنصلية، والهيئات الإقليمية، والدولية ، المعتمدين في المملكة.
- المادة 42
تحدد المادة مدة استخدام رخصة القيادة الدولية أو الأجنبية المعترف بها بسنة من تاريخ دخول حاملها المملكة أو انتهاء صلاحيتها، أيهما أقرب.
تحدد مدة استخدام رخصة القيادة الدولية والأجنبية المعترف بها بسنة واحدة من تاريخ دخول حاملها إلى المملكة أو انتهاء فترة صلاحيتها، أيهما أقرب.
- المادة 43
تقرر المادة حق ذي الاحتياجات الخاصة في الحصول على رخصة قيادة بعد تقديم تقرير طبي معتمد يثبت قدرته على القيادة، وفق ضوابط اللائحة.
يحق لذي الاحتياجات الخاصة الحصول على رخصة قيادة بعد تقديم تقرير طبي معتمد يثبت قدرته على القيادة. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
- المادة 44
تقرر المادة تجديد رخصة القيادة بعد دفع الرسوم المقررة والغرامات المترتبة إن وجدت، وتحيل شروط التجديد إلى اللائحة.
تجدد رخصة القيادة بعد دفع الرسوم المقررة، والغرامات المترتبة إن وجدت. وتحدد اللائحة شروط ذلك.
- المادة 45
تجيز المادة إصدار بدل لرخصة القيادة المفقودة أو التالفة بعد دفع الرسوم المقررة والغرامات المترتبة إن وجدت، وتترك إجراءات ذلك للائحة.
يتم إصدار بدل لما يفقد أو يتلف من رخص القيادة بعد دفع الرسوم المقررة، والغرامات المترتبة إن وجدت. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.
- المادة 46
تحظر المادة حجز رخصة القيادة لدى الغير، كما تحظر رهنها أو ارتهانها، فلا تُتخذ الرخصة ضماناً لأي التزام.
يحظر حجز رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهانها.
- المادة 48
تجيز المادة للإدارة المختصة إلغاء رخصة القيادة أو عدم تجديدها إذا ثبت أن حاملها فاقد الأهلية أو اللياقة الطبية لقيادة المركبات المرخص له بها.
للإدارة المختصة إلغاء رخصة القيادة ، أو عدم تجديدها؛ إذا ثبت أن حاملها فاقد الأهلية أو اللياقة الطبية لقيادة المركبات المرخص له بقيادتها .
- المادة 70
تعاقب المادة من يحجز رخصة السير أو رخصة القيادة لدى الغير أو يرهنها أو يرتهنها بغرامة لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 2000 ريال.
مع مراعاة ما ورد في المادتين (الثانية عشرة) و(السادسة والأربعين) من هذا النظام، يعاقب كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهنها، بغرامة مالية لا تقل عن (ألف) ريال ولا تزيد على (ألفي) ريال
- المادة 76
تقرر المادة تحديد عدد من النقاط لكل مخالفة بحسب خطورتها، وتسجيلها في سجل المخالف، وسحب رخصة القيادة عند تجاوز الحد الأعلى المسموح به.
يحدد لكل مخالفة منصوص عليها في هذا النظام عدد معين من النقاط - بحسب خطورة المخالفة على السلامة العامة - وتسجل هذه النقاط في سجل المخالف، وتسحب رخصة القيادة عند تجاوز الحد الأعلى المسموح به من النقاط. وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لذلك، ومدد سحب الرخصة.