المادة 37 من نظام المرور
المادة السابعة والثلاثون · الباب الرابع: رخص القيادة
تعفي المادة حامل رخصة القيادة الأجنبية أو الدولية المعترف بها والسارية من شرط اجتياز اختبار القيادة الوارد في الفقرة (7) من المادة 36.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعفى من شرط الاختبار الوارد في الفقرة (7) من المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، من يحمل رخصة قيادة أجنبية أو دولية معترف بها من الإدارة المختصة في المملكة وتكون سارية المفعول.
المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 37 بلغة مبسطة
تقرر المادة 36 شروط الحصول على رخصة القيادة، ومنها في الفقرة (7) اجتياز اختبار القيادة الذي تحدد اللائحة نوعه لكل رخصة وشروط أدائه. وتأتي هذه المادة بـإعفاء من هذا الشرط وحده لفئة محددة.
ويشترط للإعفاء أن يحمل الشخص رخصة قيادة:
- أجنبية أو دولية؛
- معترفًا بها من الإدارة المختصة في المملكة؛
- سارية المفعول.
فإذا اجتمعت هذه الشروط أُعفي صاحبها من اختبار القيادة. أما إذا كانت الرخصة غير معترف بها، أو كانت منتهية، فلا يتحقق الإعفاء بحسب النص.
والمهم أن الإعفاء مقصور على شرط الاختبار. فالمادة لا تعفي من بقية الشروط الواردة في المادة 36، ومنها: إتمام السن المطلوبة (18 للرخصة الخاصة والدراجات الآلية، و20 للرخصة العامة ومركبات الأشغال العامة)، والإقامة النظامية لغير السعوديين، والسلامة من الأمراض والعاهات التي تمنع من القيادة، وشروط عدم الإدانة المذكورة فيها ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ودفع الرسوم المقررة، وتسديد الغرامات المرورية السابقة إن وجدت.
ولا تحدد المادة الرخص الأجنبية أو الدولية المعترف بها، بل تجعل الاعتراف من اختصاص الإدارة المختصة في المملكة. كما ترتبط بالمادة 38 التي تجعل الإدارة المختصة -بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى- تتولى تنظيم أندية السيارات التي تمنح رخصًا دولية. ومن أراد معرفة وضع رخصته الأجنبية يمكنه الرجوع إلى الإدارة المختصة أو استشارة محامٍ متخصص في قضايا المرور.
مثال عملي
انتقل مهندس مقيم للعمل في جدة ومعه رخصة قيادة سارية من بلده، وهي معترف بها لدى إدارة المرور. بحسب هذه المادة يُعفى من اختبار القيادة عند طلب رخصة سعودية، لكنه يبقى ملزمًا ببقية الشروط مثل الإقامة النظامية ودفع الرسوم والسلامة الصحية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام المرور
هل يلزم حامل الرخصة الأجنبية إجراء اختبار القيادة؟
يُعفى من الاختبار إذا كانت رخصته الأجنبية أو الدولية معترفًا بها من الإدارة المختصة في المملكة وسارية المفعول.
هل يعفي هذا الحكم من بقية شروط رخصة القيادة؟
لا، الإعفاء مقصور على شرط الاختبار الوارد في الفقرة (7) من المادة 36، وتبقى بقية الشروط قائمة.
هل تكفي رخصة أجنبية منتهية للإعفاء من الاختبار؟
لا، يشترط النص أن تكون الرخصة سارية المفعول.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن رخصة القيادة
- المادة 32
تحظر المادة على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقًا لأحكام نظام المرور ولائحته.
يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.
- المادة 33
توجب المادة على السائق حمل رخصة قيادة سارية المفعول أثناء القيادة، وتجيز لرجل الأمن طلب إبرازها للاطلاع، دون أن يحجزها.
يجب على السائق أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول عند قيادته للمركبة، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.
- المادة 34
تمنع المادة حامل رخصة قيادة المركبات العسكرية من قيادة المركبات المدنية إلا بعد حصوله على رخصة قيادة من الإدارة المختصة.
لا يجوز لحامل رخصة قيادة المركبات العسكرية قيادة المركبات المدنية إلا بعد الحصول على رخصة قيادة من الإدارة المختصة .
- المادة 35
تقسم المادة رخص القيادة إلى أربعة أنواع: خاصة، وعامة، ومركبات أشغال عامة، ودراجة آلية، وتحيل تحديد فئاتها ومواصفاتها إلى اللائحة.
تنقسم رخص القيادة إلى: 1 - رخصة قيادة خاصة . 2 - رخصة قيادة عامة . 3 - رخصة قيادة مركبات أشغال عامة . 4 - رخصة قيادة دراجة آلية . وتحدد اللائحة فئات هذه الرخص و
- المادة 39
تجيز المادة استثناءً من الفقرة (1) من المادة 36 منح ترخيص قيادة مؤقت لا تزيد مدته على سنة لمن أتم 17 سنة، وفق ضوابط تحددها اللائحة.
استثناء من الفقرة (1) من المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، يجوز - وفق ضوابط تحددها اللائحة - منح ترخيص مؤقت لا تزيد مدته على سنة لمن أتم سن السابعة عشرة
- المادة 40
تجعل المادة تحديد شروط حصول أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات الإقليمية والدولية المعتمدين في المملكة على رخصة القيادة باتفاق وزيري الداخلية والخارجية.
تعد بالاتفاق بين وزير الداخلية ووزير الخارجية الشروط اللازمة للحصول على رخصة القيادة لأعضاء البعثات الدبلوماسية، والقنصلية، والهيئات الإقليمية، والدولية ، المعت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

