المادة 34 من نظام المرور
المادة الرابعة والثلاثون · الباب الرابع: رخص القيادة
تمنع المادة حامل رخصة قيادة المركبات العسكرية من قيادة المركبات المدنية إلا بعد حصوله على رخصة قيادة من الإدارة المختصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز لحامل رخصة قيادة المركبات العسكرية قيادة المركبات المدنية إلا بعد الحصول على رخصة قيادة من الإدارة المختصة .
المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 34 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة من يحمل رخصة قيادة للمركبات العسكرية، وتقرر أن هذه الرخصة لا تكفي لقيادة المركبات المدنية. فإذا أراد حاملها قيادة مركبة مدنية، وجب عليه أولًا الحصول على رخصة قيادة من الإدارة المختصة (إدارة المرور).
ويتضح من النص:
- أن الرخصة العسكرية لا تقوم مقام الرخصة المدنية في قيادة المركبات المدنية.
- أن الجهة التي تصدر الرخصة المطلوبة هي الإدارة المختصة.
- أن الحظر قائم حتى الحصول على الرخصة؛ فالقيادة قبله غير جائزة.
ولا تبيّن المادة ما إذا كان حامل الرخصة العسكرية يُعفى من بعض متطلبات الحصول على الرخصة المدنية أو يخضع لها كاملة؛ فالنص يقتصر على اشتراط الحصول على رخصة من الإدارة المختصة.
وتأتي هذه المادة تطبيقًا لقاعدة أعم تقررها المادة 33، وهي أن السائق يجب أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول عند قيادته للمركبة، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها دون حجزها. كما ترتبط بالمادة 35 التي تقسم رخص القيادة إلى أربعة أنواع: رخصة قيادة خاصة، ورخصة قيادة عامة، ورخصة قيادة مركبات أشغال عامة، ورخصة قيادة دراجة آلية، وتحيل إلى اللائحة تحديد فئاتها ومواصفاتها؛ فالرخصة التي يحتاجها حامل الرخصة العسكرية تكون من بين هذه الأنواع بحسب المركبة التي يريد قيادتها.
ومن لديه سؤال عن استخراج رخصة مدنية بعد خدمة عسكرية يمكنه الرجوع إلى الإدارة المختصة أو استشارة محامٍ متخصص في قضايا المرور.
مثال عملي
يعمل بندر في إحدى الجهات العسكرية ويحمل رخصة لقيادة مركباتها، وأراد قيادة سيارته الخاصة في تبوك. بحسب هذه المادة لا يجوز له قيادة السيارة المدنية إلا بعد الحصول على رخصة قيادة من إدارة المرور.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام المرور
هل تكفي رخصة القيادة العسكرية لقيادة سيارة مدنية؟
لا، تمنع المادة حامل رخصة قيادة المركبات العسكرية من قيادة المركبات المدنية إلا بعد الحصول على رخصة قيادة من الإدارة المختصة.
من يصدر رخصة القيادة المدنية لحامل الرخصة العسكرية؟
الإدارة المختصة، وهي إدارة المرور، بحسب نص المادة.
ما أنواع رخص القيادة؟
بحسب المادة 35: رخصة خاصة، ورخصة عامة، ورخصة مركبات أشغال عامة، ورخصة دراجة آلية.
مواد أخرى عن رخصة القيادة
- المادة 32
تحظر المادة على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقًا لأحكام نظام المرور ولائحته.
يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.
- المادة 33
توجب المادة على السائق حمل رخصة قيادة سارية المفعول أثناء القيادة، وتجيز لرجل الأمن طلب إبرازها للاطلاع، دون أن يحجزها.
يجب على السائق أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول عند قيادته للمركبة، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.
- المادة 35
تقسم المادة رخص القيادة إلى أربعة أنواع: خاصة، وعامة، ومركبات أشغال عامة، ودراجة آلية، وتحيل تحديد فئاتها ومواصفاتها إلى اللائحة.
تنقسم رخص القيادة إلى: 1 - رخصة قيادة خاصة . 2 - رخصة قيادة عامة . 3 - رخصة قيادة مركبات أشغال عامة . 4 - رخصة قيادة دراجة آلية . وتحدد اللائحة فئات هذه الرخص و
- المادة 37
تعفي المادة حامل رخصة القيادة الأجنبية أو الدولية المعترف بها والسارية من شرط اجتياز اختبار القيادة الوارد في الفقرة (7) من المادة 36.
يعفى من شرط الاختبار الوارد في الفقرة (7) من المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، من يحمل رخصة قيادة أجنبية أو دولية معترف بها من الإدارة المختصة في المملك
- المادة 39
تجيز المادة استثناءً من الفقرة (1) من المادة 36 منح ترخيص قيادة مؤقت لا تزيد مدته على سنة لمن أتم 17 سنة، وفق ضوابط تحددها اللائحة.
استثناء من الفقرة (1) من المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، يجوز - وفق ضوابط تحددها اللائحة - منح ترخيص مؤقت لا تزيد مدته على سنة لمن أتم سن السابعة عشرة
- المادة 40
تجعل المادة تحديد شروط حصول أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات الإقليمية والدولية المعتمدين في المملكة على رخصة القيادة باتفاق وزيري الداخلية والخارجية.
تعد بالاتفاق بين وزير الداخلية ووزير الخارجية الشروط اللازمة للحصول على رخصة القيادة لأعضاء البعثات الدبلوماسية، والقنصلية، والهيئات الإقليمية، والدولية ، المعت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

