المادة 42 من نظام المرور
المادة الثانية والأربعون · الباب الرابع: رخص القيادة
تحدد المادة مدة استخدام رخصة القيادة الدولية أو الأجنبية المعترف بها بسنة من تاريخ دخول حاملها المملكة أو انتهاء صلاحيتها، أيهما أقرب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد مدة استخدام رخصة القيادة الدولية والأجنبية المعترف بها بسنة واحدة من تاريخ دخول حاملها إلى المملكة أو انتهاء فترة صلاحيتها، أيهما أقرب.
المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 42 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال شائع لدى الزوار والقادمين الجدد: إلى متى يمكن القيادة في المملكة برخصة دولية أو أجنبية؟
والحكم أن مدة استخدام الرخصة تنتهي عند أقرب الموعدين:
- مضي سنة واحدة من تاريخ دخول حاملها إلى المملكة؛ أو
- انتهاء فترة صلاحية الرخصة نفسها.
فإذا كانت صلاحية الرخصة تمتد لأكثر من سنة بعد الدخول، فالمدة سنة من تاريخ الدخول. وإذا كانت صلاحيتها تنتهي قبل مضي السنة، فينتهي استخدامها بانتهاء صلاحيتها.
ويشترط النص أن تكون الرخصة معترفًا بها؛ فالحكم يتناول الرخصة الدولية والأجنبية المعترف بها فقط. ولا تبيّن المادة كيفية حساب المدة إذا خرج حامل الرخصة من المملكة ثم عاد، ولا تتناول ما يجب عليه بعد انتهاء المدة؛ فهذه أمور لا يعالجها النص.
ويختلف هذا الحكم عن مدد صلاحية الرخص السعودية التي تنظمها المادة 41، إذ تكون مدة صلاحية رخص القيادة الخاصة ورخص قيادة الدراجات الآلية عشر سنوات، وبقية أنواع الرخص خمس سنوات. كما تتصل بالمادة 43 التي تمنح ذا الاحتياجات الخاصة حق الحصول على رخصة قيادة بعد تقديم تقرير طبي معتمد يثبت قدرته على القيادة.
ومن يقيم في المملكة مدة طويلة برخصة أجنبية، أو ضُبطت عليه مخالفة تتعلق بها، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في قضايا المرور.
مثال عملي
قدم سائح إلى الرياض ومعه رخصة قيادة دولية معترف بها تنتهي صلاحيتها بعد أربعة أشهر من دخوله. بحسب هذه المادة يمكنه استخدامها حتى انتهاء صلاحيتها بعد أربعة أشهر، لأن ذلك أقرب من مضي سنة على دخوله.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام المرور
كم مدة القيادة برخصة دولية في السعودية؟
سنة واحدة من تاريخ دخول حاملها إلى المملكة، أو حتى انتهاء صلاحية الرخصة، أيهما أقرب.
هل يمكن القيادة برخصة أجنبية بعد انتهاء صلاحيتها؟
لا، فمدة الاستخدام تنتهي بانتهاء صلاحية الرخصة إذا كان ذلك أقرب من مضي سنة على الدخول.
هل يشمل الحكم أي رخصة أجنبية؟
يتناول النص رخصة القيادة الدولية والأجنبية المعترف بها.
مواد أخرى عن رخصة القيادة
- المادة 32
تحظر المادة على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقًا لأحكام نظام المرور ولائحته.
يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.
- المادة 33
توجب المادة على السائق حمل رخصة قيادة سارية المفعول أثناء القيادة، وتجيز لرجل الأمن طلب إبرازها للاطلاع، دون أن يحجزها.
يجب على السائق أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول عند قيادته للمركبة، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.
- المادة 34
تمنع المادة حامل رخصة قيادة المركبات العسكرية من قيادة المركبات المدنية إلا بعد حصوله على رخصة قيادة من الإدارة المختصة.
لا يجوز لحامل رخصة قيادة المركبات العسكرية قيادة المركبات المدنية إلا بعد الحصول على رخصة قيادة من الإدارة المختصة .
- المادة 35
تقسم المادة رخص القيادة إلى أربعة أنواع: خاصة، وعامة، ومركبات أشغال عامة، ودراجة آلية، وتحيل تحديد فئاتها ومواصفاتها إلى اللائحة.
تنقسم رخص القيادة إلى: 1 - رخصة قيادة خاصة . 2 - رخصة قيادة عامة . 3 - رخصة قيادة مركبات أشغال عامة . 4 - رخصة قيادة دراجة آلية . وتحدد اللائحة فئات هذه الرخص و
- المادة 37
تعفي المادة حامل رخصة القيادة الأجنبية أو الدولية المعترف بها والسارية من شرط اجتياز اختبار القيادة الوارد في الفقرة (7) من المادة 36.
يعفى من شرط الاختبار الوارد في الفقرة (7) من المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، من يحمل رخصة قيادة أجنبية أو دولية معترف بها من الإدارة المختصة في المملك
- المادة 39
تجيز المادة استثناءً من الفقرة (1) من المادة 36 منح ترخيص قيادة مؤقت لا تزيد مدته على سنة لمن أتم 17 سنة، وفق ضوابط تحددها اللائحة.
استثناء من الفقرة (1) من المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، يجوز - وفق ضوابط تحددها اللائحة - منح ترخيص مؤقت لا تزيد مدته على سنة لمن أتم سن السابعة عشرة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

